تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مسلم.

ويعتقد المسلمون أيضاً أن ما سوى الإسلام من الأديان إما فاسد من أصله؛ كالديانات الوثنية، أو صحيح الأصل، لكن طرأ عليه التحريف والتبديل؛ كاليهودية والنصرانية، وما صح منهما فهو منسوخ بالإسلام. وقضية تحريف العهدين القديم، والحديث، واختلاف نسخهما، باتت محل تسليم من الباحثين اللاهوتيين، وليست مجرد دعوى يطلقها المسلمون، بناءً على الأدلة القطعية في الكتاب والسنة. ومن ثم فإن العقيدة الإسلامية تمثل حقيقة دينية كاملة، لا يتطرق إليها الخطأ في حد ذاتها، لكونها مصونة محفوظة. وليس معنى ذلك أن ليس مع أهل الكتاب صواب مطلقاً. بل ثم صواب مشوب بخطأ وتحريف، يكوِّن منظومة باطلة، لا يصح الاعتماد عليها. وليس في نصوص القرءان ما ينافي هذه المسلمة؛ فقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) (الحج:17) ليس فيها أدنى تزكية للملل الأخرى، أو إيحاء بأنهم على حق، كما توهمه بعضهم، بل غاية ما فيها الإخبار بأن الله تعالى سيجمع هذه الطوائف يوم القيامة، ويفصل بينهم بحكمه العدل المبني على شهادته لأعمالهم. وكل هذه الطوائف الضالة بإزاء الذين آمنوا، ولذا قال بعدها: (هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ) (الحج: من الآية19) فذكر الذين كفروا ومصيرهم، ثم ذكر الذين آمنوا ومصيرهم.

.

المسألة الخامسة عشرة: الجزية:

فرض الجزية على غير المسلمين من أهل الذمة، مقصوده الأعظم كون الدين كله لله، وكون كلمة الله هي العليا، باستسلام غير المسلمين، وإذعانهم لأحكام الملة.وقد يقترن بهذا الهدف أهداف أخرى من مقتضى عقد الذمة، مثل: الكف عنهم والحماية لهم. وهذا العقد ينقل غير المسلم من صف المحاربين، الذين تستباح دماؤهم وأموالهم، في كل شرعة، إلى بر الأمان، حيث تتكفل الأمة المسلمة، بأجمعها، لا الحاكم فقط، بحفظ حقوقهم المدنية، والذود عنهم، وافتكاك أسيرهم، وإطعام جائعهم، وكسوة عاريهم، في حال العجز. فهو عقد كسائر العقود، يتضمن حقوقا، ويترتب عليه واجبات. وهو بهذه النتيجة لون من ألوان التسامح، مقارنة بما يفعله المنتصرون في الأمم الأخرى بالمنهزمين، من إبادة، وتهجير، واسترقاق.

إن عقد الذمة لا يحمل المسلمين على نبذ مواطنيهم، وقطع الإحسان إليهم،كلا! بل جاءت النصوص بوجوب العدل في معاملتهم، والترغيب في الإحسان إليهم. ومن صور ذلك: حسن جوارهم، وعيادة مريضهم، وتشميت عاطسهم، والقيام لجنائزهم، وجواز الصدقة والوقف على فقرائهم، بل والوصية لهم، ومنحهم حرية التنقل، والتكسب، والاتجار، داخل دار الإسلام.وكل ذلك معروف في الشريعة. ومن ثمَّ، فإن عقد الذمة لا يناقض مدلول قوله تعالى: (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (الممتحنة:8). والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم.

كتبه / د. أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي

عنيزة. في 16/ 7/1424

منقول من موقع الشيخ ـ حفظه الله ـ ((العقيدة والحياة))

http://www.al-aqidah.com/?aid=show&uid=g8oven00

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[20 - 09 - 07, 03:31 م]ـ

حفظ الله الشيخ ونفع به

وحبذا لو يوصل له أحد هذه الرسالة:

المرجو من الشيخ أن يتوسع في بيان نقض هذه الشبهات في كتاب مستقل؛ ليكون مرجعا للجمعيات الدعوية والدعاة في أقطار الأرض

وهو أهل لهذا إن شاء الله

وفقك الله

ـ[ابو عبدالحكيم]ــــــــ[22 - 09 - 07, 02:08 م]ـ

جزأ الله خير ونفع به الاسلام والمسليمن

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير