تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[علام يحمل مقصود الإمام البخاري بالكراهة؟ هل على التحريم أم على التنزيه؟]

ـ[محمدأنيس سالم]ــــــــ[09 - 08 - 10, 12:47 م]ـ

علام يحمل مقصود الإمام البخاري بالكراهة في الكلام الآتي؟ هل علىالتحريم أم على التنزيه؟

وهل هناك من نص على معنى الكراهة عند البخاري ومن مثله إذا أطلقت بدون تقييدها بالتحريم أوالتنزيه؟

فتح الباري لابن رجب

48 - باب

هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانهامساجد؟

لقولالنبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لعن الله اليهود؛ اتخذوا قبور أنبيائهممساجد))

وما يكره من الصلاة فيالقبور

ورأى عمر أنس بن مالك يصليعند قبر، فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعاده.

قال ابن رجبمقصودالبخاري بهذا الباب: كراهة الصلاة بين القبوروإليها، واستدل لذلك بان اتخاذ القبور مساجد ليس هو من شريعةالإسلام، بل من عمل اليهود، وقد لعنهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك.

ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[13 - 08 - 10, 02:25 م]ـ

ذكر الكراهة وإرادة التحريم مشهور عند السلف وأئمة الحديث ــ والبخاري منهم ــ، وقد بوّب البخاري على مسائل محرّمة بعنوان الكراهة؛ فخذ مثلاً:

قال البخاري: باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين.

ومعلوم أن حكمها التحريم.

وقال: بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ فِي الْعِيدِ وَالْحَرَمِ

ثم أورد في الباب ما يدلّ على التحريم من قول ابن عمر: .... فِي يَوْمٍ لَا يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ. يعني: السلاح.

وقال: بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

وأورد فيه دليل التحريم مرفوعا: مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْه.

وقال: بَاب التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

وأورد فيه ما يدل على تحريم الحرير للرجل مرفوعًا: إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ. وهو محرّم للرجال قطعًا.

وقال: بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْخِدَاعِ فِي الْبَيْعِ

ومعلوم أن المكر والخديعة محرّمة مغلظة.

وقال: بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْإِطْنَابِ فِي الْمَدْحِ

وأورد فيه ما يدل على التحريم: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ فِي مَدْحِهِ فَقَالَ أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهَرَ الرَّجُلِ

وقال: بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّنَازُعِ وَالِاخْتِلَافِ فِي الْحَرْبِ

وأورد ما يدل على التحريم من قول الله تعالى: وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ.

وقال: بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّبَتُّلِ وَالْخِصَاءِ

وهو محرم بلا شكّ.

وقال: بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْمُثْلَةِ وَالْمَصْبُورَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ

وأورد ما يدل على التحريم عَنْ ابْنِ عُمَرَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ.

وقال: بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ النَّمِيمَةِ

وأورد دليل التحريم مرفوعًا: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ. أي: نمّام.

وتتبع تلك المواطن يطول ...

ومنه ما ذكرته في سؤالك؛ فإنه قال: بَاب ....... وَمَا يُكْرَهُ مِنْ الصَّلَاةِ فِي الْقُبُورِ.

ثم أورد دليلاً يدل على التحريم؛ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

فقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ أقوى دليل على تحريم الأفعال المذكورة.

ـ[محمدأنيس سالم]ــــــــ[13 - 08 - 10, 04:22 م]ـ

جزاك الله خيراً

هل لهذا شاهد من قواعد الأصول؟

ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[14 - 08 - 10, 10:41 ص]ـ

قال اخي ابو عبيد:

ذكر الكراهة وإرادة التحريم مشهور عند السلف وأئمة الحديث ــ والبخاري منهم ــ، وقد بوّب البخاري على مسائل محرّمة بعنوان الكراهة؛ فخذ مثلاً:

قال البخاري: باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين.

ومعلوم أن حكمها التحريم ...... إلى اخر المشاركة

هل تقصد ان البخاري يقول باب ما يكره ... و يعني بذلك التحريم على الإطلاق؟

والله أعلم هذا هو الغالب وليس مطلقاً

فتامل مثلاً:

(ما يكره من النوم قبل الشعاء - ثم بوب - النوم قبل العشاء لمن غلبه)

(ما يكره من السمر بعد العشاء)

(ما يكره من تَرك قيام الليل لمن كان يقوم)

(ما يكره من الثوم والبقول)

فهل هذه الأبواب التي ذكر فيها الكراهة يقصد بها التحريم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير