تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حديث ابن عمر رضي الله عنهما حين طلق امرأته وهي حائض، وسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس .. ) (315).

وجه الاستدلال: قوله: (مره فليراجعها). دليل على أن الطلاق يقع؛ إذ لا تكون مراجعة إلا بعد الطلاق الذي يعتد به، والمراجعة بدون وقوع الطلاق محال (316).

من العقل:

طلاق الحائض وقع من مكلف في محله فوقع كطلاق الحامل، ولأنه ليس بقربة فيعتبر لوقوعه موافقة السنة بل هو إزالة عصمة وقطع ملك فإيقاعه في زمن البدعة أولى تغليظا عليه وعقوبة له (317).

المستثني من الطلاق حال الحيض:

1ـ طلاق الحمل:

لا بدعة في طلاق الحامل؛ لأن الوقت المشروع للطلاق هو استقبال العدة ولا عدة للحامل المطلقة إلا بوضع الحمل، قال الله تعالى: [وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن] (318).

فالحامل تستقبل العدة في أي وقت طلقت فيه، وهي لا تتضرر بإطالة العدة مادامت محددة بزمن لا دخل لزوجها فيه.

2ـ طلاق من لا يحضن من النساء:

فإذا كانت المرأة لا تحيض لصغر سنها أو كبره فإن عدتها تبدأ بعد طلاقها مباشرة؛ إذ لا حيض لها حتى يمتنع الرجل عن طلاقها بل هي في طهر دائم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإن كانت المرأة ممن لا تحيض لصغرها أو كبرها فإنه يطلقها متى شاء، سواء كان وطئها أو لم يكن يطؤها، وهذه عدتها ثلاثة أشهر وهي لا تعتد بقروء ولا بحمل، ومن العلماء من يسمي هذا الطلاق سنة، ومنهم من لا يسميه طلاق سنة ولا طلاق بدعة) (319).

3ـ طلاق غير المدخول بها:

فمن طلق زوجته قبل الدخول بها فلا عدة عليها، قال الله تعالى: [يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا] (320).

وهؤلاء النساء المطلقات قبل الدخول بهن لا يشملهن النص القرآني في قوله تعالى: [يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن] (321). وهؤلاء ليس لهن عدة

شروط الطلاق السني

تحدثنا عن الطلاق البدعي وما يتعلق به وما هي الأمور التي إذا وقع فيها الطلاق أصبح بدعيا.

ونتحدث الآن عن الشروط التي إذا توافرت أصبح الطلاق سنيا صحيحا موفقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الشروط هي:

1ـ أن يطلقها واحدة.

2ـ أن تكون المرأة ممن تحيض.

3ـ أن تكون طاهرا.

4ـ ألا يمسها في ذلك الطهر.

5ـ ألا يتقدم هذا الطهر طلاق في حيض.

6ـ ألا يتبعه طلاق يتلوه.

7ـ أن يخلو عن العوض (322).

وقد ذكر القرطبي أن الإجماع قد حصل على أن الطلاق في الحيض ممنوع، وفي الطهر مأذون فيه (323).

وهذه الشروط السبعة السابقة مستقرأة من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنهما ــ حين طلق زوجته وهي حائض.

8/عقد النكاح على الحائض والنفساء:

عقد النكاح على المرأة وهي حائضا عقد جائز صحيح (*) ولا بأس به؛ وذلك لأن الأصل في العقود الحل والصحة إلا ما قام الدليل على تحريمه، ولم يقم دليل على تحريم عقد النكاح في حال الحيض، وإذا كان كذلك فالعقد على الحائض صحيح ولا بأس به.

ويجب أن نفرق بين عقد النكاح وبين الطلاق، فالطلاق لا يحل في حال الحيض بل هو حرام، وقد تغيظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وأن يدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسها، وذلك لقول الله تعالى: [يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه] (324).

وإذا تبين أن عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقد جائز صحيح فالأولى ألا يدخل عليها حتى تطهر؛ ذلك أنه إذا دخل عليها قبل أن تطهر فإنه يخشى أن يقع في المحظور وقت المحيض، وهو جماعها وهي حائض، وحكم النفساء حكم الحائض في تحريم الجماع فيه.

هل تشهد الحائض العيدين

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير