ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[15 - 08 - 07, 10:35 م]ـ
وتقريرا لكلامك ..
فدعوى ان السلف كانوا على رأي واحد في العقيدة اجمال فيه نظر!!
المسألة الأولى التي ذكرتها هي مسألة القراءة عند القبر
هل هذه من مسائل العقيدة؟
أم أنها من مسائل الفروع التي تعتمد على الأدلة
الرواية التي ذكرها ابن معين طعن فيها عمرو بن عبدالمنعم في كتابه دفاعاً عن السلفية على ما أذكر
ولو ثبتت فهي تحمل على أن ابن معين ذكر ما عنده في الرواية في هذا الباب
وسند الرواية التي ذكرها ابن معين لو ثبت فإننا قائلون بجواز ذاك الصنيع
والمسألة مسألة زيادة علم لا أكثر
وادخالك لها في مسائل العقيدة خطأ
إلا إذا كنت تعني أنها بدعة عملية
والخلافيات في مثل كثيرة
فالشافعية مثلاً يقولون بسنية القنوت في صلاة الفجر لثبوت ذلك عندهم في الخبر
ويخالفهم جماعة من الفقهاء ويقولون بعدم مشروعية هذا لعدم ثبوت الخبر عندهم
ولم يقل أحد أنهم اختلفوا في العقيدة
ولكن إذا ثبت عن الصحابي هذا الفعل فالظاهر عدم ادخالها في البدع العملية
المسألة الثانية هي انعقاد اليمين بالرسول
فليست كل رواية عن أحمد ثابتة عنه
وانظر إلى قول شيخ الإسلام ((وإنما نعرف النزاع في الحلف بالأنبياء فعن أحمد في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم روايتان: إحداهما لا ينعقد اليمين به،كقول الجمهور مالك وأبي حنيفة والشافعي. والثانية ينعقد اليمين به، واختار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضي وأتباعه , وابن المنذر وافق هؤلاء).
مجموع الفتاوى (1/ 150) طبعة دار الوفاء))
القول بانعقاد اليمين لم ينقله شيخ الإسلام إلا عن أصحاب أحمد
ونسبه لرواية عن أحمد
الله أعلم بصحتها
ولعل القول بانعقاد اليمين يختلف عن القول بجوازها فقد ينعقد مع الإثم
ثم إننا إذا قلنا أن السلف متفقون بالعقيدة
فنحن نقصد الصحابة
وأما من تأخر عنهم فلا إشكال في أنهم اختلفوا في العقيدة
فأبو حنيفة كان مرجئاً
قتادة كان قدرياً
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[15 - 08 - 07, 10:44 م]ـ
وحتى لو قلنا أن الصحابة اختلفوا أو اثنين
فإن هذا نادر
ويكون قولنا ((إنهم متفقون في مسائل العقيدة)) أخذ مأخذ الغالب في مقابل النادر
بل لا أقر في كثير منها أنها عقدية
فمسألة تعليق تمائم من القرآن
لم يجيء عن أحد من السلف أنه جوز تعليق التمائم من القرآن اعتقاداً بأن تميمة القرآن تدفع الضر أو تجلب النفع
بل الأظهر أن بعضهم أجاز هذا لكي تكون السورة دائماً مع الشخص الذي يحفظ القرآن ويراجعها متى أراد
هذا توجيه أحد مشايخنا
والذي حظر فعل ذلك سداً للذريعة فالجانب العقدي من المسألة محل اتفاق بين السلف
فهم متفقون على أن هذه التمائم ليست سبباً في جلب النفع أو دفع الضر
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[15 - 08 - 07, 10:59 م]ـ
قال شيخ الإسلام ((وَالْحَلِفُ بِالْمَخْلُوقَاتِ حَرَامٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَقَدْ حُكِيَ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ. وَقِيلَ هِيَ مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ حَتَّى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَأَنْ أَحْلِفَ بِاَللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إلَيَّ [مِنْ] أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ صَادِقًا. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَلِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ وَالشِّرْكُ أَعْظَمُ مِنْ الْكَذِبِ))
هذا النص موجود قبل النص الذي نقله الأخ الموسى بصفحة
وقول شيخ الإسلام ((وما تنازع العلماء في جوازه لا يكفر فاعله بالاتفاق))
فيعني به العلماء المعتبرين في الخلافيات المعتبرة
وإلا فشيخ الإسلام يحكم على المستغيث بالأموات بالشرك
وأنه كافر بعد قيام الحجة عليه
بل ذكر شيخ الإسلام أن أنكر اجماعاً فروعياً مقطوعاً به يكفر
فعليه لا تقاس مسائل العقيدة على المسائل الخلافية الفقهية
ومذهب الصحابة في الخوارج خير دليلٍ على قولنا
ـ[الموسى]ــــــــ[16 - 08 - 07, 02:21 م]ـ
قرأت بشغف بالغ، وسرور عميق، تعقيب الأستاذ الكبير: عبد الله الخليفي على المقالة المتواضعة:
"هل اختلف السلف في العقيدة "
¥