هل من العلماء من أطلق البدعة على المعصية توسّعا في العبارة؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 06 - 07, 06:16 م]ـ
هل يوجد في كام العلماء إطلاق البدعة على المعصية من باب التوسّع في العبارة. وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو عبد الرحمن السعدي]ــــــــ[03 - 07 - 07, 04:08 م]ـ
الذي وجدته في كلام بعض من يدعي العلم أنهم يطلقون اسم البدعة على معاصي الشهوات كالزنا وشرب الخمر من باب تسليك بدعهم وصرف النصوص الواردة في البدع عن كثير من أعمالهم التي يحكم أهل السنة بأنها بدعة.
ـ[عمار احمد المغربي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 12:30 ص]ـ
الذي وجدته في كلام بعض من يدعي العلم أنهم يطلقون اسم البدعة على معاصي الشهوات كالزنا وشرب الخمر من باب تسليك بدعهم وصرف النصوص الواردة في البدع عن كثير من أعمالهم التي يحكم أهل السنة بأنها بدعة.
هذا كلام صحيح
وسأنقل لكم كلام للجفري الصوفي في كتابه (معالم سلوك المرأة) والرد عليه من كلام الدكتور خلدون في كتابه (الى اين ايها الجفري):
يقول الدكتور خلدون:
وفي الصفحة 61 , وعند حديثه عن البدعة , وطبعاً هو لا يرى في المسلمين على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية أي بدعة حاصلة سوى ما كان من التحذير منها , فهو بنظر الجفري من البِدَع!! خلط بين البدعة في عرف اللغة والبدعة في عُرف الشرع وأخذ كلام بعض العلماء في انقسام البدعة في عُرف اللغة إلى الأحكام الخمسة وأسقطَهُ على البدعة في عُرف الشرع مع العلم أنّ العلماء يقولون إنّ البدعة شرعاً (يعني في العبادات) تنقسم إلى حكمين فقط , إمّا الحرمة أو الكراهة.
في حين أنّ البدعة لغةً , إضافةً إلى هذين الحكمين , يمكن أن تكون مباحة أو مندوبة أو واجبة كجمع المصحف وبناء المدارس الشرعيّة وإقامة الدروس وأمثالها. قال الإمام ابن حجر: ((فالبدعةُ في عُرْفِ الشرع مذمومةُ بخلاف اللغة , فإن كل شيء أُحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محموداً أو مذموماً)) انتهى ((1)) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=626067#_ftn1)
وقال أيضاً: ( .. وأما ((البِدَع)) فهو جمع بدعة وهي كل شيء ليس له مثال تقدّم فيشمل لغةً ما يُحْمد ويذمّ , ويختص في عُرفِ أهل الشرع بما يُذمّ وإن وردت في المحمود فعلى معناها اللغوي)) انتهى ((2)) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=626067#_ftn2) ولمّا وصل الجفري إلى الموقف الحرج , وهو ما معنى تحذير النبي r من البدعة وتشديده في ذلك! اخترع هذه البدعة فقال:
((وهناك بدع محرّمة وهي التي نهى عنها رسول الله التي تخالف شريعة رسول الله ليس لها أصل في الدّين قال رسول الله r : (( صنفان من أهل النار لم أرهما)) ابتدعوا شيئاً جديداً ((أمّا الأول فرجال يضربون الناس بسياط كأذناب البقر وأما الثاني فنساءُ كاسياتُ عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها .... )) على اختلاف الروايات , هذا نوع من الابتداع نهى عنه الله جلّ جلاله في الدين .. لأنّ حكم الدين الحجاب ... ابتدعن سفور النساء فخالفن هذا الحكم)). انتهى
أرأيتم كيف يكون تحريف الكلم عن مواضعه؟ لقد أدرج جملةً في أثناء كلامة من اختراعه فقال: ((ابتدعوا شيئاً جديداً))! فجعل الآثام والمعاصي وإتيان المحرم هي البدع! إذاً فشارب الخمر مبتدع وآكل الرّبا مبتدع والزّاني مبتدع والسّارق مبتدع والكذّاب الأشر مبتدع ... وهكذا.
ونحن لم نسمع أنّ عالماً واحداً من علماء المسلمين سمّى هذه المعاصي بدعاً وإنما هي محرّمات وكبائر.
ولكنّ الجفري لا يعلم أنّ العلماء عرّفوا البدعة فقالوا: ((هي طريقة في الدّين مخترعةُ تُضاهي الشّرعيّة , يُقصد بالسلوك عليها المبالغة في التَّعبُّد لله سبحانه)) (3)) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=626067#_ftn3)
إذا البدعةُ مخترعةُ في الدين والمعاصي ليست مخترعة بل هي قديمة وجاء الشرع لينهى عنها!!
ثمّ البدعة تُضاهي الشريعة أي تٌحاكيها وتماثلها , وأين وجه الشّبه بين الحجاب والسفور؟
ثمّ إنّ البدعة يقصد منها التقرب إلى الله وهل في المعاصي تقربُ إلى الله؟!
فما جواب الجفري عن ذلك؟
ورَحم الله عمر بن عبدالعزيز القائل ((من عمل في غير علم كان مايفسد أكثر مما يصلح)) (4))
(1) فتح الباري , باب الاقتداء بسنن رسول الله r (132/311).
(2) فتح الباري , باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلوِّ في الدين والبدع (13/ 340).
(1) انظر كتاب الاعتصام لإمام الشاطبي (1/ 37). والعلاّمة الشاطبي إمام مالكي محقق أصولي كبير (790هـ) , نظر في جميع تعاريف البدعة التي سبقت للعلماء قبله , ونظر في أوصاف البدع التي أُجدثت على مرّ القرون ثمّ صاغ هذا التعريف الجتمع المانع الدّقيق وجرى عليه العلماءُ من بعده رحمه الله.
(2) رواه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (1/ 27).