تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقول عثمان بن أبي العاص مقابل بقول ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس أفقه منه وقد يتنزه عنه دون أن يكون مكروها عنده فلا يدل على الكراهة.

وربما فعله من باب الاحتياط فقد يخشى أنها رأت الطهر وليس بطهر (235).

حكم النفساء التي تطهر خلال الأربعين

متى طهرت المرأة قبل الأربعين فإنها تطهر وتغتسل وتصلي الفرائض وجوبا والنوافل استحبابا.

ويستحب لزوجها ألا يقربها في الفرج حتى تتم الأربعين، وقيل: يكره، وقيل: يحرم مع عدم خوف العنت.

ويكون مكروها إن أمن العنت وإلا فلا (236).

لما روي: أن عثمان بن أبي العاص ــ رضي الله عنه ــ لما طهرت زوجته قبل الأربعين قال لها: لا تقربيني، عندما أتت إليه (237)

والراجح أنه يجوز وطؤها قبل الأربعين إذا طهرت لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا صلت حلت؛ أي استباحت الصلاة فكيف لا يستباح الوطء (238).

عاودها الدم بعد الطهر خلال الأربعين:

هذه المسألة فيها خلاف بين أهل على قولين:

1ـ أنه نفاسها تدع له الصوم والصلاة وإن طهرت أيضا اغتسلت وصلت وصامت؛ لأنه دم في زمن النفاس فكان نفاسا كالأول (239).

2ـ أنه مشكوك فيه تصوم وتصلي ثم تقضي احتياطا، وهذه هي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد بن حنبل (240).

ولا يأتيها زوجها، وإنما ألزمت فعل العبادات لأن سببها متيقن، وسقوطها بعد هذا الدم مشكوك فيه فلا يزول اليقين بالشك.

وللشافعي فيما إذا رأت الدم يوما وليلة بعد طهر خمسة عشر يوما روايتان: أ ـ إنه حيض. ب ـ إنه نفاس.

لكن الحنابلة قالوا: هو دم صادف زمن النفاس فهو نفاس، ولا فرق بين قليله وكثيره فحكم الحيض والنفاس واحد.

عاودها الدم بعد الطهر بعد الأربعين:

يرى الأحناف (241)، والمالكية: أن هذا الدم دم فساد ولا اعتبار له، ووافقهم على ذلك الحنابلة، لكنهم اشترطوا عدم مصادفة الدم زمن العادة وإلا فهو حيض.

وإن لم يصادف عادة فهو استحاضة، يأتيها زوجها وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي إن أدركها رمضان ولا تقضي.

أما إن كان في أيام حيضها الذي تقعده أمسكت عن الصلاة ولم يأتها زوجها (242) (*).

وهذا هو القول الأظهر عند الشافعية، وإذا أشكل الأمر ترد إلى أحكام المتحيرة (243).

والذي يتضح من كلام الشافعي ردها إلى أحكام المتحيرة بأقسامها ما عدا المتحيرة المطلقة؛ حيث إن ذلك غير متصور بناء على مذهبه.

وقال الحنفية: إذا كان لها عادة نفاسية معروفة، فما زاد على هذه المدة فهو دم فساد ولو كان قبل انتهاء الحد الأقصى للنفاس (244).

الأحكام الشرعية للحائض والنفساء والمستحاضة:

1/الصلاة

اتفق العلماء على أن الحائض يسقط عنها فعل الصلاة ولا يجب عليها قضاؤها إذا طهرت؛ لأن ذلك فيه مشقة عليها حيث الصلاة تتكرر كثيرا عكس الصيام الذي لا يكون إلا مرة واحدة في العام (245).

ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو أفطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار)، فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: (تكثر اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن) قلن: ما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: (أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل)، قلن: بلى. قال: (فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) قلن: بلى، قال: (فذلك من نقصان دينها) (246).

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: ( .. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي) (247).

وعن معاذة أن امرأة سألت عائشة فقالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة: (أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بالقضاء) (248).

وفي رواية: (كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) (249).

ومن الإجماع:

فقد أجمع المسلمون على منع الحائض من الصلاة وسقوط فرضها عنها ولم يخالف في ذلك أحد ممن يعتد برأيهم (250).

أما الخوارج الذين يرون قضاء الصلاة على الحائض فهم على خلاف إجماع الأمة سلفا وخلفا (251).

ومن العقل:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير