تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إشكال في [الأحزاب] في كتاب «مختصر النصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة»]

ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[15 - 08 - 03, 10:17 ص]ـ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد؛ فقد أشكل عليّ وعلى أحد الإخوة شيئًا أورده فضيلة الشيخ بقية السلف (محمد بن أحمد إسماعيل المقدَّم) -حفظه الله- في كتابه «مختصر النصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة»؛ حيث أورد فيه بعض الأحزاب -قُرابة العشرة- يكتب: "الحزب الأول"، ويورد تحته بعض الأدعية والأذكار من الكتاب والسنة الصحيحة. ثم "الحزب الثاني"، وهكذا إلى نهاية الحزب.

فمن يُجيبنا عن هذا الإشكال؟! ويا حبذا لو كان أحد الإخوة قريبًا من شيخنا المفضال للاستفسار، والله يرعاكم.

وجزاكم الله خيرًا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[15 - 08 - 03, 11:48 ص]ـ

ما هو الإشكال، أو ما هو الاعتراض على التسمية؟؟؟

ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[15 - 08 - 03, 12:17 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لم يهيا لي الاطلاع على كتاب الشيخ (محمد بن أحمد إسماعيل المقدَّم) -حفظه الله لكن اشكال الاخوة فيما يظهر ليس في تسمية الحزب والورد ولكن في اختيار بعض الاكار والادعية،وان كانت ماثورة صحيحة،ودمج مجموعة منها في حزب هو من اقتراح الشيخ واختياره وفي هذا نوع تقييد لما اطلقه الشرع قد يبدو بعض ملامحه من هذا النقل الذي انقله من كلام الشيخ ناصر بن حمد الفهد من رسالته في حكم الخط المشير إلى الحجر الأسود في صحن المطاف , قال حفظه الله من كل سوء:

القاعدة الثانية:

"أن ما كان مشروعاً بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعاً بوصف الخصوص والتقييد "

بمعنى أن الشارع إذا شرع عملاً وأطلقه ولم يقيّده بشيء فليس لأحدٍ من الناس كائناً من كان أن يقيده بوصفٍ وإن كان هذا الوصف قد يشمله العمل المطلق لأن هذا كما قال أبو شامة الدمشقي رحمه الله تعالى [7]:"إن المكلف ليس له منصب التخصيص بل ذلك إلى الشارع"اهـ.

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى [8]:"شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعاً بوصف الخصوص والتقييد فإن العام والمطلق لا يدل على ما يختص بعض أفراده ويقيد بعضها فلا يقتضي أن يكون ذلك الخصوص والتقييد مشروعاً ولا مأموراً به، فإن كان في الأدلة ما يكره ذلك الخصوص والتقييد كره، وإن كان فيها ما يقتضي استحبابه استحب وإلا بقي غير مستحب ولا مكروه، مثال ذلك: إن الله شرع دعاءه وذكره شرعاً مطلقاً عاماً فقال: {اذكروا الله ذكراً كثيراً} وقال: {ادعوا ربكم تضرعاً وخفية} ونحو ذلك من النصوص، فالاجتماع للدعاء والذكر في مكانٍ معينٍ أو زمانٍ معينٍ أو الاجتماع لذلك تقييد للذكر والدعاء لا تدل عليه الدلالة العامة المطلقة بخصوصه وتقييده ولكن تتناوله لما فيه من القدر المشترك، فإن دلت أدلة الشرع على استحباب ذلك كالذكر والدعاء يوم عرفة بعرفة، أو الذكر والدعاء المشروعين في الصلوات الخمس والأعياد والجمع وطرفي النهار وعند الطعام والمنام واللباس ودخول المسجد والخروج منه والأذان والتلبية وعلى الصفا والمروة ونحو ذلك صار ذلك الوصف الخاص مستحباً مشروعاً استحباباً زائداً على الاستحباب العام المطلق…وإن لم يكن في الخصوص أمرٌ ولا نهي بقي على وصف الإطلاق كفعلها أحياناً على غير وجه المداومة مثل التعريف أحياناً كما فعلت الصحابة والاجتماع أحياناً لمن يقرأ لهم أو على ذكرٍ أو دعاءٍ أو الجهر ببعض الأذكار في الصلاة كما جهر عمر بالاستفتاح وابن عباس بقراءة الفاتحة وكذلك الجهر بالبسملة أحياناً…وهذه القاعدة إذا جمعت نظائرها نفعت وتميز بها ما هي البدع في العبادات التي يشرع جنسها من الصلاة والزكاة والقراءة وأنها قد تميز بوصف اختصاص فتبقى مكروهة لأجله أو محرمة "اهـ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير