تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الزانية لا تنكح، حتى تتوب. كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في الموضوع]

ـ[ Abou Anes] ــــــــ[16 - 04 - 02, 02:30 م]ـ

مسألة: قال الشيخ رحمه الله: «نكاح الزانية» حرام حتى تتوب

الجزء:3

الصفحة:176

528/ 130

مسألة: قال الشيخ رحمه الله:

«نكاح الزانية» حرام حتى تتوب، سواء كان زنى بها هو أو غيره هذا هو الصواب بلا ريب، وهو مذهب طائفة من السلف والخلف: منهم أحمد بن حنبل وغيره، وذهب كثير من السلف إلى جوازه، وهو قول الثلاثة، لكن مالك يشترط الاستبراء، وأبو حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملاً، لكن إذا كانت حاملاً لا يجوز وطؤها حتى تضع، والشافعي يبيح العقد الوطء مطلقاً، لأن ماء الزاني غير محترم، وحكمه لا يلحقه نسبه. هذا مأخذه. وأبو حنيفة يفرق بين الحامل وغير الحامل، فإن الحامل إذا وطئها استلحق ولداً ليس منه قطعاً، بخلاف غير الحامل.

ومالك وأحمد يشترطان «الاستبراء» وهو الصواب، لكن مالك وأحمد في رواية يشترطان الاستبراء بحيضة، والرواية الأخرى عن أحمد هي التي عليها كثير من أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعه أنه لا بد من ثلاث حيض، والصحيح أنه لا يجب إلا الاستبراء فقط، فإن هذه ليست زوجة يجب عليها عدة، وليست أعظم من المستبرأة التي يلحق ولدها سيدها، وتلك لا يجب عليها إلا الاستبراء، فهذه أولى. وإن قدر أنها حرة كالتي أعتقت بعد وطء سيدها وأريد تزويجها إما من المعتق وإما من غيره فإن هذه عليها استبراء عند الجمهور، ولا عدة عليها. وهذه الزانية ليست الموطوءة بشبهة التي يلحق ولدها بالواطئ، مع أن في إيجاب العدة على تلك نزاعاً.

وقد ثبت بدلالة الكتاب وصريح السنة وأقوال الصحابة: أن «المختلعة» ليس عليها إلا الاستبراء بحيضة، لا عدة كعدة المطلقة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وقول عثمان بن عفان، وابن عباس، وابن عمر في آخر قوليه. وذكر مكي: أنه إجماع الصحابة، وهو قول قبيصة بن ذؤيب وإسحق بن راهويه، وابن المنذر، وغيرهم من فقهاء الحديث. وهذا هو الصحيح كما قد بسطنا الكلام على هذا في موضع آخر. فإذا كانت المختلعة لكونها ليست مطلقة ليس عليها عدة الملطقة بل الاستبراء - ويسمى الاستبراء عدة فالموطوءة بشبهة أولى، والزانية أولى.

وأيضاً «فالمهاجرة» من دار الكفر كالممتحنة التي أنزل الله فيها: " يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن " الآية. قد ذكرنا في غير هذا الموضع الحديث المأثور فيها، وأن ذلك كان يكون بعد استبرائها بحيضة، مع أنها كانت مزوجة، لكن حصلت الفرقة بإسلامها واختيارها فراقه، لا بطلاق منه. وكذلك قوله: " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " فكانوا إذا سبوا المرأة أبيحت بعد الاستبراء، والمسبية ليس عليها الاستبراء بالسنة واتفاق الناس، وقد يسمى ذلك عدة. وفي السنن في حديث بريرة لما أعتقت: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تعتد" فلهذا قال من قال من أهل الظاهر كابن حزم: إن من ليست بمطلقة تستبرأ بحيضة إلا هذه. وهذا ضعيف، فإن لفظ «تعتد» في كلامهم يراد به الاستبراء، كما ذكرنا هذه، وقد روى ابن ماجه عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بثلاث حيض" فقال كذا، لكن هذا حديث معلول.

أما «أولاً» فإن عائشة قد ثبت عنها من غير وجه أن العدة عندها ثلاثة أظهار، وأنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة حلت، فكيف تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها أن تعتد بثلاث حيض؟! والنزاع بين المسلمين من عهد الصحابة إلى اليوم في العدة: هل هي ثلاث حيض، أو ثلاث أطهار؟ وما سمعنا أحداً من أهل العلم احتج بهذا الحديث على أنها ثلاث حيض، ولو كان لهذا أصل عن عائشة لم يخف ذلك على أهل العلم قاطبة. ثم هذه سنة عظيمة تتوافر الهمم والدواعي على معرفتها، لأن فيها أمرين عظيمين «أحدهما» أن المعتقة تحت عبد تعتد بثلاث حيض. و «الثاني» أن العدة ثلاث حيض. وأيضاً فلو ثبت ذلك كان يحتج به من يرى أن المعتقة إذا اختارت نفسها كان ذلك طلقة بائنة كقول مالك وغيره، وعلى هذا فالعدة لا تكون إلا من طلاق، لكن هذا أيضاً قول ضعيف. والقرآن والسنة والاعتبار يدل على أن الطلاق لا يكون إلا رجعياً، وإن كل فرقة مباينة فليست

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير