تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[بيان بعض الوهم الواقع في عمدة الأحكام]

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[13 - 04 - 03, 12:15 ص]ـ

********** بسم الله الرحمن الرحيم **********

• الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، محمد، وعلى الآل والصحب أجمعين ومن تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين ... أما بعد

• قال العبد العاجز الفقير المعترف بالنقص والتقصير، أبو عمر السمرقندي، عامله الله بلطفه الخفي:

• فإنَّ كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله (ت/600هـ) يعد من الكتب المختصرة المباركة التي ألِّفت في أحاديث الأحكام.

• وقد التزم مؤلِّفه جمع جملة من أحاديث الأحكام من الصحيحين، صحيح البخاري، ومسلم.

• كما قال رحمه الله في مقدمته: ((فإنَّ بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام؛ مما اتفق عليه الإمامان: أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، ومسلم بن الحجَّاج بن مسلم النيسابوري؛ فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به)).

• ولكن المؤلف رحمه الله قد وقع في بعض الأوهام؛ إذ نسب بعض الألفاظ التي هي خارجة عن ألفاظ الصحيحين.

• وقد وقفت على وهم له رحمه الله يمثِّل ما أشرت إليه، ولا أعلم هل له نظير في بقية أحاديث عمدة الأحكام أم لا؛ إذ لم أقصد المقابلة ولا التتبُّع.

• وهذا الوهم هو ما ذكره رحمه الله في الحديث (338)؛ إذ قال:

• وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت (هذيل) رجلاً من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية؛ فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس؛ فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عزوجل قد حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلَّت لي ساعة من نهار؛ وإنَّ ساعتي هذه حرامٌ؛ لا يعضد شجرها، ولا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يعضد شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدي وإما أن يقيد؛ فقال العباس إلاَّ الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا؛ فقال: إلا الإذخر)).

• قال أبو عمر السمرقندي عامله الله بلطفه الخفي: وجه الوهم الذي وقع فيه عبدالغني رحمه الله هو نسبته هذا الحديث بلفظه إلى الصحيحين، وليس فيهما لفظة (هذيل) إنما الذي فيهما (خزاعة)، والفرق كبير بينهما، من جهة المعنى، ومن جهة التحقق من ألفاظ الشيخين والتدقيق في ذلك أيضاً.

• ففي صحيح مسلم (ح/1355)؛ من طريق إسحاق بن منصور أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول: ((إن (خزاعة) قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه ... )) الحديث.

• وقد تابعه على لفظه أبو نعيم الأصبهاني في مستخرجه عليه (4/ 33) ح (3155)؛ من طريق عبيد الله بن موسى ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة أخبره: ((أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه ... )).

• وخالفه أبوعوانة الاسفراييني في مستخرجه عليه (4/ 187) ح (6462)؛ من طريق الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: لما فتح الله على رسوله مكة قتلت (هذيل) رجلا من (بني سليم) ... )).

• وعند البخاري (ح/112) وأعاده في (ح/6486)؛ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه ... )) الحديث.

• قال أبو عمر: وقد روى لفظة (هذيل) بدل (خزاعة) طائفة من المصنفين غير أبي عوانة؛ منهم ابن حبان في صحيحه (ح/3715)؛ من طريق الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: ((لما فتح الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث ... )) الحديث.

• قال أبو عمر: وليس الغرض ههنا تتبع من رواه كذا، ومن رواه كذا، والموازنة بين اللفظتين ثم الترجيح أو الجمع.

• إنما المقصود الإشارة إلى الوهم في النسبة، والتنبيه إلى الدقة في النسبة، وبالله التوفيق.

******************* (فائدة) ********************

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير