تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم المواظبة على الاستغفار بعد النوافل]

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[05 - 11 - 02, 10:41 م]ـ

عادة كثير من أهل الإسلام أنه يواظب على الاستغفار بعد النوافل، ويظهر ذلك في صلاة التراويح في رمضان، فتسمع الناس يواظبون على الإستغفار بعد كل ركعتين، وقد تأملت هذه المسألة من ناحية النصوص الشرعية، فلم أر دليلا صحيحا صريحا يدل على الإستغفار بعد النوافل والمواظبة عليها0

وأما قياسها على الفرض فلا يصح، فلو قستها على الفرض للزمك ذكر جميع الأذكار التي تقال بعد الفرض0

وكذلك لايؤخذ بالنصوص العامة التي يستدل بها بعضهم على الإستغفار بعد الطاعات، مثل قوله تعالى (ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ

النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)، فلا تدل على ذلك 0

وتخصيص هذا الوقت بعد النافلة بالإستغفار والمواظبة عليه تدخل في البدع الإضافية 0

ومما قد يستدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الوتر (سبحان الملك القدوس) فحفظ عنه ونقل، ولو كان يقول غيره لنقل0

والله أعلم

ـ[موحد_ 1]ــــــــ[05 - 11 - 02, 11:19 م]ـ

ممن كان يرى مشروعية الاستغفار ثلاثا بعد النوافل الشيخ الامام عبد العزيز بن باز رحمه الله ممن كان يرى مشروعية الاستغفار ثلاثا بعد النوافل الشيخ الامام عبد العزيز بن باز رحمه الله

ـ[بو الوليد]ــــــــ[05 - 11 - 02, 11:41 م]ـ

شكر الله سعي شيخنا الفاضل أبي عمر الفقيه ..

الأخ موحد ..

ليس هذا من أسلوب الطرح العلمي والمناقشة ورد المخالف!!

فهل قول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذا محل إجماع؟؟!!

إذاً أنظر إلى الدليل ودعك من هذا بارك الله فيك

ولو ذكرت دليل الشيخ رحمه الله على هذه المسألة كان هو الصواب.

ثم لا داعي للتكبير والتكرار

ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[06 - 11 - 02, 12:32 ص]ـ

الشيخ الفاضل عبدالرحمن الفقيه

كل عام وأنت بخير

شيخنا

جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه كما في مسلم

(كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من ((صلاته)) استغفر الله

ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال

والإكرام)

ومن المعلوم أن قوله (صلاته)

مفرد مضاف

والمفرد المضاف يعم كما قال الناظم

وأن يُضف جمع ومفرد يعم ... كذا والاستفهام ذا له انحتم

فيعم هذا جميع الصلوات فرضها ونفلها

لأن هذا هو الذي يُفهم من قوله (صلاته)

وأما إخراج النفل من هذا العموم فيحتاج إلى دليل

فهل يُقال بهذا أم لا؟

وسامحني فأنا المستفيد منكم ومن علمكم

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[06 - 11 - 02, 01:16 ص]ـ

دونت هذه المشاركة قبل الاطلاع على مشاركات الإخوة، فعذرا على التكرار:

********************

أحسنت أخي عبد الرحمن،،،،،،،

فالنصوص قد جاءت بالتفريق بين الفرائض والنوافل في مواضع متعددة، وهذا الذي أشرت إليه منها. وقد وقع لي أن قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ " أن رفع الصوت بالذكر ـ حين ينصرف الناس من المكتوبة ـ كان على عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ "، دالّ على تخصيص الفريضة بتلك الأذكار، دون النافلة.

يضاف إليه ألفاظ أخرى، كما في حديث المغيرة ـ رضي الله عنه ـ " كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ... " خرجاه، فهذا يقضي على العمومات الأخرى في أحاديث الباب.

كما أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يمكث في مصلاه في أدبار المكتوبات، دون غيرها، لأجل انصراف النساء اللاتي صلّين معه، مما يدل على الفرق بين الصلاتين.

غير أنّ قولك ـ وفقك الله ـ:

(وتخصيص هذا الوقت بعد النافلة بالإستغفار والمواظبة عليه تدخل في البدع الإضافية)

فغير ظاهر ـ في نظري القاصر ـ لما يلي:

ـ أن القائلين بالمشروعية يستندون إلى عموم حديث ثوبان ـ رضي الله عنه ـ " كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ... "الحديث، خرجه الجماعة ما عدا البخاري. فهذا العموم أخص من العمومات التي أشرتَ إليها.

ـ أن أدبار الصلوات أوقات فاضلة باعتبار تطهر المصلي بصلاته، فكان وقتا مناسبا للذكر.

وعلى كلٍّ فالمسألة خلافية، وإن كان الأكثر على تخصيص الذكر بالفريضة، كما نص عليه الحافظ في الفتح.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير