تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الحكمة من الحيض:

إن دم الحيض دم يعتاد المرأة في أوقات معلومة من الشهر و لما كان الجنين في بطن أمه بعد حدوث الحمل لا يمكن أن يتغذى بما يتغذى به من كان خارج البطن حينئذ جعل الله تعالى في الأنثى إفرازات دموية يتغذى بها الجنين في بطن أمه بدون حاجة إلى أكل وهضم تنفذ إلى جسمه من طريق السرة حيث يتخلل الدم عروقه فيتغذى به. فسبحان الله أرحم الراحمين.

حيض الحامل

إن الحامل لا تحيض وما تراه من دم هو دم فساد، وهو قول جمهور التابعين منهم سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وغيرهم.

وقال مالك والشافعي والليث: ما تراه من الدم حيض إذا أمكن؛ لأنه صادف عادة فكان حيضا كغير الحامل.

استدل المانعون لاجتماع الحيض مع الحمل بقول الله تعالى:

[وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن] (80).

فدل هذا على أن الحامل لا تحيض؛ إذ لو حاضت لكانت عدتها ثلاث حيض، وهذه عدة المطلقة بينما عدة الحامل بوضع الحمل لا بالحيض (81).

واستدل القائلون بأن الحامل تحيض: بأن الحيض أذى فمتى وجد ثبت حكمه، وهو اختيار شيخ الإسلام حيث قال: (والحامل إذا رأت الدم على الوجه المعروف لها فهو دم حيض بناء على الأصل) (82).

والراجح أن الحامل إذا رأت الدم المطرد الذي يأتيها على وقته وشهره، وحاله فإنه حيض تترك من أجله الصلاة وغير ذلك، إلا أنه يختلف عن الحيض في هذه الحالة بأنه لا عبرة به في العدة؛ لأن الحمل أقوى منه. ويجب أن يعلم أن الحائض غير الحامل يحرم طلاقها بل لا بد أن يكون في طهر بينما الحائض الحامل لا يحرم طلاقها حيث إن انقضاء عدتها بوضع الحمل لا بغيره لأن الحمل هو أم العدد (83) (**).

الطوارى على الحيض

1ـ الزيادة والنقصان:

كأن تكون عادة المرأة ستة أيام فيستمر بها الدم إلى سبعة، أو تكون عادتها سبعة أيام فتطهر لستة، فإن حاضت سبعة وعادتها ستة فتجلس (*) ستة فقط (**) ثم تغتسل وتصلي وتصوم، فإن حاضت خمسة وعادتها سبعة ثم طهرت فإن ما نقص طهر يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها أن يجامعها كباقي الطاهرات.

والدليل على ذلك في كلا الحالتين قول الله تعالى: [ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض] (84).

وقال تعالى: [ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله] (85).

وقوله صلى الله عليه وسلم: ( ... أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ... ) (86).

2ـ التقدم والتأخر:

كأن تكون عادتها في آخر الشهر فجاءتها في هذا الشهر في أوله، فيرى بعض أهل العلم أنها تنتظر فإذا تكرر ثلاثا فحيض وإلا فليس بشيء.

والصحيح أنه حيض، وأنه لو كانت عادتها في آخر الشهر ثم جاءتها في أوله في الشهر الثاني وجب عليها أن تجلس ولا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها.

أما التأخر: كأن تكون عادتها في أول الشهر فتتأخر إلى آخره فالراجح أنه إذا تأخرت عادتها وجب عليها أن تجلس لكونه حيضا؛ لأنه معلوم بوصف الله إياه بأنه أذى كما وضحنا بالاستدلال سابقا.

وقد اختلف أهل العلم في حكم هذين النوعين، ورجح بعضهم أنها متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر سواء زادت عن عادتها أم نقصت، وسواء تقدمت أم تأخرت (87).

بشرط ألا تتجاوز أكثر الحيض. والله أعلم.

3ـ الصفرة والكدرة: وقد تحدثنا عنهما سابقا.

4ـ تقطع الدم: وهو أن ترى يوما دما ويوما نقاء وقد تحدثنا عنه أيضا بحالتيه.

5ـ جفاف في الدم: بحيث ترى الأنثى مجرد رطوبة، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهذا حيض، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض لأن غاية الأمر أن يلحق هذا النوع بالصفرة والكدرة.

حكم استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه:

استعمال ما يمنع حيض المرأة جائز ولكن بشرطين:

1ـ ألا يكون فيه ضرر على المرأة.

قال تعالى: [ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة] (88).

وقال تعالى: [ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما] (89).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرر).

2ـ أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به؛ مثل أن تكون معتدة منه على وجه تجب عليه فيه نفقتها. فتستعمل ما يمنع الحيض لكي تطول المدة ومن ثم تزداد على زوجها نفقتها. فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير