تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تخرج زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين لتجمع لا للفقراء]

ـ[أبو نايف]ــــــــ[12 - 11 - 02, 09:23 م]ـ

ووقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر لأنه وقت الفطر من رمضان وهو قول الثوري وأحمد وإسحق والشافعي في الجديد وإحدي الروايتين عن مالك.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج الناس إلي الصلاة). رواه الجماعة إلا ابن ماجه

وفي صحيح البخاري (ح 1511): وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالي في (الفتح 3: 440): قوله (وكان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونها): أي الذين ينصبه الإمام لقبضها وبه جزم ابن بطال وقال ابن التيمي: معناه من قال أنا فقير. والأول أظهر.

ويؤيده ما وقع في نسخة الصغاني عقب الحديث (قال أبو عبد الله هو المصنف: كانوا يعطون للجمع لا للفقراء).

وقد وقع في رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب (قلت: متي كان ابن عمر يعطي؟ قال: إذا قعد العامل. قلت: متي يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين).

ولمالك في (الموطأ) عن نافع (أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلي الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة).

وأخرجه الشافعي عنه وقال: هذا حسن وأنا أستحبه - يعني تعجيلها قبل يوم الفطر.

قال الحافظ: ويدل علي ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري في الوكالة وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (وكلني رسول الله صلي الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان) الحديث. وفيه أنه أمسك الشيطان ثلاث ليال وهو يأخذ من التمر.

قلت: فدل علي جواز إعطاء صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين أو ثلاثة ليجمع لا للفقراء كما قال البخاري رحمه الله تعالي وأما إعطاؤها قبل الفطر بيوم أو يومين للفقراء فلا دليل عليه.

هذا والله تعالي أعلم

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[13 - 11 - 02, 04:34 م]ـ

جزاكم الله خيرا

غير أن قولكم وفقكم الله: (وقت إخراج زكاة الفطر غروب الشمس ليلة الفطر لأنه وقت الفطر من رمضان وهو قول الثوري وأحمد وإسحق والشافعي في الجديد وإحدي الروايتين عن مالك.)

لعل الأصوب فيه أن يقال (وقت وجوب زكاة الفطر ... )

حيث إنهم يفرقون بين وقت الوجوب ووقت الإخراج، فيجوز عندهم إخراجها قبل وقت وجوبها كما لا يخفى عليكم، ولكن فائدة تحديد وقت الوجوب أنه لو ولد مولود أو أسلم كافر بعد وقت الوجوب لم تجب عليه، وكذا من تزوج امرأة أو امتلك عبدا بعد وقت الوجوب لم يجب عليه أن يخرج عنهما

وللفائدة فقد قال أبو زرعة العراقي في طرح التثريب:

فِي قَوْلِهِ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ {وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ} حُجَّةٌ لِجَوَازِ تَقْدِيمِ إخْرَاجِهَا قَبْلَ لَيْلَةِ الْفِطْرِ , وَقَدْ مَنَعَ ابْنُ حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ ذَلِكَ فَقَالَ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا قَبْلَ وَقْتِهَا أَصْلًا , وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ {أَبِي هُرَيْرَةَ لَمَّا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَبِيتِ عَلَى صَدَقَةِ الْفِطْرِ فَأَتَاهُ الشَّيْطَانُ لَيْلَةً وَثَانِيَةً وَثَالِثَةً}. وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ وَأَجَابَ عَنْهُ ابْنُ حَزْمٍ بِأَنَّ تِلْكَ اللَّيَالِيَ لَيْسَتْ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ مَرْدُودٌ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ أَوَّلِ شَوَّالٍ إلَّا عِنْدَ مَنْ شَذَّ كَمَا تَقَدَّمَ , وَأَجَابَ ابْنُ حَزْمٍ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ تَأْخِيرَهَا فِي شَوَّالٍ لِكَوْنِ أَهْلِهَا لَمْ يُوجَدُوا , وَهَذَا بَاطِلٌ فَإِنَّ أَهْلَ الزَّكَاةِ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ بِتِلْكَ الْبِلَادِ كَثِيرُونَ فَقَدْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِمْ ضِيقُ الْعَيْشِ وَالِاحْتِيَاجِ. وَهَذَا الْكَلَامُ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ هُنَا ضَعِيفٌ جِدًّا وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ جَوَازُ تَقْدِيمِهَا قَبْلَ الْفِطْرِ لَكِنْ اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ التَّقْدِيمِ فَاقْتَصَرَ أَكْثَرُ الْحَنَابِلَةِ عَلَى الْمَذْكُورِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَقَالُوا لَا يَجُوزُ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير