تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الكتابة على القبر من الناحية الفقهية - أبو عبد العزيز سعود الزمانان]

ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[19 - 01 - 03, 04:45 م]ـ

http://www.islamway.com/bindex.php?section=articles&article_id=284

ـ[أهل الحديث]ــــــــ[20 - 01 - 03, 12:12 ص]ـ

جزاك الله خيرا يا شيخ عبدالله

وهذا الموضوع

****************

اختلف الفقهاء في الكتابة على القبر فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى كراهة الكتابة على القبر مطلقا وذهب الحنفية والسبكي من الشافعية إلى أنه لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن. [1]

مذهب الحنفية:

قال ابن عابدين في حاشيته " لأن النهي عنها – يقصد الكتابة على القبر - وإن صح فقد وجد الإجماع العملي بها، فقد أخرج الحاكم النهي عنها من طرق ثم قال: هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف ويتقوى بما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل حجرا فوضعه عند رأس عثمان بن مضعون وقال: أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي " (أبو داود 3206) فإن الكتابة طريق إلى تعرف القبر بها، نعم يظهر أن محل هذا الإجماع العملي على الرخصة فيها ما إذا كانت الحاجة داعية إليه في الجملة، حتى يكره كتابة شئ عليه من القرآن أو الشعر أو إطراء مدح ونحو ذلك" [2]

قال الطحطاوي: " {وقوله ولا بأس أيضاً بالكتابة} قال في البحر: الحديث المتقدم يمنع الكتابة فليكن هو المعوّل عليه، لكن فصّل في المحيط فقال: إن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن به جازت، أما الكتابة من غير عذر فلا " [3]

قال العيني: " وكره أبو يوسف أن يكتب عليه وفي قاضي خان ولا بأس بكتابة شئ أو بوضع الأحجار ليكون علامة وفي المحيط ولا بأس بالكتابة عند العذر " [4]

مذهب المالكية:

قال خليل: {وجاز للتمييز} قال شراحه: " أي البناء أو التحويز كما يجوز وضع خشبة أو حجر عليه بلا نقش وإلا كره إلا أن يكون النقش بقرآن فتظهر الحرمة خوف الامتهان " [5]

قال الحطاب:" وقال ابن رشد: " كره مالك البناء على القبر وأن يجعل البلاطة المكتوبة، لأن ذلك من البدع التي أحدثها أهل الطول من إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وذلك ممّا لا اختلاف في كراهته وقال ابن العربي في " العارضة ": وأما الكتابة عليها فأمر قد عمَّ الأرض، وإن كان النهي قد ورد عنه، ولكنه لمّا لم يكن من طريق صحيح تسامح الناس فيه، وليس له فائدة إلا التعليم للقبر لئلا يدثر " [6].

قال الشيخ عليش: " وجاز للتمييز بين القبور كحجر إذ هو اسم بمعنى مثل يغرز على القبر علامة أو خشبة كذلك بلا نقش لاسمه أو تاريخ موته على الحجر أو الخشبة وإلا كره وإن بوهي به حرم وينبغي حرمة نقش القرآن وأسماء الله تعالى مطلقا لتأديته إلى الامتهان وكذا نقشها على الحيطان.ابن القاسم لا بأس أن يجعل الرجل على القبر حجرا أو خشبة أو عودا يعرف به قبر وليه ما لم يكتب في ذلك " [7]

مذهب الشافعية:

قال النووي [8] في المنهاج " ويكره تجصيص القبر والبناء والكتابة عليه " وكذا قاله في الروضة وعلق الرملي في النهاية فقال: " سواء كان اسم صاحبه أم لا في لوح عند رأسه أم في غيره كما في المجموع نعم يؤخذ من قولهم إنه يستحب وضع ما يعرف به القبور أنه لو احتاج إلى كتابة اسم الميت لمعرفته للزيارة كان مستحبا بقدر الحاجة " [9].

قال النووي في المجموع: " قال الشافعي والأصحاب يكره أن يجصص القبر وأن يكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك وأن يبني عليه وهذا لاخلاف فيه عندنا وبه قال مالك وأحمد وداود وجماهير العلماء وقال أبو حنيفة لا يكره " [10].

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير