[مسألة: كفر من خالف الإجماع]
ـ[أبو محمد المقبل]ــــــــ[19 - 08 - 07, 11:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان, أما بعد:
سمعت من احد طلاب العلم مقولة-من خالف الإجماع فقد كفر- ووردت عندي بعض الشبه ونرجوا منكم الإفاده في هذا الموضوع.
اذا كان من خالف الإجماع فقد كفر فلماذا لا يكفر من خالف قول الله عز وجل او قول رسوله صلى الله عليه وسلم؟؟
وهناك بعض العلماء خالف بعض الإجماعات فلماذا لم ينكر عليهم العلماء؟؟
وهل هناك فرق بين اجماع على مسألة في العقيدة ومسألة في الأحكام الفقهية؟؟
نرجوا منكم الإفادة والمشاركة
وجزاكم الله خير
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 06:17 ص]ـ
الإجماعات أنواع، ودلالات النصوص أنواع.
فمن خالف الكتاب والسنة الثابتين ثبوتا قطعيا مخالفة اعتقاد وإنكار فهذا يكفر.
وأما الإجماع فبعضهم يكفّر منكره مطلقا، وهذا خطأ بين؛ أوقع قائله في أخطاء وإشكالات جعلته بين أن يكذب بالإجماع وبين أن يكفر منكره!
وإنما المراد من عبارة كفر مخالف الإجماع: (كفر منكر المعلوم من الدين بالضرورة).
وكثير من الناس يخلط بين (الإجماع) وبين (المعلوم من الدين بالضرورة)
وكذلك ينبغي أن نعرف أن (المعلوم من الدين بالضرورة) هذا أمر إضافي يختلف باختلاف الأعصار والأمصار والأشخاص.
وخلاصة الأمر أن التكفير لا يثبت إلا بدلالة شرعية على أن هذا الفعل كفر، فمن خالف الكتاب والسنة لشبهة عنده في هذه المخالفة لا يكفر قولا واحدا، ولكنه يكفر إذا أقر أن هذا كلام الله عز وجل أو أن هذه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول: لا يلزمني أخذها.
ومخالف الإجماع إذا أقر أن هذا إجماع صحيح، وأن هذا الأمر المجمع عليه هو دين الله عز وجل ثم خالفه بعد ذلك، فهذا تكفيره واضح.
أما إن قال: لا أسلم بوجود الإجماع، أو لا أسلم بحجية الإجماع، أو لا أسلم بأنه من دين الله لشبهة عرضت له، فهذا لا يكفر.
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[20 - 08 - 07, 08:31 ص]ـ
الإجماعات أنواع، ودلالات النصوص أنواع.
فمن خالف الكتاب والسنة الثابتين ثبوتا قطعيا مخالفة اعتقاد وإنكار فهذا يكفر.
وأما الإجماع فبعضهم يكفّر منكره مطلقا، وهذا خطأ بين؛ أوقع قائله في أخطاء وإشكالات جعلته بين أن يكذب بالإجماع وبين أن يكفر منكره!
وإنما المراد من عبارة كفر مخالف الإجماع: (كفر منكر المعلوم من الدين بالضرورة).
وكثير من الناس يخلط بين (الإجماع) وبين (المعلوم من الدين بالضرورة)
وكذلك ينبغي أن نعرف أن (المعلوم من الدين بالضرورة) هذا أمر إضافي يختلف باختلاف الأعصار والأمصار والأشخاص.
وخلاصة الأمر أن التكفير لا يثبت إلا بدلالة شرعية على أن هذا الفعل كفر، فمن خالف الكتاب والسنة لشبهة عنده في هذه المخالفة لا يكفر قولا واحدا، ولكنه يكفر إذا أقر أن هذا كلام الله عز وجل أو أن هذه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول: لا يلزمني أخذها.
ومخالف الإجماع إذا أقر أن هذا إجماع صحيح، وأن هذا الأمر المجمع عليه هو دين الله عز وجل ثم خالفه بعد ذلك، فهذا تكفيره واضح.
أما إن قال: لا أسلم بوجود الإجماع، أو لا أسلم بحجية الإجماع، أو لا أسلم بأنه من دين الله لشبهة عرضت له، فهذا لا يكفر.
جزيت خيرا شيخنا ولكن هل من مثال على الفارق بين الاجماع والمعلوم من الدين بالضروره
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 03:04 م]ـ
= مثال الإجماع الذي ليس معلوما من الدين بالضرورة: تحريم لحم القرد، وعدم جواز دفع الزكاة للزوجة.
= مثال المعلوم من الدين بالضرورة: صلاة الظهر أربع ركعات، وتحريم الخمر.
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[21 - 08 - 07, 01:49 ص]ـ
شيخنا الحبيب لاحرمنا الله منك حفظك الله فى دينك وبدنك واهلك ومالك
ـ[محمد بن الحسن المصري]ــــــــ[21 - 08 - 07, 09:22 م]ـ
شيخنا بارك الله فيك هل في مثل هذا يكفر للوهله الاولي ام تكون هناك حجه تقام اولا وكيف تختلف المعلومات بالضروره علي حسب المكان مثلا التوحيد والصلاه والصيام والزكاه والحج وان جهل بعض اموره الفقهيه يعلم لدي كل من ادعي الاسلام
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[21 - 08 - 07, 09:30 م]ـ
وهناك من العلماء المعتبرين لا يقولون بالإجماع فكيف نقول بكفر من أنكره! والله المستعان
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 09:56 م]ـ
هل في مثل هذا يكفر للوهله الاولي ام تكون هناك حجه تقام اولا وكيف تختلف المعلومات بالضروره علي حسب المكان مثلا التوحيد والصلاه والصيام والزكاه والحج وان جهل بعض اموره الفقهيه يعلم لدي كل من ادعي الاسلام
لا بد من إقامة الحجة يا أخي الكريم، وهذا معروف، وليس محل نقاشه هنا.
وأما اختلاف المعلوم بالضرورة بحسب المكان أو الزمان أو الأشخاص، فمثاله المشهور حديث الرجل الذي قال لأهله: إذا أنا مت فحرقوني ... إلخ، فهذا جهل معلوما من الدين بالضرورة، وهو أن الله على كل شيء قدير، فهذا يُعذر، ولكن غيره لا يعذر في ذلك كحال أحدنا اليوم مثلا.
وحديث المرأة التي زنت على عهد عمر بن الخطاب فلم يحدها؛ لجهلها بالحد، ولا يُعذر أحدنا اليوم إذا ادعى جهله بالحد.
وحديث حذيفة لما قيل له: (ماذا تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ... ) فهؤلاء معذورون بجهل مباني الإسلام كالصلاة، وأمثالنا اليوم لا يعذرون في ذلك.
ويعرف الإخوة القائمون على الدعوة في إفريقيا أن كثيرا من المسلمين الجدد فيها يجهلون ألف باء الشرع، فهم معذورون بهذا الجهل حتى وإن كان من قطعيات الدين، في حين إن القائم في حواضر الإسلام لا يعذر بذلك حتى لو ادعى الجهل به.
¥