تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو مالك العربي]ــــــــ[22 - 08 - 07, 07:20 ص]ـ

الإجماعات أنواع، ودلالات النصوص أنواع.

فمن خالف الكتاب والسنة الثابتين ثبوتا قطعيا مخالفة اعتقاد وإنكار فهذا يكفر.

وخلاصة الأمر أن التكفير لا يثبت إلا بدلالة شرعية على أن هذا الفعل كفر، فمن خالف الكتاب والسنة لشبهة عنده في هذه المخالفة لا يكفر قولا واحدا، ولكنه يكفر إذا أقر أن هذا كلام الله عز وجل أو أن هذه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول: لا يلزمني أخذها.

أخي العوضي ...

هناك من كان يقر بسند الحديث وبصحته، ولكنه يتعارض مع هواه ومنطقه الخاص، ولذلك يرده. ويأخذ بالحديث الضعيف، لكونه يتفق مع هواه .. قد تحدث عنه الألباني وسلمان العودة واسمه م. غ. ... هل ترى الحكم بكفره؟

كذلك لدي أسئلة كثيرة تأتي تحت عنوان مخالف الإجماع، وهي

1 - أحد المشايخ، ممن حمل الألف والدال (أي الأستاذ الدكتور)، يجادل عن الرافضة بأنهم مسلمون، ورغم أنه يعرف بأمر المناظرات التي جرت بين السنة وبين الرافضة في وسائل الإعلام، إلا أنه قال عن تلك المناظرات بأنها تضر بالوحدة الإسلامية .. هل هذا على الكفر، لكونه لم يفرق بين حق وباطل؟

2 - أحد المشايخ، أيضاً ممن حمل الألف والدال، يجيز النظر إلى المرأة في التلفاز .. وقد جهر بأنه يفعل ذلك .. فهل هذا مخالف للإجماع، وعليه وقع في الكفر؟

3 - قرأت في مجلة الكوثر، عمن يفتي الناس في أفريقيا بأن الزنا حلال لمدة ثلاثة أيام في السنة .. هل وقع هذا في الكفر؟

ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[22 - 08 - 07, 09:21 ص]ـ

وحديث المرأة التي زنت على عهد عمر بن الخطاب فلم يحدها؛ لجهلها بالحد، ولا يُعذر أحدنا اليوم إذا ادعى جهله بالحد.

شيخنا يرعاكم الله, إنما لم تُحد المرأة لجهلها بالحكم لا لجهلها بالحد. والفرق لا يخفى عليكم.

والله أعلم

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 08 - 07, 09:49 ص]ـ

نعم، أحسنت يا شيخنا الفاضل، وهذا سهو مني

ـ[أبو محمد المقبل]ــــــــ[22 - 08 - 07, 03:05 م]ـ

بارك الله فيك شيخنا الفاضل ونفع الله بك المسلمين

حفظك الله هل هناك فرق بين مخالفة اجماع على مسألة اعتقادية ومسألة فقهية؟؟؟

وجزاك الله خيرا

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 08 - 07, 03:51 م]ـ

المسائل الاعتقادية لا ينبغي فيها الخلاف أصلا، ويمكن أن يقال: لا يُتصور فيها الخلاف.

ولذلك لم يختلف سلف الأمة في مسائل اعتقادية على الإطلاق، إلا في مسائل يسيرة جدا، وهي أيضا ليست من عمد الاعتقاد، ويسوغ فيها الاختلاف، كمسألة هل رأى النبي ربه، ونحو ذلك، وإنما حصل الاختلاف في أصول الاعتقاد فيمن بعدهم.

ولذلك ترى المختلفين في الاعتقاد يدعي كل منهم الإجماع على قوله؛ وهو في الحقيقة ليس معه نقل حقيقي للإجماع، ولكنه يتصور أن هذا هو دين المسلمين، ولا ينبغي فيه الخلاف، ومن ثم فهو يظن أنهم قد أجمعوا على ذلك، وهذا هو السبب في أن أكثر المسائل التي حكي فيها إجماعات متناقضة هي مسائل الاعتقاد.

والسلف لم يكونوا يفرقون بين الكلام في العقائد والكلام في العمليات؛ لأن التفريق الصحيح ينبغي أن يكون بين ما لا يعذر بجهله المسلم وما يعذر بجهله، فقد يعذر المسلم إذا جهل مسألة من دقائق الاعتقاد، ولكنه لا يعذر بجهل أركان الصلاة والوضوء، والمسألة الأولى عقدية والمسألة الثانية فقهية.

فالتفريق ينبغي أن يكون بناء على المعلوم من الدين بالضرورة وغيره، سواء كان في الاعتقاد أو غيره، وقد أشار لنحو هذا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى.

والله أعلم.

ـ[أبو محمد المقبل]ــــــــ[23 - 08 - 07, 02:49 م]ـ

غفر الله لك

وجزاك الله خيرا

ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[23 - 08 - 07, 08:39 م]ـ

وهناك من العلماء المعتبرين لا يقولون بالإجماع فكيف نقول بكفر من أنكره! والله المستعان

أخي العزيز. . .

لا يخالف في حجية الإجماع إلا النظام المعتزلي ومن تبعه من أهل البدع، ولا يغرنك أخي ما زلت به قدم بعض المعاصرين من إنكار حجيته فما لهم سلفٌ في ذلك إلا النظام وشيعته، وبالجملة فإن الإجماع حجة بالإجماع!.

وينظر كلام شراح المراقي عند قوله:

ولا يُكفر الذي قد اتبع %% إنكار الإجماع وبئس ما ابتدع

ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[23 - 08 - 07, 09:24 م]ـ

أحسنتم وبارك الله فيكم

ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[24 - 08 - 07, 07:12 ص]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير