[هل يرفع المصلي يديه بعد التشهد الأول وهو جالس ثم يقوم؟]
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[14 - 12 - 02, 11:58 ص]ـ
مشايخنا الكرام - أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم -
من السنة رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة
لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما:
قال: كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا قام في الركعتين كبر و رفع يديه.
وفي لفظ:كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام من الركعتين كبر و رفع يديه.
وفي حديث أبي حميد رضي الله عنه:
فإذا قام من الثنتين كبر و رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة.
ويمكنكم الرجوع إلى تخريج هذه الأحاديث وما في معناهاإلى هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=2330&highlight=%CC%E1%D3%C9+%C7%E1%CA%D4%E5%CF
وسؤالي هو عن موضع رفع اليدين هل يرفعهما مع التكبير وهو جالس ثم يقوم، أم يقوم ثم يرفعهما؟ وهل الرفع هنا يسن أن يقارن التكبير أم يجوز أن يسبقه أو يقارنه أو يكون بعده كما في تكبيرة الإحرام؟
ظاهر ما نقله الألباني في صفة الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير وهو جالس ثم يقوم.
فما الصواب في ذلك؟
أفيدونا أفادكم الله
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[15 - 12 - 02, 12:08 ص]ـ
لرفع سؤال الشيخ المنيسي وفقه الله.
ملاحظة أرجو ألا تكون من باب قياس العبادات على بعض: رفع اليدين في المواضع الثلاثة الأخرى يكون حال قيام المصلي ... فهل يعني هذا أنّ رفع اليدين في الصلاة إنّما يكون والمصلي قائماً.
ـ[الطارق بخير]ــــــــ[15 - 12 - 02, 04:56 ص]ـ
أخرج ابن خزيمة، وأبو داود، والترمذي وغيرهم عن علي - رضي الله عنه - أنه قال في صفة رفع النبي - صلى الله عليه وسلم - يديه في الصلاة:
" ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد ".
قال الترمذي بعدما أخرجه: " حسن صحيح " [ح3423]، وصححه ابن خزيمة (1/ 294)، وقال الألباني: " حسن صحيح " [صحيح أبي داود برقم (744)].
وهو يدل على أن الرفع يكون حال القيام لا القعود، والله تعالى أعلم.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[15 - 12 - 02, 06:05 م]ـ
جزى الله الشيخين الكريمين هيثمًا والطارق بخير خيرا
والإشكال الذي عندي هو في قول الألباني في صفة الصلاة ما نصه:
(وكان إذا قام من القعدة كبر ثم قام، وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانًا)
وعزا قوله كبرثم قام إلى مسند أبي يعلى بسند جيد وذكر أنه في الصحيحة 604، وعزا رفع اليدين إلى البخاري وأبي داود
فالسؤال هو:
هل ورد في شيء من الروايات أن الرفع هنا مع التكبير (أي ليس قبله أو بعده) أو أن هذا فهم الألباني واجتهاده؟ أو أن العبارة غير مقصود بها ما فهمته منها؟
فإذا ثبت في شيء من الروايات أن الرفع هنا مع التكبير أمكن أن يجاب عن حديث علي رضي الله عنه بأنه ناف والمثبت مقدم، ولاسيما أنه عام مخصوص بما ورد من رفعه صلى الله عليه وسلم أحيانا عند الرفع من السجدة الأولى وعند النزول للسجدة الثانية، وهذا رفع مع قعود، ولا يخفى عليكم المبحث الأصولي في العام إذا خصص هل يبقى بعد التخصيص على عمومه فيما عدا الصورة المستثناة أم لا؟
أيضا
حيث ثبت أن التكبير يكون أثناء الجلوس، فالقول بأنه بعد ذلك يقوم ثم يرفع يديه بعد أن يستتم قائما يجعل فاصلا طويلا بين التكبير ورفع اليدين المصاحب له لا يعهد مثله في الصلاة.
أفتونا مأجورين
ـ[بو الوليد]ــــــــ[15 - 12 - 02, 09:52 م]ـ
ينظر في رواية أبي يعلى؛؛ فلا إخالها تصح؟!
ـ[حارث همام]ــــــــ[16 - 12 - 02, 10:39 م]ـ
الرواية عند ابن حبان 5/ 179 (وإذا قام من الركعتين كبر ثم قام حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها .. ) ولم يشر إلى أنه يرفع يديه مع هذا التكبير.
وعند وأبي يعلى 10/ 419 (وإذا قام من القعدة كبر ثم قام).
ولم يذكر رفع اليدين مع هذا التكبير.
ولكن قد يكون فهم الشيخ مأخوذ من كلام ابن خزيمة في الصحيح 1/ 296: ( .. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر في الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ففي هذا ما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر برفع اليدين إذا أراد المصلي الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع وكل لفظة رويت في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا ركع فهو من الجنس الذي أعلمت أن العرب قد توقع اسم الفاعل على من أراد الفعل قبل أن يفعله كقول الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية فإنما أمر الله عز وجل بغسل أعضاء الوضوء إذا أراد أن يقوم المرؤ إلى الصلاة لا بعد القيام إليها فمعنى قوله إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إليها فكذلك معنى قوله يرفع يديه إذا ركع أي إذا أراد الركوع)
والذي ثبت في البخاري وغيره من حديث ابن عمر وغيره أنه (إذا قام من الركعتين رفع يديه).
وفي روايات صحيحة إذا قام كبر ورفع يديه. فقرن التكبير بالرفع بعد القيام.
فدل ذلك على أن التكبير قبل القيام وعند القيام وبعد القيام.
أما ما جاء في رفع اليدين فبعد القيام ولم أقف على أثر يفيد أنه مع القيام لا عند أبي يعلى ولا في الصحيحين ولا في غيرهما والله أعلم.
وقد يفهم من كلام ابن خزيمة أنه يصح قبل القيام. وهذا له وجه ولعل المتأمل يرى أن فيه بعداً، والله أعلم.
¥