تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومن النصوص الصريحة لشيخ الإسلام قوله عن مانعي الزكاة: "والصحابة لم يقولوا هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها؟ هذا لم يعهد من الصحابة بحال، بل قال الصديق لعمر – رضي الله عنها -: والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على منعها. فجعل المبيح للقتال مجرد المنع، لا جحد وجوبها، وقد روي أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب، لكن بخلوا بها، ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم سيرة واحدة وهي قتل مقاتلتهم، وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار وسموه جميعاً أهل الردة ... ") (.

ثالثا: الفرق بين الطائفة والفرد

هذا حكم الممتنعين عن شرائع الإسلام إذا كانوا طائفة ممتنعة، أما إذا كان الممتنع فرداً فالصحيح أنه لا يكفر، ولا يقتل إلا إذا أصر على ترك الصلاة فيقتل كفراً – على الصحيح – كما بينا سابقاً عند الكلام عن الإعراض لأن إصراره على الترك حتى يقتل يدل على عدم اعتقاده لوجوبها، وهذا الحالة تختلف عن الترك كسلاً وتهاوناً، أما إذا أصر على منع الزكاة، فيؤخذ منه قهراً كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعطى زكاة ماله مؤتجراً فله أجرها، ومن منعها فإما آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء") (، قال ابن الأثير في معنى (عزمة من عزمات ربنا) مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف، تقديره: ذلك عزمه، والعزم ضد الرخصة وهي ما يجب فعله") (، أما من رأى قتل مانع الزكاة إذا كان فرداً فقد استدل بحديث ابن عمر السابق "أمرت أن أقاتل الناس .. " الحديث قال ابن رجب – رحمه الله -: " ... وأما قتل الواحد الممتنع عنها، فأكثر العلماء على أنه يقتل الممتنع عن الصلاة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد وغيرهم ... وأما قتل الممتنع عن أداء الزكاة ففيه قولان لمن قال يقتل الممتنع من فعل الصلاة: أحدهما: يقتل أيضاً وهو المشهور عن أحمد – رحمه الله – ويستدل له بحديث ابن عمر هذا، والثاني:

لا يقتل وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية ... ") (.

وأجاب الحافظ ابن حجر عن هذا الاستدلال بأن هناك فرقاً بين القتل والمقاتلة "والفرق أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهراً، بخلاف الصلاة، فإذا انتهى إلى نصب القتال ليمنع الزكاة قوتل، وبهذه الصورة قاتل الصديق مانعي الزكاة، ولم ينقل أنه قتل أحداً منهم صبراً، وعلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة) (نظر، للفرق بين صيغة أقاتل وأقتل والله أعلم") (، إذاً القتال أوسع من القتل "كما يقاتل الصائلون العداة والمعتدون البغاة، وإن كان أحدهم إذا قدر عليه لم يعاقب إلا بما أمر الله ورسوله به") (.

مما سبق نستنتج: أن الفرد الممتنع عن الشرائع، والزكاة خاصة يلزم بها وتؤخذ منه بالقوة ولا يكفر – على الصحيح – إلا ما ذكرنا في ترك الصلاة، ويرى شيخ الإسلام – رحمه الله – جواز قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج، والرافضة ونحوهم ممن فيه فساد، إذا لم يندفع فساده إلا بالقتل، ولكن لا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر هذا القول، أو كان في قتله مفسدة راجحة) (339 - 342

ارجع للكتاب إذا أردت الهوامش حيث لم تظهر!

وإذا أردت فصل الإجماع على قتالهم فهو قبل هذا الفصل في الكتاب

ـ[الغُندر]ــــــــ[13 - 07 - 07, 02:45 م]ـ

جزاك الله خيراً ابا عمر.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير