ـ[محمدالصغير]ــــــــ[04 - 07 - 10, 11:45 م]ـ
بداية المجلد السابع:
مسألة/ هل الأولى أن يحرم الصغار بالحج والعمرة، أم الأولى عدم ذلك؟
الجواب: في هذا تفصيل، وهو إن كان في وقت لايشق فإن الإحرام بهم خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي رفعت له الصبي، وسألته هل له حج؟ قال) نعم ولك أجره) مسلم
أما إن كان في ذلك مشقة كأوقات الزحام في الحج أو العمرة في رمضان،فالأولى عدم الإحرام، لأنه ربما يشغله عن أداء نسكه الذي هو مطالب به على وجه الأكمل. صـ24
مسألة/ إذا أحرم الصبي، فهل يلزمه الإتمام؟
الجواب: المشهور من المذهب: أنه يلزمه الإتمام، لأن الحج والعمرة يجب إتمام فعلهما.
القول الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله: أنه لايلزمه الإتمام، لأنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات، وهذا القول هو الأقرب للصواب، وهو ظاهر مايميل إليه صاحب الفروع، وعلى هذا له أن يتحلل ولاشئ عليه، وهو في الحقيقة أرفق بالناس لأنه ربما يظن الولي أن الإحرام بالصبي سهل، ثم يكون على خلاف مايتوقع، فتبقى المسألة مشكلة، وهذا يقع كثيرا من الناس اليوم، فإذا أخذنا بهذا القول الذي هو أقرب للصواب لعتله الصحيحة زالت عنا هذه المشكلة. صـ25
مسألة/ إذا قلنا: بأنه يحمله (أي الصبي)،فهل يصح أن يطوف عن نفسه وعن الصبي بطواف واحد، أم لايصح؟
الجواب: المذهب أنه لايصح، و إذا نوى عن نفسه وعن المحمول، فإنه يقع عن المحمول ولايقع عن نفسه.
القول الثاني: لايصح، ولكن إذا نوى عن نفسه وعن المحمول فإنه يقع عن نفسه دون المحمول لأنه أصل والمحمول فرع.
والذي نرى في هذه المسألة: أنه إذا كان الصبي يعقل النية فنوى وحمله وليه، فإن الطواف يقع عنه وعن الصبي، لأنه لما نوى الصبي صار كأنه طاف بنفسه.
أما إذا كان لايعقل النية فإنه لايصح أن يقع طواف بنيتين، فيقال لوليه: إما أن تطوف أو لا، ثم تطوف عن الصبي، و إما أن تكل أمره إلى شخص يحمله بدلا عنك. صـ26
ـ[محمدالصغير]ــــــــ[04 - 07 - 10, 11:46 م]ـ
........... لو أقام فقيرا يحج عنه لأجزأ، لأنه ليس عليه فرض الحج، فهو كالغني الذي أدى الحج عن نفسه، فإن أقام عنه غنيا لم يؤد الفرض عن نفسه فإنه لايجزئه والدليل على ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم ((سمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) ابوداود، وفي بعض ألفاظ الحديث: ((هذه عنك وحج عن شبرمة) الدراقطني والبيهقي. وفي بعض ألفاظ الحديث (اجعل هذه لنفسك ثم حج عن شبرمة) ابن ماجه، وابن حبان، والطحاوي والدارقطني والبيهقي. وهذا الحديث اختلف العلماء في رفعه و وقفه. صـ36
................. ولأهل نجد: قرن المنازل، وقيل: إنه يقال له قرن الثعالب.
ولكن الصحيح: أن قرن الثعالب غير قرن المنازل. صـ50
قوله (وتنظف)
إذا قال العلماء تنظف،فليس المراد تنظيف الثياب، ولاتنظيف البدن إذا قرن به الغسل، لأن تنظيف البدن يحصل بالغسل ولكن المراد بالتنظيف أخذ ماينبغي أخذه مثل: الشعور التي ينبغي أخذها كالعانة، والإبط، والشارب، وكذلك الأظافر فيسن أن يتنظف بأخذها. صـ70
............ فإذا قال قائل: أين النداء من الله حتى يلبيه المحرم؟
قلنا: هو قوله تعالى (و أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا) (أذن) بهم أعلم بهم (يأتوك رجالا) أي على أرجلهم، وليس المعنى ضد الإناث، والدليل على أنهم على أرجلهم: مابعدها (وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق)
وهذه قاعدة مفيدة في التفسير (فإنه قد يعرف معنى الكلمة بما يقابلها) صـ117
قاعدة ((امتثال الأمر لايتم إلا بفعل جميعه، وامتثال النهي لايتم إلا بترك جميعه) صـ136
العلماء في محظورات الإحرام إذا قالوا دم فلا يعنون أن الدم متعين، بل هو أحد أمور ثلاثة:
1 - الدم
2 - إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع.
3 - صيام ثلاثة أيام إلا الجماع في الحج قبل التحلل الأول، فإن فيه بدنة، و إلا جزاء الصيد فإن فيه مثله.صـ137
مسألة: لايحرم على المحرم أن يحك رأسه، إلا إن حكه، ليتساقط الشعر فهو حرام
لكن من حكه بدافع الحكة ثم سقط شئ بغير قصد فإنه لايضره، وقيل لعائشة رضي الله عنها (أن قوما يقولون بعدم حك الرأس؟ قالت: لو لم أستطع أن أحكه بيدي لحككته برجلي) صـ139
¥