تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فإن كانت المرأة صائمة فتترك الحشو في نهار رمضان وتقصر على الشد وإن كان يضرها الشد والتلجم فإنها تتركه، فإن خرج الدم بعد الوضوء لتفريط في الشد أعادت الوضوء؛ لأنه حدث أمكن التحرز منه، وإن خرج لغير تفريط فلا شيء عليها؛ لما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم

والصفرة والطست تحتها وهي تصلي) (183).

ولأنه لا يمكن التحرز منه فسقط، وتصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض والنوافل .. ) (184).

وطء المستحاضة

اختلف أهل العلم في وطء المستحاضة على قولين:

1ـ يجوز وطؤها:

وإن كان الدم جاريا وهو قول أكثر العلماء وأكثر الصحابة وهو قول الشافعية والحنفية (185). وأدلتهم هي:

من الكتاب قول الله تعالى: [قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله] (186).

والمستحاضة قد تطهرت من الحيض فيجوز وطؤها مطلقا، وأن دم الاستحاضة دم عرق فلا يمنع من الوطء كالناسور.

وذكر ابن حجر جواز الوطء قائلا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمستحاضة الصلاة، فالوطء من باب أولى جائز (187) لأن الوطء أهون.

وقد روي عن عكرمة عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها: أن زوجها كان يجمعها وهي مستحاضة (188).

2ـ لا يجوز وطؤها:

وهو قول النخعي، وقال أحمد في رواية له: لا يجوز وطؤها إلا أن يخاف العنت (189). وأدلتهم هي:

من الكتاب: قول الله تعالى: [قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض] (190).

فقالوا: إن المستحاضة بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض؛ لأن وطء الحائض معلل بالأذى، والأذى موجود في المستحاضة فيثبت التحريم في حقها.

من السنة: ما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما أنها قالت:

(المستحاضة لا يغشاها زوجها) (191).

وقد قال الإمام أحمد بجوازه في حالة خوفه من العنت؛ لأن الزمن يطول فيشق التحرز منه وحكمه أخف في هذه الحالة لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه (192).

ويترجح لي مما سبق قول من قال: بأن وطء المستحاضة جائز وأن حكمها حكم الطاهرات في كل شيء غير أيام حيضها فإنه يحكم لها في أيام حيضها بحكم الحائض، وفيما عدا أيام حيضها يحكم لها بحكم الطاهرات.

النفاس

تعريف النفاس في اللغة:

النفاس بالكسر: ولادة المرأة فإذا وضعت فهي نفساء، ونفست المرأة ونفست بالكسر نفسا ونفاسة وهي نفساء ونفساء: ولدت.

وقال ثعلب: النفساء الوالدة والحامل والحائض، وليس في الكلام فعلاء يجمع على فعال غير نفساء وعشراء، ويجمع أيضا على نفساوات وعشروات وفي الحديث: أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر؛ أي وضعت. والمنفوس هو المولود. ونفست بالبناء للمفعول وهو من النفس وهو الدم، ومنه قولهم: لا نفس له سائلة؛ أي لا دم له يجري (193). تعريف النفاس في الشرع:

عرفه المالكية بأنه: (الدم الخارج للولادة).

وعرفه الحنابلة بأنه: (دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها إلى مد معلومة) (194).

وعرفه الأحناف بأنه: (الدم الخارج من الرحم عقيب الولادة) (195).

وعرفه الشافعية بأنه: (الدم الخارج عقب فراغ الرحم من الحمل) (196).

حالات النفاس

1ـ أن تضع نطفة، وهذا ليس بحيض ولا نفاس.

2ـ أن تضع ما تم له أربعة أشهر ويخرج معه دم، فهذا نفاس قولا واحدا نفخت فيه الروح، وتيقنا أنه بشر.

3ـ أن تضع علقة، وهذا خلاف بين أهل العلم على قولين:

أ ـ وهو المشهور: إنه ليس بحيض ولا نفاس ولو رأت الدم.

ب ـ يرى بعض أهل العلم أنه نفاس، وعللوا ذلك بأن الماء الذي هو النطفة انقلب من حاله إلى أصل الإنسان وهو الدم، فتيقنا أن هذا النازل إنسان.

4ـ مضغة غير مخلقة:

والمشهور أنه ليس بنفاس ولو رأت الدم، وقال بعض أهل العلم: أنه نفاس (197).

5ـ مضغة مخلقة:

وهذه الحالة سأبين الحكم فيها عند البحث عن السقط وحكمه لارتباطها به ارتباطا وثيقا.

السقط وحكمه

تعريف السقط في اللغة:

هو الولد الخارج من بطن أمه لغير تمام، ويقال: أسقطته أمه فهي مسقط (198).

تعريفه في الشرع:

هو الذي يسقط من بطن أمه ميتا (199).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير