تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فالواجب على النفساء وقوف أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك (214) (*) فإن لم تر الطهر وعبر الدم الأربعين فإنها تغتسل بعد تمام الأربعين ويكون حكمها حكم الطاهرات، إلا إذا وافق الدم عادتها فيكون حيضا وإلا فحكمه حكم الاستحاضة.

ما تتفق فيه النفساء مع الحائض

حكم النفاس كحكم الحيض فيما يحرم ويجب ويسقط به (215).

والنفاس حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل (216).

وتتفق النفساء مع الحائض فيما يلي:

أولا: في الطهارة:

1ـ سؤرها وما تختلي به من الماء كسؤر الحائض (217).

2ـ النفاس حدث أكبر كالحيض يوجب الغسل (218).

3ـ دم النفاس نجس كالحيض والإزالة فيهما واحدة (219).

4ـ كيفية الغسل في النفاس كالحيض (220).

ثانيا: في العبادة:

1ـ لبثها في المسجد والمرور فيه كالحائض.

2ـ قراءة القرآن.

3ـ الصلاة لا تجب عليها، ولا يجب عليها قضاؤها.

4ـ الصوم لا تفعله ويجب عليها قضاؤه.

5ـ الطواف في الحج (221).

ثالثا: في أحكام الزواج:

فهي تستوي مع الحائض في استمتاع الزوج بها (222) (*).

ما تختلف فيه النفساء عن الحائض

1ـ العدة والاستبراء:

لأن انقضاء العدة بالقروء، والنفاس ليس بقرء فلا يتناوله قوله الله جل وعلا:

[والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء] (223).

والعدة تنقضي بوضع الحمل لا بالنفاس، فلو طلقت بعد وضع الحمل فلا بد لها من الاعتداد بالقروء ولا يحتسب النفاس في العدة.

2ـ البلوغ:

فالحيض يوجب البلوغ والنفاس لا يوجبه لثبوته بالحمل قبل النفاس. وهذان الأمران محل

اتفاق بين أهل العلم (224).

وهناك أمور محل خلاف أذكر منها ما يلي:

3ـ الحيض تسقط بأقله الصلاة بخلاف النفاس فإنه لا تسقط الصلاة بأقله؛ وذلك لأن وقت النفاس قد لا يستغرق وقت الصلاة.

4ـ لا يحتسب النفاس في مدة الإيلاء أي الأربعة أشهر التي تضرب للمولي لطول مدته؛ ولأنه ليس بمعتاد بخلاف الحيض، وأنه إذا طرأ على مدة الإيلاء قطعها بخلاف الحيض فإنه يحسب ولا يقطع مدة العدة (225).

5ـ النفاس يقطع التتابع في صوم الكفارة في رأي للشافعية والحنابلة، بخلاف الحيض فإنه لا يقطعه، وفي رأي آخر أن النفاس لا يقطع التتابع (226).

6ـ لا حد لأقله، وأن أكثره أربعون يوما.

7ـ لا يحصل به الفصل بين طلاق السنة والبدعة (227) (*).

امرأة ولدت توأمين في أيهما تحتسب مدة النفاس

إن أول النفاس وآخره يكون من أول التوأمين، ولو قدر أنها ولدت الأول في أول يوم من الشهر والثاني في العاشر من الشهر فإنه يبقى لها ثلاثين يوما لأن أول النفاس من الأول (228).

ولو قدر أنها ولدت الأول في أول الشهر وولدت الثاني في الثاني عشر من الشهر الثاني فلا نفاس للثاني؛ لأن النفاس من الأول وانتهت الأربعون يوما.

والنفاس لا يزيد على الأربعين يوما على الغالب لأن الحمل وجد والنفاس واحد، فإذا كان ذلك كذلك فلا يزيد على أربعين يوما ولو تعدد المحمول.

والراجح أنه إذا تجدد دم للثاني فإنها تبقى في نفاسها ولو كان ابتداؤه من الثاني إذ كيف يقال: ليس بشيء وهي قد ولدت وجاءها دم (229).

الطهر مدة النفاس

لو رأت المرأة الدم عقب الولادة مدة سبعة أيام ثم رأت الطهر أياما، فإما أن ترى عودة الدم قبل انتهاء مدة النفاس أو بعدها أو أن النقاء يبلغ الحد الزمني الأدنى للطهر وهو خمسة عشر يوما.

وقد ذهب كل من المالكية والشافعية (230)، وبعض أصحاب أبي حنيفة (231) إلى أن ما يطرأ على المرأة النفساء من طهارة، وانقطاع دم وامتد حتى بلغ الحد الزمني الأدنى للطهر فهو طهر.

وأن مدة النفاس ما سبق من دم قبل هذا النقاء، وأن مدة النقاء تعتبر مدة نفاس تابعة لما سبق من نفاس.

ويرى أبو حنيفة (232)، والحنابلة (233): أن الاعتبار لأول المدة وآخرها، وما تخلل من نقاء بين الدمين نفاس سواء بلغ الحد الزمني الأدنى للطهر أم لم يبلغ.

وقيل: يكره للزوج وطؤها إذا طهرت قبل الأربعين، والدليل على ذلك أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه لما طهرت زوجته قبل الأربعين وأتت إليه: قال لا تقربيني (234). وهو من الصحابة وقوله: لا تقربيني، نهي وأقله الكراهة.

والراجح أنه يجوز وطؤها قبل الأربعين إذا طهرت، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا وصلت حلت، أي: إذا استباحت الصلاة فكيف لا يستباح الوطء؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير