تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إن الاستحاضة لا حد لأقلها ولا حد لأكثرها، فالمرأة متى عبر دمها أكثر الحيض فهو استحاضة يجري عليه أحكام الاستحاضة، وهي تميزه بأنه رقيق أحمر لا رائحة له، وإذا لم تستطيع التمييز رجعت إلى غالب عادة أقاربها من النساء وهو ستة أيام أو سبعة أيام حيث إن ذلك الغالب في الحيض لتعرف هل هو حيض أو استحاضة؟

وقد أوضحت قبل ذلك ما الذي يجري على المرأة فعله وإن طال بها دم الاستحاضة، وذكرت حديث أم حبيبة التي استمرت استحاضتها إلى سبع سنين.

أحوال المستحاضة

1ـ لها حيض معلوم:

فهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلومة وتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض، وما عداها استحاضة يثبت لها أحكام المستحاضة.

2ـ ليس لها حيض معلوم:

بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمرها، فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غلظة أو رائحة تدور عليه أحكام الحيض، وما عداه فهو استحاضة تدور عليه أحكام الاستحاضة (179).

3ـ ليس لها حيض ولا تمييز صالح بأن تكون الاستحاضة مستمرة:

وذلك من أول ما رأت الدم ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا يمكن أن تكون حيضا، فهذه تعمل بعادة غالب النساء فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة أيام من أول المدة التي ترى فيها الدم، وما عداه يكون استحاضة. وقد فصلت القول في ذلك عند الحديث عن أقسام النساء من حيث الحيض.

بيان حال من تشبه المستحاضة

كأن يحدث للمرأة سبب يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أو فيما دونه، وهذه لها حالتان:

1ـ أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية: مثل أن تكون العملية استئصال الرحم كله أو سده بحيث لا ينزل منه دم، فهذه يثبت لها أحكام المستحاضة ويكون حكمها حكم من ترى الصفرة والكدرة أو الرطوبة بعد الطهر، فلا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمتنع جماعها ولا يجب عليها غسل من هذا الدم ولكن يلزمها عند الصلاة أن تغسل موضع هذا الدم وأن تعصب على فرجها خرقة ليمتنع خروج الدم ثم تتوضأ وتصلي (180).

2ـ أن لا يعلم حيضها بعد العملية: بل يمكن أن تحيض فهذه حكمها حكم المستحاضة.

فقد قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: (إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة) (181).

مقارنة بين المستحاضة والطاهرات

المستحاضة مثل الطاهرات إلا فيما يأتي:

1ـ وجوب الوضوء لكل صلاة للمستحاضة، والطاهرة لا يجب عليها ذلك بل يكون في حقها تجديد الوضوء مستحبا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: ( .. ثم توضئي لكل صلاة وصلي ... ) (*).

2ـ المستحاضة إذا أرادت الوضوء فإنها تغتسل أثر الدم وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة: (أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، قالت: فإنه أكثر من ذلك، قال: فاتخذي ثوبا، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: فتلجمي .. ) (182).

3ـ الجماع: بالنسبة لوطء المستحاضة فهي تعامل معاملة الحائض في أيام حيضها، وفي غير ذلك تعامل معاملة الطاهرات.

الذي تفعله المستحاضة إذا أرادت الصلاة

يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، ويقال بالاستحباب ولا يقال بالوجوب؛ حيث إنه ليس في الشرع ما يوجبه، ويكون هذا الغسل مستحبا إذا قويت عليه لكل صلاة، وإلا جاز في حقها أن تجمع بالغسل الواحد بين صلاتين إلى جانب أن فيه فائدة عظيمة وهي نظافة المحل دوما باستمرار مما يعود على المرأة براحة نفسية كبيرة وربما منع كثرة الاغتسال نزول الدم لما يفعله من تقلص لأوعية الدم.

وقد ذكرت سابقا: أن المستحاضة عليها أن تغسل فرجها قبل الوضوء والتيمم إن كانت تتيمم وتحشو فرجها بقطنة أو خرقة رفعا للنجاسة أو تقليلا لها، فإن كان دمها قليلا يندفع بذلك وحده فلا شيء عليها غيره، وإن لم يندفع شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت وذكرت الحديث الذي يدل على ذلك سابقا.

ويحسن هنا أن نبين معنى التلجم وهو:

أن تشد على وسطها خرقة أو خيطا أو نحوه على صورة التكة، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين فتدخلها بين فخذيها وإليتيها وتشد الطرفين بالخرقة التي في وسطها أحدهما قدامها عند سرتها والأخرى خلفها وتحكم ذلك الشد، وتلصق هذه الخرقة المشدودة بين الفخذين بالقطنة التي على الفرج إلصاقا جيدا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير