ـ[محمدالصغير]ــــــــ[17 - 06 - 10, 12:13 ص]ـ
يتبع ان شاء الله
ـ[محمدالصغير]ــــــــ[25 - 06 - 10, 10:31 ص]ـ
ذكر الفقهاء رحمهم الله: أن الإنسان لو ضحى بأضحية غيره، فإنه تقع عن الغير، و إن لم يأذن له. صـ166
لدينا قاعدة فقهية تقول: (إن تقديم الشئ على سببه ملغى، وتقديم الشئ على شرطه جائز)) صـ169
النفع المتعدي فيه خير حتى لو لم ينو. صـ172
مسألة: إذا أخرها لعذر: بمعنى لو أن الإنسان وكل إنسانا في إخراج الزكاة عنه بأن يكون مسافرا مثلا، فلما رجع من السفر تبين أن وكيله لم يفعل، فهذا يقضيها غير آثم، ولو بعد فوات أيام العيد، وذلك: قياسا على الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها).صـ174
... لكن إذا كان قوت الناس ليس حبا ولاثمرا، بل لحما مقلا، مثل أولئك الذين يقطنون القطب الشمالي فإن قوتهم وطعامهم في الغالب هو اللحم، فظاهر كلام المؤلف أنه لايجزئ إخراجه في زكاة الفطر.
ولكن الصحيح أنه يجزئ إخراجه، ولاشك في ذلك. صـ182
..... لهذا نرى أن إخراج المكرونة يجزئ مادامت قوتا للناس ليست كالخبز من كل وجه، وتعتبر بالكيل إذا كانت صغيرة مثل الأرز أما إذا كانت كبيرة فتعتبر بالوزن. صـ183
......... فالإيمان بالزكاة وفريضتها أصل من أصول الدين، ومع ذلك لايكفر الجاهل، وبناء على هذا يتبين حال كثير من المسلمين في بعض الأقطار الإسلامية الذين يستغيثون بالأموات، وهم لايعلمون أن هذا حرام، بل قد لبس عليهم أن هذا ممن يقرب إلى الله.
وان هذا أمر الله وهم مقتفون للإسلام وغيورون عليه، ويعتقدون أن مايفعلونه من الإسلام، ولم يأت أحد ينبههم، فهؤلاء معذورون لايؤاخذون مؤاخذة المعاند الذي قال له العلماء هذا شرك فيقول هذا ما وجدت عليه آبائي وأجدادي، فإن حكم هذا الأخير حكم من قال الله تعالى فيهم (إنا وجدنا آباءنا على أمة و إنا على آثارهم مهتدون) صـ194
مسألة: هل يعلم (بضم الياء) المزكي الآخذ أن هذه زكاة أم لا يعلمه؟
نقول: إذا كان الآخذ معروفا أنه من أهل الزكاة فلايخبره، لأن في ذلك ذلة له.
وإن كان الآخذ لايعلم أنه من أهل الزكاة فليخبره المزكي بأن هذا المال زكاة حتى إذا كان الآخذ ليس من أهلها رفضها، ويعطيها المزكي لمن يستحقها فعلا. ص206
ـ[محمدالصغير]ــــــــ[25 - 06 - 10, 10:32 ص]ـ
قوله (الكفاية): المعتبر ليس كفاية الشخص وحده، بل كفايته وكفاية من يمونه، والمعتبر ليس فقط مايكفيه للأكل والشرب، والسكنى والكسوة، فحسب، بل يشمل حتى الإعفاف، أي: النكاح،فلو فرض أن الإنسان محتاج إلى الزواج، وعنده مايكفيه لأكله، وشربه، وكسوته، وسكنه، لكن ليس عنده مايكفيه للمهر فإننا نعطيه مايتزوج به ولو كان كثيرا.
وإذا كان رجل عنده مايكفيه لأكله وشربه وسكنه وكسوته ولكنه طالب علم يحتاج إلى كتب تشترى له، فإننا نعطيه مايحتاج إليه فقط من الكتب، لأنه إذا كان يعطى لغذائه البدني، فيعطى أيضا لغذائه الروحي والقلبي، ولكن لايعطى ليؤثث مكتبة كبيرة، بل لسد حاجته في طلب العمل فقط.
لو أن عنده مايكفيه للأكل والشرب والسكن والنكاح لكنه يحتاج إلى سيارة فإننا ندفع له أجرة يكتري بهاسيارة، ولانشتريها له، لأننا إذا اشتريناها له اشتريناها بثمن كثير، وهذا الثمن يمكن أن نعطيه فقيرا آخر. صـ220
هل يجوز أن تذهب إلى الدائن وتعطيه ماله دون علم المدين؟
الجواب: نعم يجوز لأن هذا داخل في قوله تعالى (وفي الرقاب) فهو مجرور بـ (في) و (الغارمين) عطفا على الرقاب، والمعطوف على ماجر بحرف يقدر له ذلك الحرف فالتقدير (وفي الغارمين) و (في) لاتدل على التمليك، فيجوز أن ندفعها لمن يطلبه. صـ234
ـ[محمدالصغير]ــــــــ[25 - 06 - 10, 10:33 ص]ـ
قوله (ولا إلى فرعه و أصله) .... وعلى هذا فلا يدفع زكاته إلى جدته لامن قبل أبيه ولا من قبل أمه. ولا إلى بنته ولا بنت ابنه، ولا بنت ابنته، لأن كل هؤلاء أصول وفروع والمؤلف رحمه الله لم يقيد الأصل والفرع.
أي: لم يقل إلى فرعه الوارث، أو أصله الوارث، فيشمل الوارث وغير الوارث.
لأن الأصل والفرع تجب النفقة لهما بكل حال إذا كانوا فقراء وهو غني، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين.
ولكن يقال: استحقاق الزكاة مقيد بوصف الفقر، والمسكنة، والعمالة، فكل من انطبق عليه هذا الوصف فهو من أهل الزكاة.
ومن ادعى خروجه فعليه الدليل، وليس في المسألة دليل، ولهذا نقول:
القول الراجح الصحيح: انه يجوز أن يدفع الزكاة لأصله وفرعه ما لم يدفع بها واجبا عليه.
فإن وجبت نفقتهم عليهم فلا يجوز أن يدفع لهم الزكاة فمعنى ذلك أنه أسقط النفقة عن نفسه. صـ263
هل يجوز أن يعطى الزوج زوجته من زكاته؟
الجواب: يمكن أن يقال: إنها تجزئ الزكاة إذا دفعها إلى زوجته على ما اخترناه.
أما على المذهب فلا يجزئ أن يدفع الزوج زكاته إلى زوجته لقوة الصلة والرابطة، ولكن القول الراجح يجوز.
بشرط: أن لايسقط به حقا واجبا عليه، فإذا أعطاها من زكاته للنفقة لتشتري ثوبا أو طعاما، فإن ذلك لايجزئ، و إن أعطاه لقضاء دين عليها فإن ذلك يجزئ، لأن قضاء الدين عن زوجته لايلزمه. صـ268
قاعدة (وهو أن الفضل إذا كان يتعلق بذات العبادة كانت مراعاته أولى من الفضل الذي يتعلق بزمانه أو مكانها) صـ275
انتهى المجلد السادس بحمدالله،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
يليه بإذن الله المجلد السابع،،
¥