تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[بيان أن النوم غير مفسد للوضوء بإطلاق]

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 08 - 03, 01:37 ص]ـ

الحمد لله

حديث عسال تفرد به ابن بهدلة، وهو كثير الخطأ. ولفظة "نوم" التي جاءت في الحديث لا يحتمل التفرد بها.

قال ابن رجب: .

وأمر انتقاض الوضوء بالنوم أمر يهم كل مسلم. وهو أمر تستدعي الهمم النشاط في ذكره. فكيف لم يذكره إلا عاصم والحديث ليس في الصحيحين؟

بل هو مخالف لكثير من الأحاديث التي في الصحيحين والآثار الصحيحة عن الصحابة كأبي موسى الأشعري وغيره.

ولي المقصود أن النوم غير مفسد للوضوء بل إن الأمر فيه تفصيل يضيق وقتي عنه. وإنما أردت المذاكرة فحسب.

عذرا لمشاركتي القصيرة بغير تفصيل لكني مستعجل وأهل الحديث يفهمون ما أعني.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 08 - 03, 05:37 ص]ـ

الحديث هو:

عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم.

لفظ "ونوم" هو المنكر فيه. وإلا فهو أحسن حديث في التوقيت. قال البخاري: أحسن شيء في هذا الباب (أي باب توقيت المسح على الخفين) حديث صفوان بن عسال المرادي. وهذا لا يقتضي الصحة وإن كان للحديث شواهد من جهة المسح.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 08 - 03, 09:54 ص]ـ

أكثر العلماء وجماهير الفقهاء ذهبوا الى النوم ليس ((بحدث)) لكنه (مظنة الحدث) وهذا ظاهر.

فإن النائم قد غطى عقله فلا يعلم بحصول الحدث من عدمه.

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم (العين وكاء السه فاذا استطلق الوكاء وجب الوضوء).

ومن الادلة عليه قوله صلى الله عليه وسلم ... (فإنه لايدري اين باتت يده) فهو مغيب العقل ...

فالفقهاء رحمهم الله نصوا على انه مظنة للحدث فاقيمت المظنة مقام الحدث .. وهذا كثير ولذا اختار الشافعي رحمهم الله انه لاينقض نوم القاعد وان كان كثيرا للخبر خبر أنس وكذلك بالتعليل فان القاعد يفضى بمخرج الحدث الى الارض فلايحصل منه الحدث .. فغلب جانب السلامة فقلنا انه لاينتقض وضوءه.

أما ما يتعلق بالصناعة الحديثية فأقول اخى الكريم عاصم ضعيف في تفرده لكن حديثه عن ابي وائل و زر بن حبيش من أقوى حديثه ويقبل فيه تفرده.ومن في الصحيحين جملة وافرة , وهذا الحديث منه.

ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[04 - 08 - 03, 05:20 م]ـ

أخي الكريم الخلاف كبير حول هذه المسألة وذكر الشوكاني في النيل

أكثر من ثمانية أقوال وقبله النووي في شرح الصحيح والذي يظهر أن النوم ناقض للوضوء وهناك فرق بين النوم والنعاس (الغفوة)

قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله: والنوم في حد ذاته ينقض الوضوء سواء قل أو كثر قاعدا أو قائما في صلاة أو غيرها ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال قال: كان رسول الله يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة.) فعم كل نوم وهذا قول أبي هريرة وأبي رافع والحسن البصري وسعيد والزهري وغيرهم كثير. المحلى (1/ 223)

قال أبوداود سمعت أحمد بن حنبل قيل له الوضوء من النوم؟ قال إذا طال إني لأفزع منه قيل له فالساجد؟ قال إذا طال ثم قال أحمد: الساجد

يخاف عليه الحدث قيل له فالمحتبي يتوضأ؟ قال: نعم قيل له فالمتكئ

قال الاتكاء شديد والتساند كأنه أشد من الاحتباء ورأيي فيها كلها الوضوء

إلا أن يغفو قليلا قاعدا واحتج بحديث صفوان بن عسال (لكن من نوم)!! قال: ولكن لم يبين أي نوم.

مسائل أبي داود (13)

وحديث صفوان بن عسال رواه عاصم بن أبي النجود عن زر قال: سألت صفوان بن عسال 00

ورواه عن عاصم جماعة من المحدثين منهم الثوري وشعبة وابن عيينة

(وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء وبه يقول إسحاق)

وعن إسحاق قول آخر وهو أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره.

قال الحافظ في الفتح نقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة والتابعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره , وهو قول أبي عبيدة وإسحاق بن راهويه , قال ابن المنذر وبه أقول لعموم حديث صفوان بن عسال يعني الذي صححه ابن خزيمة وغيره ففيه إلا من غائط أو بول أو نوم فسوى بينهما في الحكم , والمراد بقليله وكثيره طول زمانه وقصره لا مباديه انتهى كلام الحافظ.

قلت: وأما قول إسحاق الذي ذكره الترمذي فمبني على أن النوم ليس بحدث بل هو مظنة الحدث.

ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[04 - 08 - 03, 06:07 م]ـ

وأما الحديث فأخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والدار قطني

من طرق كثيرة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش سألت صفوان بن عسال رضي الله عنه. حتى قيل رواه عن عاصم أكثر من أربعين رجلا من المحدثين

قال النسائي: أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري ومالك بن مغول وزهير وأبو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة عن عاصم عن زر قال

سألت صفوان بن عسال عن المسح على الخفين فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة

وقال الترمذي: حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

والكلام حول هذه المسألة طويل والمقصود هو إعطاء صورة مبسطة للموضوع ومن أراد التطويل فليراجع كتب الفقه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير