يذكر أن أول من عبر بلبس المخيط إبراهيم النخعي، وهو من التابعين من فقهاء التابعين. صـ147
ـ[محمدالصغير]ــــــــ[04 - 07 - 10, 11:47 م]ـ
قوله (أو سبع بدنة) أي واحد من سبعة من البدنة، بشرط أن ينويه قبل ذبحها. صـ240
.. وليعلم أن سبع البدنة والبقرة يجزئ عما تجزئ عنه الشاة، وعلى هذا فلو ضحى به الإنسان عن نفسه و أهل بيته لأجزأ خلافا لما فهمه بعض طلبة العلم، من أن سبع البدنة لايشرك فيه، و إنما يجزئ عن واحد فقط فإن هذا وهم وليس فهما صحيحا لاعما جاء في السنة، ولا عما جاء في كلام العلماء لأن التشريك في الثواب لاحصرله، وتشريك الملك هو الذي يحصر، وتشريك الملك في البدنة والبقرة سبعة. صـ241
قال شيخ الإسلام رحمه الله: المجاورة في أي بلاد يقوى فيها إيمانه وتقواه أفضل من غيرها (لأن مايتعلق بالعبادات والعلوم والايمان، أحق بالمراعاة مما يتعلق بالمكان) صـ260
قال (قال في الفنون): الفنون: كتاب لابن عقيل رحمه الله، وسمي فنونا لأنه جمع في الفنون كلها وهو كتاب رأينا شيئا منه ولابأس به لكن ليس بذاك الكتاب الذي فيه التحقيق الكامل في مناقشة المسائل، إنما ينفع طالب العلم بأن يفتح له الأبواب في المناقشة. صـ260
... قال في الشرح (ومنه اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا إلى آخره) فإن صحت هذه الأحاديث عمل بها، و إن لم تصح فإنه لايجوز العمل بالخبر الضعيف، لأن العمل بالخبر الضعيف إثبات سنة بغير دليل صحيح. صـ265
قال المؤلف: (يرقى على المروة) ليس بشرط، و إنما الشرط أن تستوعب مابين الجبلين، مابين الصفا والمروة، فما هو الذي بينهما الآن؟
الجواب: الذي بينهما هو هذا الذي جعل ممرا للعربات هذا الذي يجب السعي فيه، و أما مابعد مكان الممر فإنه من المستحب، وليس من الواجب، فلو أن الإنسان اختصر في سعيه من حد ممر العربات لأ جزأه، لأن الذين وضعوا هذه العربات وضعوها على أن منتهاها من الجنوب والشمال هومنتهى المسعى. صـ309
كل العبادات الأفضل أن تستقبل القبلة، إلا ماقام الدليل على خلافه. صـ326
ـ[محمدالصغير]ــــــــ[04 - 07 - 10, 11:48 م]ـ
مسألة/ بعض الحجاج لايصلون إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، وبعد صلاة الفجر أيضا فما الحكم؟
الجواب: على المذهب يجب عليهم دم، لأن القاعدة عندهم أن من أحصر عن واجب فعليه دم، ولأن المحصور عن الواجب لايتحلل، إذ لاحاجة له إلى التحلل.
فنقول: هؤلاء الذي لم يصلوا إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر ومضي قدر الصلاة حصروا عن هذا الواجب، فيلزمهم دم.
وقال بعض العلماء: ان هؤلاء احصروا اكراها فهم حصروا ولم يصلوا في الوقت، فيكون وصولهم إلى المكان بعد زوال الوقت كقضاء الصلاة بعد خروج وقتها للعذر، لذلك إذا احصروا في هذه الحال، ولم يصلوا إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر وذهاب وقت الصلاة فإنهم يكونون كالذين عذروا عن وقت الصلاة حتى خرج وقتها، وهذا القول أقرب إلى الصواب.
فيبقى: من حبس عاجزا عن الوصول إليها، ولم يصل إلابعد طلوع الفجر ومضي قدر الصلاة، أو بعد طلوع الشمس، فإنه يقف ولو قليلا ثم يستمر، وذلك لأنه يشبه الصلاة إذا فاتت لعذر فإنه يقضيها.
ولو قيل أيضا: بأنه يسقط الوقوف، لأنه فات وقته لم يكن بعيدا فالراجح: أنه لايلزمه، لانه ترك هذا الواجب عجزا عنه. صـ343
..... سميت جمعا (أي مزدلفة) لأن الناس في الجاهلية يجتمعون فيها كلهم، وفي عرفات لاتجتمع قريش مع غيرهم، لأنهم يقفون في مزدلفة لايخرجون إلى عرفة، لأن عرفة من الحل فمن أجل هذا سميت جمعا، لأنها تجمع الناس كلهم. صـ346
.... وبعض الناس يتخذ اليوم هذه الأماكن سياحة ونزهة والعياذ بالله مع أن الرسول أسرع فيها،وقال (لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، إلا أن تكونو باكين أن يصيبكم ما أصابهم) ففيه خطر عظيم، لأن الإنسان إذا دخل على هؤلاء فقلبه يكون غير لين خاشع فيكون قاسيا مع مشاهدته آثارالعذاب، وحينئذ يصيبه ما أصابهم من التكذيب والتولي، هذا معنى الحديث، وليس المراد أن يصيبكم العذاب والرجز الحسي فقد يراد به العذاب والرجز المعنوي أن يقسو قلب الإنسان فيكذب بالخبر ويتولى عن الأمر. صـ349
مسألة/ لو جعل القارن عمرته لشخص، وحجه لآخر، قال الفقهاء رحمهم الله يجوز، لأن القران و إن كان فعلا واحدا لكنه نسكان، و إذا كان نسكين أجزأ أن يجعل نسكا عن شخص، ونسكا عن شخص اخر.
وأميل إلى أنه لاينبغي، لكن لو فعل لانقول بالتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهما نسكان. صـ408
مسألة/ في هذه العصور الأخيرة نشأ إشكال بالنسبة للمبيت بمنى، وهو أن الناس لايجدون مكانا فماذا يصنعون؟
الجواب: نقول: ينزلون عند آخر خيمة من خيام أهل منى استدلالا بقوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) وقوله (لايكلف الله نفسا إلاوسعها).صـ424
قال العلماء: و إذا عبر بجزء من العبادة عن العبادة كان دليلا على وجوبه فيها. صـ428
..... ومثل هذا الأمور التي ليس فيها نص والأمر قد انقضى و انتهى لاحرج على الإنسان أن يراعي أحوال المستفتي، فلا يشق عليه في أمر لم يجد فيه نصا. صـ438
¥