الجواب: الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من المخلوقات منكر عظيم ومن المحرمات الشركية ولا يجوز لأحد الحلف إلا بالله وحده وقد حكى الإمام ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على أنه لا يجوز الحلف بغير الله وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك وأنه من الشرك
فتاوى ابن باز المجلد الثالث
فأبو حنيفة كان مرجئاً
(حاشاه رضي الله عنه)
فمسألة تعليق تمائم من القرآن
لم يجيء عن أحد من السلف أنه جوز تعليق التمائم من القرآن اعتقاداً بأن تميمة القرآن تدفع الضر أو تجلب النفع
قلتم: بل الأظهر أن بعضهم أجاز هذا لكي تكون السورة دائماً مع الشخص الذي يحفظ القرآن ويراجعها متى أراد!!!!!!!
هذا توجيه أحد مشايخنا _ حفظه الله _
فما رايك بقول عائشة رضي الله عنها:
وهذا القول مروي عن أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها –، حيث قالت: "ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء، إنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء".
وذهب إلى هذا أبو جعفر الطحاوي، فقد قال: "فكان ذلك – يعني النهي عن تعليق التمائم – عندنا والله أعلم ما علق قبل نزول البلاء ليدفع، وذلك ما لا يستطيعه غير الله عزوجل فنهي عن ذلك لأنه شرك؟ فأما ما كان بعد نزول البلاء فلا بأس لأنه علاج ا. هـ"
وكذا ابن عبدالبر، حيث قال – بعد أن ذكر أن نصوص النهي محمولة على التعليق قبل نزول البلاء –: "وكل ما يعلق بعد نزول البلاء من أسماء الله وكتابه رجاء الفرج والبرء من الله عزوجل، فهو كالرقى المباحة التي وردت السنة بإباحتها من العين وغيرها".
رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 325)، والحاكم في المستدرك (4/ 217) وصححه، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 350). شرح معاني الآثار (4/ 325). التمهيد (17/ 160 - 161).
لا أستحق شيئاً مما قلته في
قراءة القرآن للميت
لم يقل أحدٌ أنها شرك
والتبديع مبني على عدم صحة النص عند من بدع
فهذا العز بن عبدالسلام أفتى بعدم مشروعية مسح الوجه بعد الدعاء
مع رورد نصوص في ذلك يقويها بعض أهل العلم _ أقواها أثر عن ابن عمر في الأدب المفرد _
والحلف بغير الله ثبت فيه النص أنه شرك
وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل
وقولك أن نصوص الصحابة في الفقه لا تبلغ محلد غير صحيح
فقد جمع الشيخ زكريا غلام قادر كتاباً في الآثار الصحيحة عن الصحابة في الفقه فبلغت ثلاثة مجلدات
وأما أثر عائشة في التميمة لا بد من ثبوته حتى نتكلف تأويله أو غير ذلك
وكلام ابن عبدالبر مخالفٌ للنصوص العامة في الباب
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[16 - 08 - 07, 10:27 م]ـ
أثر عائشة في التمائم صحيح
وهو غير متعلق بتمائم القرآن بل عام لجميع التمائم
ولكنها ثبت عنها بسند قريب من هذا عند الحاكم عن ابن بكير أن أمه حدثته:
أنها أرسلت إلى عائشة -رضي الله تعالى عنها- بأخيه مخرمة، وكانت تداوي من قرحة تكون بالصبيان.
فلما داوته عائشة، وفرغت منه، رأت في رجليه خلخالين جديدين.
فقالت عائشة: أظننتم أن هذين الخلخالين يدفعان عنه شيئا كتبه الله عليه؟ لو رأيتها ما تداوى عندي، وما مس عندي، لعمري لخلخالان من فضة أطهر من هذين
فهذا يدل على أنها رضي الله عنها لا ترى مشروعية هذه الأمور مع كونها لا تراها من التمائم
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[16 - 08 - 07, 10:44 م]ـ
وأما بالنسبة لإرجاء الإمام أبو حنيفة
قال الإمام البخاري رحمه الله في «التاريخ الكبير» (ج8ص81):
نعمان بن ثابت أبو حنيفة الكوفي مولى لبني تيم الله بن ثعلبة، روى عنه عباد بن العوام وابن المبارك وهشيم ووكيع، ومسلم بن خالد وأبو معاوية والمقري كان مرجئاً، سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه، قال أبو نعيم: مات أبو حنيفة سنة خمسين ومائة
قال ابن حبان في كتابه «المجروحين» (ج3 ص61): ((ومن جهة أخرى لا يجوز الإحتجاج به لأنه كان داعياً إلى الإرجاء))