[موافقة صيام يوم مندوب ليوم السبت .. كلام لابن عثيمين ..]
ـ[ Abou Anes] ــــــــ[15 - 03 - 02, 12:45 م]ـ
السؤال موجه للشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ
س/ ما حكم صيام يوم السبت إذا وافق الأيام المندوب صيامها؟
ج / صيام السبت لا بأس به وصيام يوم الجمعة لا بأس به إذا وافق الأيام المشروعة كما لو وافقت الجمعة أيام البيض أو وافق السبت أيام البيض، فإنه لا بأس به، لكن إفراد يوم الجمعة هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بصيام وكذلك السبت من باب أولى فإنه أهون من يوم الجمعة.
مسائل أخرى طرحت على الشيخ ابن عثيمين ـ نوّر الله قبره وفي غرف الجنان أرقده ـ
ذكر الشيخ في معرض إجابته حول صيام يوم عاشوراء أن صوم يوم عاشوراء فقط، عمل غير مكروه، وعزا هذا القول إلى ابن تيمية أيضا.
وقال الشيخ أن من العلماء من يقسم صيام يوم عاشوراء إلى ثلاث مراتب
الأولى: صيام عاشوراء ما قبلها وبعدها (يعني ثلاثة أيام) ويكون المرء بذلك قد صام ثلاثة أيام من الشهر، ويكون موافقا لسنة من السنن. مستدلا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالى ..
الثانية: صيام التاسع والعاشر.
الثالثة: صيام العاشر والحادي عشر.
وذكر ابن عثيمين كلاما مفاده أن اليهود لا يسيرون على التقويم الهجري بل عندهم تقويم خاص بهم، فهم على الراجح لن يوافقونا في يوم الصوم.
المصدر: سلسلة فتاوى العلماء ـ 2
لفضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين.
القرص الثالث
العرف لأنظمة المعلومات والحاسب الآلي.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[15 - 03 - 02, 07:25 م]ـ
وفقك الله أخي أبا أنس وبارك فيك.
ورحم العلامة ابن العثيمين، وأسكنه فسيح جنّته.
حديث عبدالله بن بسر الوارد في النهي عن صيام يوم السبت تطوّعاً لا يصحّ من الأصل.
وهاك كلام الشيخ سليمان العلوان حول الحديث:
ملاحظة: (ما بين القوسين من كلامي.)
عن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوموا يوم السبت، إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاءَ عنب، أوعود شجرة فليمضغها".
قال الشيخ سليمان العلوان:
رواه الخمسة ورجاله ثقات، إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ.
هذا الحديث جاء من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبدالله بن بسر عن أخته الصماء. وجاء في بعض طرقه عند النسائي عن خالته الصماء، وفي رواية عند النسائي أيضاً عن عمته الصماء. ورواه النسائي عن عبدالله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الحديث أيضاً في مسند عائشة.
فالحديث فيه اختلاف كثير يدل على اضطرابه.
قال الإمام أحمد: وكان يحيى بن سعيد يأبى أن يحدثني بهذا الخبر.
وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: لم نزل نكتمه حتى انتشر.
وقال الإمام أحمد: الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبدالله بن بُسر.
وقال الإمام مالك: هذا الحديث كذب.
(قلت: ونفاه الزهري، وقال: هذا حديث حمصي، مقللاً من شأنه لأنّ حمصاً لم تكن من مدن العلم آنذاك بعكس الحجاز والشام والعراق).
فهذا الخبر مضطرب سنداً ومنكر متناً، أمّا اضطراب الاسناد فتاره يذكر الخبر عن عبدالله بن بسر وتارة عن أخته وتارة عن عمته وتارة عن خالته وتارة عن عائشة والطريق واحد والمخرج واحد فدلّ على اضطرابه ودلّ على نكارته.
(قلت: وممّن أعله بالاضطراب النّسائي، وذكر الاختلاف في سنده في السنن الكبرى).
أما نكارة متنه فإن الخبر يدل على منع صيام يوم السبت ولو كان قبله يوم أو بعده يوم إلا في الفرض لقوله: "إلا فيما افترض عليكم".
قال الإمام أحمد: والأحاديث كلها على خلافه:
فقد جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. والغالب في هذه الستّ أن يوافق أحدها يوم السبت. وقد استحب أهل العلم صيام ست من شوال متتابعه، وأيضاً لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: "وأتبعه ستاً من شوال إلا يوم السبت"، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز.
ومن الأدلة الدالة على جواز صيام يوم السبت ماجاء في الصحيحين: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً" واليقين حاصل بهذا الحديث أنه يوافق يوم السبت.
ومن الأدلة مارواه الشيخان أيضاً عن جويرية أنّها صامت يوم الجمعة فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صائمة فقال: أصمتِ أمس؟ قالت: لا، قال: أتصومين غداً (يعني السبت)، قالت: لا، قال إذاً أفطري". فهذا الحديث صريح بجواز صيام السبت بغير الفرض.
فخبر الباب منكر من حيث الإسناد وباطل من حيث المتن، وأكثر الحفاظ على إنكاره كالأوزاعي ويحيى بن سعيد بل قال مالك هذا كذب وأنكره الإمام أحمد وغير هؤلاء من الحفاظ الذين أنكروا هذا الخبر وأعلوه سنداًو متناً.
فإن قال قائل لماذا لانحمل الخبر على من أفرد السبت فنقول قد قال بهذا بعض الفقهاء ولكن مما يرد هذا قوله في الحديث: "إلا فيما افترض عليكم" فأفادت هذه الجملة النهي عن صيام يوم السبت ولو كان قبله يوم أوبعده لأن الحديث لم يخصص إلا الفرض والخلاصة أن حديث الباب غير صحيح.
وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت، ويوم الأحد، وكان يقول: "إنهما يوما عيد للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم".
هذا الخبر رواه النسائي (الكبرى) من طريق عبدالله بن المبارك عن عبدالله بن محمد بن عمر عن أبيه عن كريب عن أم سلمة رضي الله عنهما. وعبدالله بن محمد وأبوه قد روى عنهما جمع وذكرهما ابن حبان في ثقاته ومن ثمّ صحح لهما الإمام ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
والحديث يدل على جواز صيام يوم السبت بل يدل الخبر على استحباب ذلك مخالفة لليهود فإنهم يعظمون يوم السبت والأحد ويجعلونهما عيداً لهم ومعلوم عندنا أن العيد لايشرع صيامه فشرع لنا مخالفتهم وصيام هذين اليومين فدل هذا الخبر عن نكارة حديث الصماء. وأم سلمة رضي الله عنها أدرى بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم من الصماء.
(انتهى بتصرّف يسير.)
وجزاك الله خيراً.
¥