90 - الأفضل أن يقطع الإستجمار على وتر. (كأن الشيخ لا يرى الوجوب).
باب الغسل وحكم الجنب:
91 - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ((الماء من الماء)) غير منسوخ بل هو في غير الجماع أما مع الجماع فيكفي بأن يجهدها.
92 - الغسل من الحجامة ويوم الجمعة ومن غسل الميت سنة يتأكد الغسل في يوم الجمعة ويدل على استحبابها دون وجوبها حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وكذلك ما في صحيح مسلم حيث قال ((من توضأ يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت .... )).
93 - المرتد له حكم الكافر الأصلي في استحباب الغسل له.
94 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بن أثال أن يغتسل. قال فيه: هذه فيها ضعف والثابت أنه هو الذي ذهب يغتسل بغير أمر من النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين.
95 - قال رحمه الله: أتت أحاديث تدل على مشروعية الغسل كما في حديث قيس بن عاصم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل لكن يصرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر مسلمة الفتح وغيرهم بالإغتسال لكن هذا الغسل أفضل ومستحب.
96 - حديث علي رضي الله عنه ((كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً)) فيه دليل على أن القرآن لا يقرأه الجنب والحديث روي بسند جيد.
97 - قياس الحائض والنفساء على الجنب فيه نظر.
98 - سئل عن تقليب أوراق المصحف إذا كان على غير طهارة أو إذا كان القرآن على الحامل؟ فقال: لا يجوز لأن المنهي عنه هو المس وهذا مس لكن لو قلبه بحائل فلا بأس.
99 - مس القرآن للحيض بحائل لا بأس به عند الحاجة.
100 - السنة إذا أراد أن يعود الرجل للجماع أن يتوضأ لأنه أنشط للعود كما في الحديث, أما حديث عائشة رضي الله عنها عند أصحاب السنن فهو معلول لأنه من رواية أبي اسحاق السبيعي عن الأسود وهو مدلس وحتى لو صح فهو محمول على الغسل. (قلت: يريد الشيخ حديث كان ينام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جنب من غير أن يمس ماء).
101 - نقض الشعر للحائض مستحب لأنه جاء في أحاديث فيها الأمر بها, أما الجنابة فلا يلزمها نقض شعرها ولا يشرع لها.
102 - حديث ((إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)) لا بأس به.
103 - لا يجوز المكث بالمسجد للحائض ولا الجنب لكن المرور لا بأس به لحاجة.
104 - هل للجنب إذا توضأ المكث في المسجد؟ قال رحمه الله: ذكر هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم لكن ظاهر الأحاديث المنع.
105 - هل يجوز أن يصلي المتنفل في النهار أربعاً بسلام واحد؟ قال: الأفضل أن يسلم كل ركعتين.
106 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه ((إن تحت كل شعرة جنابة ... )) ضعيف.
باب التيميم:
107 - حديث عمار بن ياسر فيه دليل على أن الضرب على الأرض مرة واحدة.
108 - اختلاف البداءة هل كانت بالوجه أو الكفين في المتفق عليها ورواية البخاري تصرف من بعض الرواة والصحيح أنه بدأ بالوجه أولاً.
109 - يشرع للتيمم أذكار الوضوء.
110 - الترتيب بين الوجه والكفين واجب.
111 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما ((التميم ضربتان ... )) لا يصح مرفوعاً وإنما هو موقوف عليه فالتيمم ضربة واحدة هذا هو الأفضل.
112 - من كان فيه جروح يلفها بجبيرة ثم يمسح عليها رغم ضعف الأحاديث لكن أصول الدين والقواعد تدل عليه كما في قوله تعالى ((فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)).
113 - إذا وجد الماء خلال الصلاة هل يقطعها؟ قال رحمه الله: فيه خلاف والأحوط قطعها للآية ((فلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً)) وهذا وجد الماء.
114 - التيمم عن بعض الأعضاء للجرح يكون بعد الوضوء.
115 - حديث علي رضي الله عنه ((انكسرت إحدى زندي ... ) ضعيف.
116 - حديث جابر رضي الله عنه في الرجل شج فاغتسل فمات .. فيه ضعف.
117 - من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلى صلاة واحدة ... )) حديث ضعيف.
118 - الذي فهمته من كلام الشيخ أنه يشترط التراب في التيمم.
باب: الحيض:
119 - إذا استمر الحيض أكثر من مدته فتترك الصلاة والصيام 6 أو سبعة أيام حسب اجتهادها.
120 - قال في مسألة الجمع للمستحاضة: إن قدمت العصر وأخرت الظهر وجمعت جمعاً صورياً فلا بأس كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث فاطمة وبعض روايات حمنة رضي الله عنهما وإن صلت كل صلاة في وقتها فالأمر واسع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رضي الله عنه أن تتوضأ لكل صلاة.
¥