تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1ـ أن تقيم في مكة وحدها وإن رحل الركب حتى تطهر وتطوف، وهذا القول مردود؛ لما فيه من التعرض للفساد في الدين والدنيا لترك الحائض وحدها بدون محرم.

2ـ أن تذهب مع الرحل ويسقط عنها طواف الإفاضة، وهذا قول لا يمكن قبوله، فإن الطواف ركن الحج وهو ركن مقصود لذاته، والوقوف بعرفة وتوابعه مقدمات له.

3ـ عليها أن تقدم طواف الإفاضة على وقته إن كانت تعلم أن الحيض يأتيها في وقت طواف الإفاضة.

وهذا القول مردود؛ لأن القول به كالقول بتقديم الوقوف بعرفة على يوم عرفة.

4ـ إذا كانت تعلم أنها لا تستطيع أن تطوف وهي طاهرة لمجيء الحيض في وقت الطواف، فإنها لا تؤمر بالحج لا إيجابا ولا استحبابا، ففرض الحج يسقط عنها.

والقول بهذا الرأي يقتضي أن يسقط الحج عن كثير من النساء أو أكثرهن فإنهن يخفن من الحيض وخروج الركب قبل الطهر وهذا باطل؛ فإن العبادات لا تسقط بالعجز عن شرائطها ولا عن بعض أركانها.

وهذه الحائض عجزت عن الطواف طاهرة وقدرت على بقية الأركان والشروط، فلا يسقط عنها الحج، قال تعالى: [فاتقوا الله ما استطعتم] (275).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( .. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (276).

5ـ على الحائض أن ترجع مع الركب إلى بلادها بإحرامها إلى أن يمكنها الرجوع مرة أخرى، وإذا لم يمكنها الرجوع تبقى على إحرامها إلى أن تموت وهذا القول غير مسلم به من ثلاثة أوجه:

أ ــ أن الله تعالى لم يأمر أحدا أن يبقى محرما إلى أن يموت، فالمحصر بعدو له أن يتحلل باتفاق العلماء، وإذا حكمنا على هذه المرأة أن تبقى محرمة فإنها بالتالي تمنع من الوطء دائما وتمنع من مقدمات الوطء في أحد قولي العلماء، بل ومن النكاح. والشريعة الإسلامية لا تأتي بما فيه مثل هذا الحرج.

ب ــ أن هذه المرأة إذا عادت في السنة المقبلة فربما أصابها ما أصابها في السنة الأولى، وهكذا كل عام، ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية مشتملة على الرحمة والحكمة والمصلحة والإحسان، وأن الله تعالى لم يجعل على الأمة مثل هذا الحرج ولا ما هو قريب منه.

جـ ــ أن قولنا لها بالعودة مرة أخرى فيه إيجاب سفرين كاملين على الإنسان للحج من غير تفريط منه ولا عدوان، وهذا خلاف الأصول فإن الله لم يوجب على الناس الحج إلا مرة واحدة، وإذا أوجب القضاء على المفسد فذلك بسبب جنايته على إحرامه، وإذا أوجبه على من فاته الحج فذلك بسبب تفريطه، بخلاف الحائض فإنها لم تفرط؛ ولهذا أسقط النبي صلى الله عليه وسلم عنها طواف الوداع وطواف القدوم.

6ـ أن عليها أن تتحلل كما يتحلل المحصر، فإن الحائض منعها خوف المقام من إتمام الغسل فهي كمن منعها عدو عن الطواف بالبيت.

وهذا القول ضعيف؛ فإن الإحصار أمر عارض للحاج يمنعه من الوصول إلى البيت في وقت الحج، والحائض متمكنة من البيت ومن الحج من غير عدو ولا مرض ولا ذهاب نفقة، وإذا جعلت هذه كالمحصر أوجبنا عليها الحج مرة ثانية مع خوف وقوع الحيض منها، والعذر الموجب للتحلل بالإحصار إذا كان قائما به منع من فرض عليها ابتداء؛ كتعذر النفقة وإحاطة العدو بالبيت، وهذه عذرها لا يسقط عنها فرض الحج ابتداء فلا يكون عروضه موجبا للتحلل كالإحصار.

إذا فكل الأقوال السابقة مردودة، ويبقى القول بأن الحائض إذا لم تستطع الطواف بالبيت إلا وهي حائض وأصبح ذلك ضرورة فإنه يصح منها ولا شيء عليها.

فإن قيل: كيف تدخل المسجد وهي ممنوعة من دخوله؟ أجيب بأن الضرورة تبيح دخول المسجد للحائض والجنب، فإنها لو خافت العدو، أو من يستكرهها على الفاحشة أو أخذ مالها ولم تجد ملجأ إلا الدخول في المسجد جاز لها الدخول مع الحيض وهذه تخاف ما هو قريب من ذلك فإنها تخاف إن أقامت بمكة وليس معها محرم أن يؤخذ مالها، وقد تخاف إن أقامت في مكة ممن يتعرض لها وليس لها من يدافع عنها (277) (*) (**).

4/قراءة القرآن:

أولا: قراءة القرآن:

إن قراءة القرآن للحائض والنفساء ومن في حكمهما محل خلاف بين أهل العلم، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:

قول بالتحريم مطلقا.

وقول بالجواز مطلقا.

وقول بالتفصيل:

إن احتاجت إليه كمعلمة تعلم الطالبات أو متعلمة تحتاج إلى قراءته في الاختبار فإنه لا بأس به، وإن كان لغير حاجة كأن يكون من أجل الحصول على الأجر فهذا منهي عنه هذا إن كان عن ظهر قلب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير