أخرجه الإمام أحمد في مسنده (15065) والطحاوي في مشكل الآثار (5088) وفي أحكام القران (222) وابن خزيمة في صحيحه (1398) والدراقطني في السنن (1415) والحاكم في المستدرك (1/ 246 - 247) من طرق ثم كلهم عن حصين بن عبدالرحمن عن عبدالله بن شداد عن ابن أمِّ مكتوم –به-
وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين لا غبار على صحته!
ومن هنا كان حديث ابن أمِّ مكتوم حديثاً صحيحاً خلافاً لما اَّدعاه الغامدي من ضعفه.
ولعله لقلة بضاعته في الحديث نظر في بعض طرقه الحديث فوجدها ضعيفة فحكم على الحديث جملة بالضعف , وهو لا يدري على من جنى , ولا عن أيِّ واجب ثبط وثنى.
كتبه: أبو جابر عبدالله محمد الأنصاري
ـ[أبو جعفر المدني]ــــــــ[08 - 05 - 10, 06:11 م]ـ
الحلقة الثالثة
قوافل الطاعة في وجوب صلاة الجماعة
«رداً على الشيخ الغامدي في مقالاته»
خلصنا في الحلقة الماضية إلى عدم صحة دعوى الغامدي بضعف حديث أبي هريرة وكذلك ضعف ابن أم مكتوم وأنَّ لها أسانيد صحيحة لا يساورها الشك , وعن الصحة لا تنفك , غير أن الغامدي لعدم معرفته بالحديث أو لغير ذلك من الأسباب لم يشر إليها ولم يتكلم عنها فأينه منها؟!!
وفي هذه الحلقة أجيب عن دعوى الغامدي إلى نكارة حديث الأعمى.
قال الغامدي في صحيفة المدينة العدد (17162) الأثنين 5 جمادي الأولى لعام 1431 « .. وأمّا من جهة المتن: ففي معناه نكارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لعتبان بن مالك -وقد أنكر بصره ولم يكن قد عمي- رخّص له أن يصلّي في بيته، وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما، فلا يقارن به حديث الأعمى المتقدم، وحديث عتبان معناه موافق لما جاء به الشارع من التيسير على العباد ورفع الحرج عنهم، وحديث الأعمى يعارضه عموم قوله تعالى: [ليس على الأعمى حرج]، فهذا نص في رفع الحرج عن الأعمى. فلا يصح الاحتجاج بحديث الأعمى المذكور لضعف سنده ونكارة معناه ... »
وجواباً على الغامدي أقول وبالله التوفيق أمَّا عن كونه رخَّص لعتبان بن مالك بالصلاة في بيته عندما أنكر بصره فليس فيه معارضة لحديث ابن أم مكتوم رضي الله عنهم جميعاً كيف وقد اعتذر عتبان بن مالك رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام بعذر لو اعتذر به المبصر لعذره به عن وجوب حضور الجماعة فضلاً عن الأعمى كيف وقد قال عتبان بن مالك كما في رواية للبخاري (840) ومسلم (660) في صحيحهما « ... إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكاناً أتخذه مسجداً فقال افعل إن شاء الله»
بهذا اعتذر عتبان بن مالك لرسول الهدى عليه الصلاة والسلام عن حضور الجماعة فعذره عن حضورها , كيف وقد عذر لما هو دونها!
ألم يكن يُنادى بالصلاة في الرحال في اليوم المطير؟!
فإذا كان قد عذر الناس عن الصلاة في الجماعة لمجرد المطر فكيف لا يعذر الأعمى عنها والسيل قد حال بينه وبين المسجد؟!
بهذا يا غامدي كان عليك أن توفق بين الأحاديث وتجمع , لا أن تكون بوقاً لكل ما يقال وتسمع!
ثم ألا ترى يا غامدي بأنك عممت الفتوى , وهي كانت خاصة بالأعمى , فلو كان الشارع رخص له لكونه أنكر بصره , فمالك والمبصر فمن عذره؟!!
وقد طعن الغامدي أيضاً هداه الله مطعناً آخر في متن حديث الأعمى قال وحديث الأعمى يعارضه عموم قوله تعالى [لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ] قال فهذا نص في رفع الحرج عن الأعمى فلا يصح الاحتجاج بحديث الأعمى المذكور لضعف سنده ونكارة معناه.
وجواباً على دعوى الغامدي أقول وبالله التوفيق
إن دعواه على نكارة متن حديث الأعمى لمعارضته لعموم الآية هي المنكرة , كيف وقد تفرد الغامدي بهذا الاستدلال المنكر الغريب عن المفسرين والفقهاء والمحدثين وغيرهم وقد دفعه إليه ظنه بأن في الحديث تكليفاً على الأعمى بما يشق عليه والشريعة قد جاءت بالتيسير على العباد ورفع الحرج عنهم!!
¥