[الوترية]
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 10 - 02, 07:17 ص]ـ
في الفتاوى الكبرى لشيخ الاسلام ابن تيمية
(2/ 463)
مسألة 320]: هل يقلد الشافعي حنفياً وعكس ذلك في الصلاة الوترية وفي جمع المطر أم لا الجواب الحمد لله. نعم! يجوز للحنفي وغيره أن يقلد من يجوز الجمع من المطر لا سيما وهذا مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وقد كان
عبد الله بن عمر يجمع مع ولاة الأمور بالمدينة إذا جمعوا في المطر وليس على أحد من الناس أن يقلد رجلاً بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه ويستحبه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال المسلمون يستفتون علماء المسلمين فيقلدون تارة هذا وتارة هذا فإذا كان المقلد يقلد في مسألة يراها أصلح في دينه أو القول بها أرجح أو نحو ذلك جاز هذا باتفاق جماهير علماء المسلمين لم يحرم ذلك لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد وكذلك الوتر وغيره ينبغي للمأموم أن يتبع فيه إمامه فإن قنت قنت معه وإن لم يقنت لم يقنت وإن صلى بثلاث ركعات موصولة فعل ذلك وإن فصل فصل أيضاً ومن الناس من يختار للمأموم أن يصل إذا فصل إمامه والأول أصح و الله أعلم)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 10 - 02, 07:22 ص]ـ
وفي الفتاوى الكبرى
(4/ 423
)
(وإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد يتبعه المأموم فيه وإذا كان هو لا يراه مثل: القنوت في الفجر ووصل الوتر وإذا ائتم من يرى القنوت بمن لا يراه تبعه في تركه)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 10 - 02, 07:29 ص]ـ
وفي الفتاوى الكبرى
(
(مثال ذلك: الوتر فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال: أحدهما: إنه لا يكون إلا بثلاث متصلة. كالمغرب: كقول من قاله من أهل العراق. والثاني: إنه لا يكون إلا ركعة مفصولة عما قبلها كقول من قال ذلك من أهل الحجاز. والثالث: إن الأمرين جائزان كما هو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما وهو الصحيح وإن كان هؤلاء يختارون فصله عما قبله فلو كان الإمام يرى الفصل فاختار المأمومون أن يصلي الوتر كالمغرب فوافقهم على ذلك تأليفاً لقلوبهم كان قد أحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: > لولا أن قومَك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين باباً يدخل الناس منه وباباً يخرجون منه < فترك الأفضل عنده لئلا ينفر الناس وكذلك لو كان رجلٌ يرى الجهر بالبسملة فأقام يقوم لا يستحبونه أو العكس و وافقهم وكذلك لو كان قد أحسن وانما تنازعوا في الأفضل فهو بحسب ما اعتقدوه من السنة)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 10 - 02, 07:38 ص]ـ
مسألة 144]: في إمام شافعي يصلي بجماعة: حنفية وشافعية وعند الوتر الحنفية وحدهم الجواب قد ثبت في > الصحيحين < عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: > صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فصل واحدة توتر لك ما صليت < وثبت في > الصحيح < عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بواحدة مفصولة عما قبلها وأنه كان يوتر بخمس وسبع لا يسلم إلا في آخرهن والذي عليه جماهير أهل العلم أن ذلك كله جائز وأن الوتر بثلاث بسلام واحد جائز أيضاً كما جاءت به السنة ولكن هذه الأحاديث لم تبلغ جميع الفقهاء فكره بعضهم الوتر بثلاث. متصلاً كصلاة المغرب كما نقل عن مالك وبعض الشافعية والحنبلية وكره بعضهم الوتر بغير ذلك كما نقل عن أبي حنيفة وكره بعضهم الوتر بخمس وسبع وتسع متصلة كما قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد ومالك والصواب أن الإمام إذا فعل شيئاً مما جاءت به السنة وأوتر على وجه من الوجوه المذكورة يتبعه المأموم في ذلك و الله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 10 - 02, 07:42 ص]ـ
(
1/ 166)
(ولذلك استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل بأن يسلم في الشفع ثم يصلي ركعة الوتر وهو يؤم قوماً لا يرون إلا وصل الوتر فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه وكذلك لو كان ممن يرى المخافتة بالبسملة أفضل أو الجهر بها وكان المأمون على خلاف رأيه ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزاً حسناً. وكذلك لو فعل خلاف الأفضل لأجل بيان السنة وتعليمها لمن لم يعلمها كان حسناً مثل أن يجهر بالاستفتاح أو التعوذ أو البسملة ليعرف الناس أن فعل ذلك حسن مشروع في الصلاة كما ثبت في > الصحيح < أن عمر بن الخطاب جهر بالاستفتاح فكان يكبر ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال الأسود بن يزيد: صليت خلف عمر أكثر من سبعين صلاة فكان يكبر ثم يقول ذلك رواه مسلم في > صحيحه < ولهذا شاع هذا الاستفتاح حتى عمل به أكثر الناس. وكذلك كان ابن عمر وابن عباس يجهران بالاستعاذة وكان غير واحد من الصحابة يجهر بالبسملة وهذا عند الأئمة الجمهور الذين لا يرون الجهر بها سنة راتبة كان ليعلم الناس أن قراءتها في الصلاة سنة كما ثبت في > الصحيح < أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بأم القرآن جهراً وذكر أنه فعل ذلك ليعلم الناس أنها سنة. وذلك أن الناس في صلاة الجنازة على قولين: منهم من لا يرى فيها قراءة بحال كما قاله كثير من السلف وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ومنهم من يرى القراءة فيها سنة كقول الشافعي وأحمد لحديث ابن عباس هذا وغيره. ثم من هؤلاء من يقول القراءة فيها واجبة كالصلاة ومنهم من يقول: بل هي سنة مستحبة ليست واجبة وهذا أعدل الأقوال الثلاثة فإن السلف فعلوا هذا وهذا)