ب ـ قد تعلم وقت معلوما من فترة زمنية من مراحل الشهر كالعشر الأوائل أمثال هذه تجلس الأيام المعلومة من هذه الفترة المعلومة، كأن يكون عدد الأيام ستة فتجلس ستة أيام من العشر الأوائل من الشهر، والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسالة ثلاث روايات:
الأولى: أنها تجلس عند رؤية الدم، فإن زاد عن اليوم وليلة اغتسلت عقب اليوم والليلة وقامت بالعبادة.
الثانية: في حال انقطاع الدم لأكثر الحيض فما دون؛ أي ما بين الخمسة عشر واليوم، فإنها تغتسل وتفعل ذلك لمدة شهرين، فإن تساوت أيام الدم صارت عادة وعلمنا بذلك أنه حيض.
الثالثة: تلتزم بقضاء ما صامته في الأيام السابقة؛ لأنه صيام في وقت لا يجوز فيه الصيام. وفي رواية أخرى: تبني على غالب الحيض ستة أيام أو سبعة وفي رواية ثالثة: تجلس أكثر الحيض (166).
2ـ من لا عادة لها ولا تمييز:
وهذا هو النوع الثاني من القسم الرابع من أقسام النساء بالنسبة للحيض. والتي ليس لها عادة ولا تمييز هي التي بدأ بها الحيض ولم تكن قد حاضت قبله، وهذه تحيض بعادة نساء قومها والغالب بينهن وهو ستة أيام أو سبعة أيام.
وهذا القول المالكية و الحنابلة والوجه الظاهر عند الشافعية مستندين إلى ما ورد من أمر حمنة بنت جحش في استفتاء الرسول صلى الله عليه وسلم في استحاضتها الشديدة الكثيرة؛ حيث قال لها: (إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله) (167).
والأظهر عند الشافعية أن تمكث يوما وليلة، وما تبقى من الشهر تعتبر طاهرة، وقيل: يجب عليها قضاء ما صامت من الفرض. والراجح أنها لا تقضيه (168).
الاستحاضة
تعريفها في اللغة:
الاستحاضة: استفعال من الحيض، وهو أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد حيضتها المعتادة.
يقال: استحيضت المرأة فهي مستحاضة، والمستحاضة التي لا يرقأ دم حيضها ولا يسيل من المحيض ولكنه من عرق يقال له العاذل، وقيل هو دم غالب ليس بالحيض (169).
تعريفها في الشرع:
عرفها الدسوقي من المالكية بأنها: خروج الدم بسبب علة وفساد في البدن (170).
وعرفها الشربيني من الشافعية بأنها: دم علة يسيل فمه في أدنى الرحم يقال له: العاذل، وزاد بعض الشافعية قائلا سواء خروج أثر حيض أم لا (171). وعرفها الحجاوي من الحنابلة بأنها: سيلان الدم في غير أوقاته من مرض وفساد من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل (172).
وعرفها ابن نجيم من الأحناف بأنها: اسم لدم خارج من الفرج دون الرحم (173).
ومما يظهر أن أصح التعاريف تعريف الشربيني من الشافعية والحجاوي من الحنابلة؛ لأنه موافق لما جاء في الأحاديث، وقيل: إن المستحاضة هي التي يتجاوز دمها أكثر الحيض.
وقيل: هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا (174). وعلى هذا التعريف تدخل من زاد دمها على يوم وليلة وهي مبتدأة؛ لأنه ليس حيضا ولا نفاسا فيكون دم استحاضة (175).
لون دم المستحاضة
دم المستحاضة أحمر، رقيق، لا رائحة له (176).
ولكي يتبين الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة أجري المقارنة التالية:
دم الحيض دم الاستحاضة
* أسود غليظ محتدم بحراني له رائحة كريهة. * رقيق أحمر لا رائحة له.
* يخرج من أقصى الرحم. * يخرج من أدنى الرحم من عرق يقال له العاذل.
* دم صحة يخرج في أوقات معلومة. * دم فساد وعلة ليس له أوقات معلومة.
* لا يتجمد لأنه تجمد في الرحم ثم انفجر وسال. * يتجمد لأنه دم عرق.
وهذه المقارنة جاءت واضحة في كثير من الأحاديث منها:
* عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق) (177).
* وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما ذلك عرق ليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي) (178).
مدة الاستحاضة:
¥