[التأمين بين الحلال والحرام، لابن منيع (دراسة).]
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[01 - 10 - 02, 07:32 م]ـ
التأمين بين الحلال والحرام
تأليف: عبدالله بن سليمان بن منيع
الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية - السعودية - الرياض
رقم الطبعة: لم يذكر
تاريخ الطبعة: 19/ 09/2002
نوع التغليف: عادي (ورقي)
عدد الأجزاء: 1
اسم السلسلة: سلسلة المحاضرات العامة
الرقم في السلسلة: 4
عدد الصفحات: 25
حجم الكتاب: 15 × 23 سم
السعر: 10.0 ريال سعودي ($2.67)
التصنيف: / فقه / المعاملات / شركات
نبذة عن الكتاب: هذا كتاب يتحدث فيه مؤلفه عن التأمين بنوعيه (التجاري والتعاوني)، وهو في أصله محاضرة ألقيت بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في 17/ 6/1723هـ، قدّم المؤلف بين يدي كتابه بحديث موجز عن قيمة المال في الإسلام، وعناية الإسلام به وحفظه، ونظرة الإسلام إلى طرق كسبه وتحصيله، وهل هو غاية أو وسيلة، وتكلم أيضاً عن تكدّس الثروات في أيدي الملاك، ودور وسائل الإثبات في حفظ المال.
ثم تحدث المؤلف عن التأمين، متعرّضاً إلى حقيقته، وأبرز البحوث التي بحثته كنازلة من نوازل العصر، إما في المؤتمرات أو الندوات أو المجالس العلمية، منذ عام 1362هـ إلى الآن، مع الإشارة إلى القرارات الصادرة فيه عن المجامع والهيئات والمجالس الشرعية والإفتائية.
ثم تكلم عن التأمين التعاوني، ومستند القول بجوازه لدى القائلين به، وبعد ذلك ناقش المؤلف القول الذي يقول بالفرق بين التأمين التجاري والتعاوني، مورداً حججه، ونافياً لها،وهذا الموضوع هو لب المحاضرة وكانت نتيجة المحاضرة واضحة وهي أنه لافرق بين التأمين التجاري والتعاوني خاتماً بأنه: يحتفظ برأيه في إعطاء الحكم على التأمين من حيث الإباحة أو التحريم حتى وقت مناسب.
الخلاصة: من أهم ما جاء في هذا الكتاب , وقفات الشيخ الأربع التي ناقش فيها حجج القائلين بالفرق بين التأمين التجاري والتعاوني.
ففي الوقفة الأولى: ناقش دعواهم وجود التعاون المحمود في التأمين التعاوني وانتفاءه عن التجاري , حيث بيّن المؤلف أن القول بأن التعاون مقصود عند الدخول في التعاوني , قول غير صحيح , وأنه لايوجد لواحد من المشتركين قصدٌ في التعاون بينه وبين إخوانه المشتركين ,ولكن التعاون تم بغير قصدٍ , كالحال بالنسبة للمشتركين في التأمين التجاري , مع أن التأمين بصفة عامة ٍ يحصل منه تعاون غير مقصود من المشتركين فيه.
و يذكر المؤلف بأنه لا يظن أحداً يدّعي التفريق بين مشترك في التأمين التعاوني , ومشترك في التأمين التجاري , بأن المشترك في التعاوني يقصد التعاون على البر والتقوى , محتسباً الأجر في ذلك , بخلاف المشترك في التأمين التجاري.
وفي الوقفة الثانية: ناقش المؤلف القول بأن القسط التأميني في التعاوني تم تقديمه من قبل المؤمن له على سبيل التبرع , مبيّناً أنه قرين لدعوى التعاون المقصود , الذي بيّن بطلانه محتجاً بأن من خصائص المتبرع حقه في العدول عن التبرع بكامل ما تبرع به أو بجزئه , لأنه ما على المحسنين من سبيل , متسائلاً: هل يقبل أهل التأمين التعاوني من المشترك معهم عدوله , لأن مشاركته كانت على سبيل التبرع؟ أم أن امتناعه عن الاستمرار في دفع الأقساط , أو الامتناع عن المشاركة في تغطية عجز الصندوق يسقط حقه في التعويض , وفي المطالبة بما مضى منه دفعه , ويعطي هذا الأمر منه حقاً لإدارة التأمين لفسخ عقدها معه.
وفي الوقفة الثالثة: ناقش المؤلف قول من يفرق بين التأمينين بدعوى أنّ توزيع الفائض في الصندوق بعد دفع المستحقات عليه , يخرج التعاوني من أن يكون طريقاً من طرق التجارة وكسب الربح.
وقد ردّ المؤلف هذا القول من جانبين , أحدهما: أن طلب الربح ليس محرماً , ولا مكروهاً حتىّ يعد ذلك من مسوغات القول بتحريم التجاري من التأمين , بكونه يستهدف ذلك.
والثاني: يتلخص في أن التأمين التعاوني شركة مكونه من أعضاء مشتركين , كل عضو يحمل صفتين , صفة المؤمن باعتباره عضواً له حق في الفائض , وعليه الالتزام بالمشاركة في سداد عجز صندوق الشركة عن الالتزام بالتعويضات بنسبة مشاركته.
¥