[المهمات في الحكم على النازلات ......]
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 06 - 03, 10:22 ص]ـ
لما كان هذا العصر وهذا الزمن قد بلينا فيه بكثرة المتغيرات وتعددها وتشابك المسائل وتكاثرها كان لزاما ان يتسع نظر الفقيه للحوادث ويقوى فهمه للنوازل ...
فهذه النوازل الطبية لاتنقضى من الاستنساخ الى خارطة المورثات الجينية الى البصمة الوراثية الى اطفال الانابيب و أجهزة الانعاش .. الخ.
ومسائل المعاملات مثل البورصات و الاسهم وما يتفرع عنها والتأمين واحكامه بطاقات التأمين والسحب و الخصم.
فهذا محل كبير في مدينة الرياض يقرر بطاقة تخفيض تباع , مدتها سنة وقيمتها عشرون ريالا يحق لحاملها خصم مقداره عشرة في المئة ولاتسل عن مقدار اختلاف الفقهاء حفظهم الله في تكييفها فهذا يحرمها بدعوى الربا والاخر يجيزها ... الخ
ومسائل البنوك والقراض والاقتراض والمرابحة والاعتماد وخطاب الضمان ... الخ.
فلما كانت الحال على هذه الصفة وجب على طالب العلم ان يكون عنده الملكة الفقهية والحكمة الشرعيه في تكييف النوازل والحكم عليها حل وحرمه واباحة ومنعا أحببت ذكر اهم ما ينبغى ان يعنى به طالب العلم لتكون عنده هذه الدراية وهذه الملكة ...
وكما قال ابن مسعود رضى الله عنه ((كونوا للعلم -وعاة - ولا تكونوا رواة)).
اولا: ما يتعلق بالفقيه.
ومن اهمها معرفة مقاصد الشارع وتمكنه منها
وهذه من اهم المهمات اذ ان من النوازل ما يكون من باب الحاجيات دون الضروريات فيفرق بينهما بالحكم وما كان من جنس التحسينيات وهو قاض على الضروريات افتى فيه بالمنع وكذلك معرفته بمقاصد الشارع العامة من التيسير وحفظ بيضة الامة وتقديم مصلحة العام على مصلحة الخاص .. ومعرفة مقاصد الشرع في الابواب -الخاصة- كابواب النكاح فهل من مقاصد الشارع ان يترك نكاح المسلمة في بلاد الغرب التى ليس لها ولى ولا قريب الا بولاية ... وهنا يصح ان تكون ولايتها لاقرب رجل مسلم صالح في هذه البلاد لان هذا متم لمقصد الشارع من حفظ الفروج والنفوس.
2 - الالمام بالضوابط الشرعيه والقواعد الفقهيه.
وهي من اكثر ما يعين على الحكم الصحيح اذ ان كل المسائل تندرج تحت اصول فاذا علمنا ان الاصل في المعاملات التصحيح خلافا لقول الظاهرية صححنا ما لم يخالف حكما شرعا او يكن فيه غرر او ربا او غبن فاحش. فتعنى بالضوابط والتقسيمات والقواعد التى تندرج تحت حكمها عشرات المسائل كمعرفة العقود الجائز واللازمة او عقود التبرعات والمعاوضات واليد المالكة واليد الامينة وحكم كل واحدة منها.
3 - تصور المسائل النازلة:
وذلك ان الحكم فرع عن التصور وناتج عنه فمن صور التأجير المنتهى بالتمليك على انه شرطان في شرط او بيعيتين في بيعه حرمه ومن صوره خلاف ذلك اجازه. وقل مثله في التأمين.
من تصور ان الاسم التجاري ليس من جنس ما يتمول به حرم بيعه ومن تصور انه من اعظم ما يتمول به وهو من جنس الانتفاع بالشهرة اجاز بيعه. ودخل فيما يملك بالسبق. والاصل فيه الجواز وجواز بيع هذا الانتفاع وان كان قد حصله دون مؤونه.
كيف وقد بذل في سبيل هذا الاسم الكثير من المال والجهد.
فتصور المسائل النازلة من المهمات في الحكم عليها ومن اعظم ما يعين عليه امران:
الاول / سؤال اهل الاختصاص.
الثاني / التقسيم وعدم جعل الحكم واحد اذا ان بعض المسائل تقتضى التفريق بين افرادها في الحكم او تنقية المسألة مما يحرم من الشروط وتصحيح العقد. او تعديله.
مثل ان يقسم الحكم على بطاقات التأمين بحسب نوعها:
فبطاقة التأمين (كردت كارد) بشروطها المعروفة محرمه.
وبطاقة السحب (التشارج كارد) مباحة بشروط.
وبطاقة الخصم (دبت كارد) تصح بضوابط.
فلا يتم اطلاق الحكم على بطاقات البنوك كلها بالتحريم.
هذا ما تيسر ولعلى اكمل فيما يأتي ان شاء الله ان يسر الله تعالى.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 06 - 03, 01:27 م]ـ
الرابع من المهمات: عدم التقيد بحدود التعريفات الفقهية الاجتهاديه
فانا رأينا الكثير من الناس يمنع الكثير من المعاملات اعتمادا على تعريف فقهي! لم يتفق عليه حتى.
وليعلم ان الفقهاء اجتهدوا في تقريب الحدود لكثير من المسائل فعرفوها بناء على ذلك فياتي من المتفقهه من يحرم المسألة لعدم دخولها في التعريف او مخالفتها للتعاريف المعروفه.
كاختلافهم في الماء المكرر و هل يصح اكل ثمر نبت من ماء مكرر ..... نقول ان الماء قد استحال حتى طهر.
فياتي المتفقه ويقول والماء المكرر لم يطهر لانه لم يكاثر؟
والفقهاء اشترطوا لطهارة الماء النجس طرق منها المكاثرة وليست طريقة التكرير المعروفة اليوم من جنسها فيحرم استخدام هذا الماء وينجس ثمره الناتج عنه؟
--- نقول ان العبرة بالدليل لا بالتعريف الفقهي فحسب ومادام الماء قد استحال الى طاهر و كرر بطريقة قتل الجراثيم او التبخير وغيرها فهو المطلب سواء كوثر ام لم يكاثر فتحكيمك المسألة بقول فقهاء سابقين ما وجدت عندهم طرق التكرير الحديثة تعدى على النص وتضييق له.
فالنص اوسع من ان يضيق عن متطلبات العصر ونوازله.
¥