[من أحاديث إتيان المرأة في الدبر]
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[04 - 04 - 02, 02:14 م]ـ
عن أم سلمة:" قالت كانت الأنصار لا تجبي وكانت المهاجرون تجبي فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار فجباها فأبت الأنصارية فأتت أم سلمة فذكرت ذلك لها فلما أن جاء النبي r استحيت الأنصارية وخرجت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي r فقال:" ادعوها لي فدعيت له فقال لها (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) سماما واحدا والسمام السبيل الواحد".
أخرجه الإمام أحمد (6،\/305) و الدارمي (رقم: 124) – و اللفظ له – و الطبري (2/ 397) و الطحاوي في " شرح المعاني " (2/ 42 - 43) من طريق وهيب بن خالد؛ و أحمد (6/ 318 - 319) و الترمذي (رقم: 29769) و ابن أبي شيبة (4/ 230) و الطبري (2/ 396و 397) و أبويعلى (رقم: 6972) و البيهقي (7/ 195) - مختصرا عند بعضهم و مطولا – من طريق سفيان الثوري، و أخرجه أحمد (6/ 310) و عبدالرزاق (رقم: 11/ 443) من طريق معمر بن راشد، و البيهقي (7/ 195) من طريق روح بن القاسم، و الطبري (2/ 396) من طريق عبدالرحيم بن سليمان، كلهم عن عبدالله بن عثمان بن خثيم عن ابن سابط عن حفصة عن أم سلمة به.
و عند الدارمي و غيره: قال ابن سابط: " سألت حفصة بنت عبد الرحمن هو ابن أبي بكر قلت لها إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي أن أسألك عنه قالت سل يا ابن أخي عما بدا لك قال أسألك عن إتيان النساء في أدبارهن فقالت حدثتني أم سلمة به " فذكره.
و هذا إسناد حسن. قال الترمذي: " حديث حسن صحيح وابن خثيم هو عبد الله بن عثمان بن خثيم وابن سابط هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط الجمحي المكي وحفصة هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ويروى في سمام واحد".
و أما حديث أبي هريرة عن النبي r قال:" من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد r" .
أخرجه أبوداود (رقم: 3904) و الترمذي (رقم:) و النسائي في " العشرة " (رقم: 131) و ابن ماجه (رقم: 639) و أحمد (2/ 408 - 476) و البخاري في " التاريخ الكبير " (3/ 16) و الدارمي (رقم:) و ابن الجارود في " المنتقى " (رقم: 107) و العقيلي في " الضعفاء " (1/ 318) و ابن عدي في" الكامل " (2/ 637) و البيهقي (7/ 197) من طريق حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة به.
و هذا حديث منكر، سندا و متنا، فحكيم تفرد به، و مثله لا يحتج به إذا انفرد، و لم يثبت سماعه من أبي تميمة كما ذكر البخاري في " تاريخه "، و من شرط صحة السند الاتصال، فإذا لم يثبت فالأصل عدمه.
و الحديث عده الصيارفة النقاد من منكرات حكيم هذا؛ فقد قال الترمذي:" غريب، لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا فليتصدق بدينار فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد".
و قال البخاري: " هذا حديث لا يتابع عليه، و لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة ".
و قال البزار: " هذا حديث منكر و حكيم لا يحتج به و ما انفرد به فليس بشيء " (التلخيص 3/ 180).
و الحديث ضعفه أيضا: البغوي و ابن سيد الناس و الذهبي و غيرهم.
قلت: و ليعلم أن الحديث عن أبي هريرة قد جاء من طرق أخرى، لكن بألفاظ مختلفة، و كلها معلولة.
و في الباب عن جابر بن عبد الله: " أن يهود كانت تقول إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول قال فأنزلت (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم).
أخرجه البخاري (رقم: 4528) و مسلم (رقم: 1435) و أبو داود (رقم: 2163) الترمذي (رقم: 2977) و ابن ماجه (رقم: 1925) و الدارمي (رقم: 1112) من طرق عن ابن المنكدر عن جابر به.
رواه عن ابن المنكدر جماعة: " الزهري و السفيانان و شعبة و مالك و أيوب و أبوحازم و أبوعوانة "
و في لفظ الزهري عند مسلم: " إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد".
و قد أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (3/ 41) و ابن أبي حاتم في " تفسيره " من طريق ابن جريج أن ابن المنكدر حدثه عن جابر فذكره، و فيه:فقال رسول الله r: " مقبلة و مدبرة ما كان في الفرج ".
و إسناده صحيح.
ـ[أبو محمد]ــــــــ[04 - 04 - 02, 02:39 م]ـ
للفائدة ينظر كتاب: إتحاف النبلاء بأدلة تحريم إتيان المحل المكروه من النساء
لأبي أسامة عبد الله بن محمد عبدالرحيم البخاري 0
وجزاك الله خيرا أخي (تلميذ شيخ الإسلام) 0
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[04 - 04 - 02, 03:40 م]ـ
بارك الله فيك أخي (خادم ابن تيمية) على هذا المبحث النافع.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[04 - 04 - 02, 06:49 م]ـ
وفقك الله أخي الكريم.
أذكر أنّ الأخ محمّد الأمين قد كتب بحثاً في أحاديث الباب من قبل.
¥