تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[في أي آذان يقول المؤذن الصلاة خير من النوم]

ـ[محمد عزاوي]ــــــــ[16 - 11 - 07, 07:37 ص]ـ

السلام عليكم .... في اي اذان يقول المؤذن الصلاة خير من النوم (الفجر) الاذان الاول ام الثاني .... ممكن الادلة في الحديث وجزاكم الله خير.

أخوكم من العراق

ـ[الجعفري]ــــــــ[16 - 11 - 07, 08:09 ص]ـ

الجواب:

الحمد لله

ورد التثويب في أذان الفجر وهو قول: " الصلاة خير من النوم " في عدد من الأحاديث الصحيحة، وقد ذُكر في بعضها التثويب في الأذان الأول مجملاً دون بيان ما هو المقصود بالأذان الأول، هل هو الأذان الذي يكون قبل الفجر أم أنه هو أذان الفجر ذاته، ومن هذه الأحاديث:

1 - عن أبي محذورة رضي الله عنه قال: كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم , وكنت أقول في أذان الفجر الأول: " حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله ".

رواه أبو داود (500) والنسائي (647) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".

2 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كان في الأذان الأول بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم).

قال الشيخ الألباني رحمه الله:

أخرجه الطحاوي (1/ 82) بسند حسن كما قال الحافظ في " التلخيص " (3/ 169).

" الثمر المستطاب " (ص 131).

وعلى هذه الأحاديث اعتمد من قال: إن التثويب في أذان الفجر يكون في الأذان الأول الذي يكون في آخر الليل، والصحيح أنه يكون في الأذان الذي يكون بعد دخول وقت الصلاة. وذلك لأمور:

أ. أن لفظة " الأول " تعني الأول بالنسبة للإقامة، وتكون الإقامة هي الأذان الثاني، وقد ورد في السنة الصحيحة تسمية الإقامة أذاناً، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: (بين كل أذانين صلاة) رواه البخاري (598) ومسلم (838).

وجاء في صحيح مسلم (739) تسمية الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت بالأذان الأول، وذلك فيما حدثته عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: (كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام فإذا كان عند النداء الأول قالت: وثب فأفاض عليه الماء، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين).

والمقصود بالركعتين: سنة الفجر الراتبة. قاله النووي في "شرح مسلم".

ب. جاء التصريح في بعض الأحاديث الصحيحة أن هذا التثويب يقال في " أذان صلاة الصبح " و " أذان الفجر " و " وصلاة الغداة " وهي ألفاظ تدل على أن التثويب يكون بعد دخول وقت الصلاة والآذان الذي يكون آخر الليل يكون قبل دخول وقت الصلاة، ومن هذه الأحاديث:

1 - عن أبي محذورة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علِّمني سنة الأذان، قال: فمسح مقدم رأسي وقال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ... فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم , الصلاة خير من النوم.

وفي رواية أخرى نحو هذا الخبر وفيه: (الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح).

رواه أبو داود (501) والنسائي (633) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود ".

وفي رواية أخرى عند أبي داود (504) من حديث أبي محذورة رضي الله عنه: (وكان يقول في الفجر الصلاة خير من النوم) وصححها الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود ".

2 - عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم (مرتين).

قال الشيخ الألباني رحمه الله:

أخرجه الدارقطني (90) وابن خزيمة في " صحيحه " والبيهقي في " سننه " (1/ 423)، وقال: " إسناده صحيح ".

ثم أخرجه الدارقطني والطحاوي أيضا (1/ 82) من طريق هشيم عن ابن عون به بلفظ: (كان التثويب في صلاة الغداة إذا قال المؤذن: حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم) (مرتين)، وهذا اللفظ رواه ابن السكن وصححه كما في " التلخيص " (3/ 148).

" الثمر المستطاب " (ص 132).

ففي هذه الأحاديث: أن التثويب يكون في أذان صلاة الصبح.

والأذان الذي يكون للصلاة هو الذي يكون بعد دخول الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم) متفق عليه.

وأما الأذان الذي يكون في آخر الليل فليس أذاناً لصلاة الصبح , وإنما هو (ليرجع القائم ويوقظ النائم) كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. وبهذا يتبين أن التثويب في الأذان الذي يكون بعد دخول وقت الصلاة ليس بدعة بل هو السنة.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة:

ما المانع من الإتيان بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في التثويب في الأذان الأول للفجر كما جاء في سنن النسائي وابن خزيمة والبيهقي؟

فأجابوا:

" نعم، ينبغي الإتيان بالتثويب في الأذان الأول للفجر امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وواضح من الحديث أنه الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر الصادق، وسمي أولاً بالنسبة للإقامة، فإنها أذان شرعاً، كما في حديث: (بين كل أذانين صلاة)، وليس المراد بالأذان الأول ما ينادى به قبل ظهور الفجر الصادق؛ فإنه شرع ليلاً ليستيقظ النائم، وليرجع القائم، وليس أذاناً للإعلام بالفجر، ومن تدبر أحاديث التثويب لم يفهم منها إلا أن التثويب في أذان الإعلام بوقت الفجر لا الأذان الذي يكون ليلا قبيل الفجر " انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود.

" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " (6/ 63).

وانظر تفصيلاً علميّاً في الرد على من قال إن التثويب يكون في الأذان الذي قبل دخول وقت الصلاة للشيخ العثيمين رحمه الله في كتاب "الشرح الممتع" (2/ 61 – 64).

والله أعلم

من موقع: الإسلام سؤال وجواب بتصرف يسير.

وانظر في ذلك بحث رابطه: http://www.saaid.net/Doat/alarbi/42.htm

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير