تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد قال صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) (107).

ب ـ أن تكون الأم ميتة والحمل ميتا، فلا يجوز إجراء هذه العملية لإخراجه؛ حيث

إنه لا توجد فائدة من ذلك.

جـ ــ أن تكون الأم حية والحمل ميتا، فيجوز إجراء العملية لإخراجه إلا أن يخشى الضرر على الأم؛ حيث إن الحمل إذا مات لا يكاد يخرج بدون العملية وإلا تعفن في بطن الأم وربما أودى بحياتها، بل إن وجوده في بطن أمه على هذه الحالة يمنعها من الحمل مرة ثانية لذا جاز إخراجه لدفع الضرر.

د ـ أن تكون الأم ميتة والحمل حيا، فإن كانت لا ترجى حياته لم يجز إجراء العملية، وإن كانت ترجى حياته، فإن كان قد خرج بعضه شق بطن الأم لإخراج باقيه، وإن لم يخرج منه شيء فقد قال الحنابلة: لا يشق بطن الأم لإخراج الحمل؛ لأن ذلك مثلة والصواب أنه يشق البطن إن لم يمكن إخراجه بدونه، وهذا اختيار ابن هبيرة (108) وهو أولى.

غسل الثوب الذي أصابه دم حيض

المرأة إذا أصاب ثوبها شيء من دم الحيض وجب غسله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بذلك عندما سألته امرأة فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم

لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه) (109).

فالحديث يبين أن على المرأة إذا رأت دم الحيض أن تحته أي تحكه، والمراد بذلك إزالة عينه.

وأن تقرصه بالماء، ويكون قرص موضع الدم بأطراف الأصابع ليتحلل بذلك ويخرج ما يشربه الثوب منه، وقد سئل الأخفش عن القرص فبين المراد منه بأن ضم أصبعيه الإبهام والسبابة وأخذ شيئا من ثوبه بهما وقال: هكذا تفعل بالماء في موضع الدم (110).

ثم تنضحه، وقال الخطابي: إن المراد بالنضح الغسل.

وقال القرطبي: النضح المراد به الرش؛ لأن غسل الدم استفيد من قوله: تقرصه (111).

قلت: تبين مما سبق وجوب غسل الثوب الذي أصابه دم الحيض حيث إن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين (112).

صلاة الحائض في الثوب الذي حاضت فيه:

لا يلزم المرأة تغيير ملا بسها التي حاضت فيها وطهرت وأرادت الصلاة فيها مادام أن هذه الملابس لم يصبها من دم الحيض وتجزئها الصلاة فيها حتى وإن أصاب هذه الملابس دم الحيض بشرط أن تقوم بغسل موضع الدم.

هل يجب على الحائض غسل في أثناء الحيض

يتفرع عن ذلك ثلاثة مسائل:

1ـ حائض احتلمت وأنزلت أثناء الحيض، هل عليها غسل؟

ذكر أهل العلم أن المرأة إذا احتلمت وأنزلت وهي حائض استحب لها أن تغتسل من الجنابة وهي الاحتلام، وهذا الغسل لا يرفع عنها الاغتسال عند توقف دم الحيض حيث إن لكل منهما سببه.

2ـ باشرها زوجها وهي حائض فيما دون الفرج وأنزلت فهل تغتسل؟

ذكر أهل العلم أيضا أن الغسل في هذه الحالة في حق المرأة مستحب؛ وذلك لكي لا يبقى عليها أثر الجنابة، لأنه لا ينبغي للمرأة أن تظل بجنابتها مادام أنها مستطيعة للغسل.

3ـ جامعها زوجها ثم حاضت قبل أن تغتسل فهل عليها غسل؟

يرى أهل العلم أن الغسل في حق هذه المرأة مستحب؛ حتى لا يبقى عليها أثر الجنابة.

وعندما تطهر من الحيض تغتسل مرة ثانية من أجل الحيض.

متى يجب الغسل على الحائض

اتفق العلماء على أربعة أسباب توجب الغسل، وهي:

1ـ خروج المني من مخرجه دفقا بلذة.

2ـ التقاء الختانين بتغيب الحشفة.

3ـ الحيض.

4ـ النفاس.

واختلفوا في أمور ثلاثة هل هي موجبة للغسل أو لا؟ وهي:

1ـ الموت.

2ـ إسلام الكافر.

3ـ الولادة ولو علقة أو مضغة ولو بلا بلل.

إذن فالحيض من الأمور الموجبة للغسل. قال تعالى: [ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله] (113).

وقال ابن نجيم: يلزم المرأة تمكين الزوج من الوطء ولا يجوز ذلك إلا بالغسل وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (114).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي) (115)).

وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل وممن نقل هذا الإجماع الكاساني (116)، والنووي عن ابن المنذر (117).

ولكن متى يجب الغسل؟ هل يجب بخروج الحيض وأن الانقطاع شرط؟ أو أن الانقطاع هو الموجب؟ أم أنه يجب إذا أرادت المرأة القيام إلى الصلاة ونحوها؟ كل ذلك محل نظر عند أهل العلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير