ـ[محمدالصغير]ــــــــ[17 - 06 - 10, 12:05 ص]ـ
بداية المجلد السادس،،
قوله (إلا نتاج السائمة): أي أولادها، وهذا الثاني، فلا يشترط تمام الحول لها، مثاله: عنده أربعون شاة فيها الزكاة، فولدت كل واحدة ثلاثة إلا واحدة ولدت أربعة فأصبحت مائة وواحدا وعشرين ففيا شاتان مع أن النماء لم يحل عليه الحول،ولكنه يتبع الأصل. صـ23
........................ فإذا قلنا:لمن عليه مائة الف دينا، ولديه مائة وخمسون ألفا، والدين حال: أد الدين، وإلا أوجبنا عليك الزكاة بمائة الف، فهنا يقول أأدي الدين،لأن الدين ليأأديه مرتين،وهذا الذي اخترناه هو اختيار شيخنا عبدالعزيز بن باز، والذي يفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة اختيار شيخنا عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله وهذا الذي رجحناه أبرأ للذمة و أحوط، والحمدلله (مانقصت صدقة من مال) كما يقوله المعصوم عليه الصلاة والسلام. صـ39
قوله (ولو كان المال ظاهرا)
لو: هذه إشارة خلاف وعادة الفقهاء رحمهم الله إذا جاءوا بـ (لو) فالغالب أن الخلاف قوي، و إذا جاءوا بـ (حتى) فالغالب أن الخلاف ضعيف، و إذا جاءوا بالنفي فقالوا مثلا: ولايشترط كذا وكذا،فهذا إشارة إلى أن فيه خلافا قد يكون ضعيفا، وقد يكون قويا. صـ40
المراد بالإدخار: ان عامة الناس يدخرونه، لأن من الناس من لايدخر التمر، بل يأكله رطبا، وكذلك العنب قد يؤكل رطبا، لكن العبرة بما عليه عامة الناس في هذا النوع. صـ73
والصاع النبوي بالوزن يساوي كيلوين و أربعين جراما من البر، فنأتي بإناء وتضع فيها الذي وزنت، فإذا ملأه فهذا هو الصاع النبوي وعندنا مند من النحاس وجدناه في خرابات في عنيزة مكتوب عليه من الخارج بالحفر هذا ملك فلان عن فلان عن فلان إلى أن وصل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه. صـ76
قوله (ولافيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا)
....................... والزعبل: على وزن جعفر:شعير الجبل.
وبزر القطون: يقول مشايخنا: هو سنبلة الحشيش.
والحشيش يسمى عندنا: الربلة، لها سنبلة هذا هو بزر قطونا. صـ79
قوله) وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما)
ـ[محمدالصغير]ــــــــ[17 - 06 - 10, 12:06 ص]ـ
قوله) وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما)
المؤلف رحمه الله اعتبر الذهب بالوزن، واعتبر الفضة بالعدد فهل هذا مقصود أو ليس بمقصود؟
جمهور العلماء على أن هذا ليس بمقصود، ولكنه تنوع عبارة، و أن الملقصود بمائتي درهم خمس أواق من الفضة أي الاعتبار بالوزن، وان الانسان إذا ملك مائة و أربعين مثقالا من الفضة، وتبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين جراما، فإن فيها الزكاة، سواء بلغت مائتي درهم أم لم تبلغ. صـ104
موافقة العادات في غير المحرم هو السنة. صـ115
ـ[محمدالصغير]ــــــــ[17 - 06 - 10, 12:10 ص]ـ
مسألة: أين يوضع الخاتم هل هو في الخنصر، أو البنصر، أو السبابة أو الابهام أو الوسطى؟
الجواب: في الخنصر فضل ويليه البنصر.
وهل يسن في اليسار أو اليمين؟
الجواب: قال الإمام أحمد: اليسار أفضل لأنه أكثر، ولكن يجوز في اليمين، والصحيح أنه سنة في هذا وهذا أي في اليمين واليسار. وقال بعض العلماء: إذا كان قد ختم عليه اسم الله،فلا يكون في اليسرى تكريما لاسم الله،ولأنه يحتاج إلى اليسرى في الاستنجاء، والاستجمار وحينئذ إما أن يتكلف بإخراج الخاتم، و إما أن يستنجي والخاتم عليه، وهذا فيه نوع من الإهانة.
ويؤخذ من هذه المسألة: أن وضع الساعة في اليد اليمنى ليس أفضل من وضعها في اليد اليسرى، لأن الساعة أشبه ماتكون بالخاتم فلا فرق، بين أن تضع الساعة في اليمين أو اليسار. صـ116
كل شئ يغيظ الكفار فإن الإنسان له فيه أجرصـ118
مسألة: القصب الموجود في المشالح يقولون: إنه محلى بالذهب وبعض المشالح فيه خيوط بعضها اصبعان وبعضها ثلاثة، وبعضها أربعة من الذهب.
فالمذهب: إن كان ذهبا فحرام، ولايجوز لبسه.
ولكن هذا المسألة يعتريها أمران:
الأول: أننا لانسلم أن هذا ذهب، وقد حدثنا شيخنا عبدالعزيز بن باز حفظه الله، عن شيخه محمد بن ابراهيم رحمه الله أنهم اختبروا هذا فوجدوا أنه ليس بذهب، وعلى هذا فالمسألة غير واردة من الأصل.
الثاني: لو فرضنا أنها كانت ذهبا فإن حبر زمانه، و إمام أهل وقته ومن بعد وقته شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: يجوز من الذهب التابع مايجوز من الحرير التابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمهما واحدا فقال (أحل الذهب والحرير لاناث أمتي،وحرم على ذكورهما)
وعلى هذا فالذي يوجد في المشالح لايصل إلى درجة التحريم، لأن المحرم من الحرير هي الثياب الخالصة وما أكثره حرير، وماكان زائدا على أربعة أصابع، أما إذا كان علما أربعة أصابع فما دون، فلا بأس به من الحرير.
وعلى رأي الشيخ ولا من الذهب.
ولكن إذا قلنا بجواز شئ فهو جائز لذاته، فإذا كان محرما من وجهه صار حراما لغيره. صـ124
ذهب بعض الفقهاء والمحدثين إلى أن الحديث إذا لم يكن مردودا فإنه يولد شبهة، و إذا ولد شبهة كان في منزلة بين منزلتين، فإن كان أمرا فهو بين الإيجاب وبراءة الذمة فيكون الأمر للاستحباب، و إن كان نهيا فهو بين التحريم والإباحة فيكون مكروها، وهذه قاعدة قد تؤخذ من قوله (دع مايريبك إلى مالايريبك).
.... ولهذا نقول: إن المستعير لايملك أن يعير غيره، والمستأجر يملك أن يؤجر غيره بشروط معروفة عند العلماء، لأن المستعير مالك للانتفاع، والمستأجر مالك للمنفعة، فمالك المنفعة يتصرف فيها ومالك الانتفاع لايتصرف. صـ130
يتبع ان شاء الله
¥