-قول النبي صلى الله عليه وسلم (دليل على أنه لايقضى عنه مابقي من نسكه ولو كان الحج فريضة خلافا لما ذهب اليه بعض أهل العلم، وقالوا: إنه يقضى عنه مابقي من النسك إذا كان الحج فريضة، وإننا نقول: ردا على هذا القول: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم اقضوا عنه بقية النسك، ولو كان قضاء بقية النسك واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأننا لو قضينا عنه بقية نسكه لفوتنا عليه فائدة كبيرة جدا، وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأنه لو قضي عنه بقية النسك لتحلل وانتهى من النسك، فيكون في قضاء بقية النسك عنه إساءة للميت بل نجعله يبقى، ونقول:هذا الرجل شرع في أداء النسك ومات قبل إكماله،ومن خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت فقد وقع أجره على الله،أما بالنسبة لنا فلا نتعرض له. صـ361
-فالصحيح: أنه لايغسل، سواء أكان جنبا أم غير جنب، لعموم الأدلة، ولأن الشهادة تكفر كل شئ، ولو قلنا بوجوب تغسيله إذا كان جنبا لقلنا بوجوب وضوئه إذا كان محدثا حدثا أصغر، ليكون على طهارة ولم يقولوا به. صـ366 (ملاحظة المقصود: هو الشهيد)
-وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمر صـ371
- (ومن تعذر غسله يمم) أي: من امتنع غسله، أي: تغسيله، فإنه ييمم، وكيفية التيميم: أن يضرب الحي يديه على الأرض ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه.
................ وقيل بأنه لاييمم إذا تعذر غسله، لأن هذه ليست طهارة حدث، وإنما هي طهارة تنظيف،ولهذا قال الني صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته) اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا، أو اكثر من ذلك) وطهارة الحدث لاتزيد على ثلاث، فإذا كان المقصود تنظيف الميت وتعذر الماء، فإن استعمال التراب لايزيده إلا تلويثا،فتجنبه أولى.
فإذا كان هذا قد قيل به، فهو أقرب إلى الصواب من القول بتيميمه و إن كانت المسألة إجماعا، أي: تيميم من تعذر غسله، فالإجماع لاتجوز مخالفته، لأن هذه الأمة لا تجمع على ضلالة. صـ375
-ابن البنت تجب نفقته وإن لم يكن وارثا، وعليه فيجب كفنه. صـ384
-فإن قال قائل: عبارة ترد كثيرا عند الناس (أنه على مايشاء قدير) هل هذا جائز؟ قلنا: لايجوز إلا مقيدا، لأنك إذا قلت: إنه على مايشاء قدير أوهم أن مالايشاء لايقدر عليه وهو قادر على الذي يشاء والذي لايشاء.
لكن إذا قيدت المشيئة بشئ معين صح كقوله تعالى (وهو على جمعهم إذا يشاء قدير) أي: إذا يشاء جمعهم فهو قادر عليه. صـ407
-الموازين: جمع ميزان، وهو: ماتوزن به أعمال العباد يوم القيامة، واختلف العلماء هل هو ميزان حقيقي أو كناية عن إقامة العدل؟
............ فالصواب: أنه ميزان حسي لحديث صاحب البطاقة: (ان ذنوبه تجعل في كفة، ولا إلاه إلا الله في كفة).صـ418
-هل الذي يوزن العلم أو العامل أو صحائف العمل؟
على أقوال ثلاثة للعلماء:
1 - أن الذي يوزن العمل.
2 - أن الذي يوزن العامل.
3 - أن الذي يوزن صحائف الاعمال.
وذلك لاختلاف النصوص في ذلك.
............ ولكن الراجح،والذي عليه الجمهور أن الذي يوزن العمل. صـ421
أحوال المسبوق في صلاة الجنازة ثلاث حالات:
الأولى: أن يمكنه قضاء مافات قبل أن تحمل الجنازة فهنا يقضي، ولا إشكال فيه، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام (مافاتكم فأتموا)
الثانية: أن يخشى من رفعها فيتابع التكبير، و إن لم يدع إلا دعاء قليلا للميت.
الثالثة: أن يسلم مع الإمام، ويسقط عنه مابقي من التكبير. صـ433
-ولم يذكر المؤلف رحمه الله أن يضع تحته وسادة كلبنة، أو حجر،فظاهر كلامه أنه لايسن،وهذا هو الظاهر عن السلف، فإن من خطب عمر بن عبدالعزيز رحمه الله أنه قال: (انكم تدعون الميت في صدع من الاض غير موسد ولاممهد)
فالأصل: عدم السنية، ولا أعلم في ذلك سنة،ومن ادعى السنية فعليه الدليل، ولهذا عد ذلك بعض العلماء من البدع. صـ455
-قال شيخنا عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله: المراد بالكتابة: ماكانوا يفعلونه في الجاهلية من كتابات المدح والثناء، لأن هذه هي التي يكون بها المحظور، أما التي بقدر الاعلام، فانها لاتكره. صـ460
يتبع
ـ[محمدالصغير]ــــــــ[08 - 06 - 10, 11:10 ص]ـ
قوله (و إنا إن شاء الله بكم للاحقون) لاحقون على ماذا؟
الجواب: إذا قلنا: لاحقون بالموت ورد علينا اشكال، وهو تعليق ذلك بمشيئة مع أنه محقق، والمحقق لايحتاج إلى تعليق بالمشيئة، والتعليق بالمشيئة في أمر لايدري عنه، يوكل إلى الله عزوجل. صـ482
-وليعلم أن الناس إزاء المصيبة على درجات:
الأولى: الشاكر.
الثانية: الراضي.
الثالثة: الصابر.
الرابعة: الجازع. صـ495
بحمد الله انتهى المجلد الخامس،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[08 - 06 - 10, 03:17 م]ـ
أخي محمد نسأل الله لك العلم النافع و التوفيق و السداد
ـ[محمدالصغير]ــــــــ[17 - 06 - 10, 12:03 ص]ـ
اخي سلمان الحائلي،،
اللهم آمين،،
وأثابك الباري،
¥