تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أطوار الخلق وما يتعلق بها من أحكام ,,,,,,,]

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 09 - 03, 08:36 م]ـ

يمر خلق البشر باطوار فيكون اولا في صلب ابيه ثم يكون نطفة في رحم امه قد اخرجه الله من صلب ابيه ولكل مرحلة من هذه المراحل أحكام فقهية مرتبطة به. ولعلنا نبين بعض هذه الاحكام في هذه العجالة.

بيان الاطوار:

جاء في الكتاب العزيز بيان مراحل الخلق او اطوار الخلق مثل قوله تعالى:

((يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا)).

وجاء تحديد المدد الزمنية لكل مرحلة وطور في السنة النبوية كما في حديث ابن مسعود وهي اربعين يوما لكل مرحلة حتى يكسوا الله العظام لحما وينشأ خلق آخر فيستمر هذا الخلق في بطن امه بقية زمن الحمل وله احكامه ثم يخرج طفلا فيكون له احكامه حال خروجه ميتا او حيا. وسنبينها ان شاء الله تعالى.

وجاء في السنة تحديد زمن الكتابة والتصوير كما في حديث حذيفة بن أسيد (بالتكبير). وسنذكر ما ورد من تعارض بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة والراجح منهما.

أما احكام الوراثة فلا يرث شئ من هذه الاطوار الا اذا استهل المولود او بانت عليه علامات الحياة وكذلك لايصلى عليه الا اذا خرج حيا وخالف في ذلك اصحابنا الحنابلة رحمهم الله وقالوا اذا سقط لاكثر من اربعة اشهر صلى عليه واستدلوا بحديث المغيرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((النبي صلى الله عليه وسلم قال السقط يصلى عليه ويدعى لأبويه بالعافية والرحمة)) والصحيح انه موقوف.

وأما من قال لايصلى عليه فقد استدل بحديث جابر الذي خرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم ((إذا استهل الصبي ورث وصلى عليه)) فهنا اشترط كونه من الوارثين وانه يصلى عليه بوجود الاستهلال , لكن الراجح انه موقوف وليس بمرفوع.

ولم يظهر لي الراجح في هذه المسألة وهي مسألة حكم الصلاة على السقط لعدم تبين الدليل.

أما بقية الاحكام فهي كالتالي:

الطور الاول وما يتعلق به من احكام:

وهو طور النطفة حين علوقها في رحم الام.

وهل للنطفة حرمة قبل علوقها في بطن الام فيه بحث لبعض الفقهاء والاظهر انه يجوز عدم وضعها في رحم الام لجواز العزل , والعزل فيه اذهاب للماء في غير الرحم. وللاجماع على جواز الاستمتاع بالمرأة فيما دون الفرج.

اما بعد علوقه في رحم الام فتكون له حرمة.

والحكم الفقهي المتعلق هو هل يجوز اسقاط النطفة قبل الطور الثاني وهو طور العلقة.

أقل ما فيه الكراهة وقياسه على العزل قياس مع الفارق لان الماء قد دب في الرحم وعلق فيه.

والقول بالتحريم صعب لعدم تخلقه وعدم النفخ وعدم التصوير وعدم الكتابة وعدم تعلق اي حكم بهذا الطور.

وأذا اسقطت المرأة هذه النطفة وقد صاحبها دم فهو دم فساد وليس بدم نفاس ولا تكون الامة به ام ولد. وذهب المالكية والشافعية الى اعتباره دم نفاس.

الطور الثاني:

طور العلقة , وهو ما بعد الاربعين الاولى.

وفيها يبعث الملك ويكتب الاربعة مقادير ويخلقه ذكرا او انثى. كما في حديث حذيفه.

أما حكم الاسقاط فذهب الجمهور الى تحريم الاسقاط وهو الاظهر وذهب الحنفيه الى جوازه.

ولا يجب على من أسقط العلقة غرة عبد او أمه لعدم التكون وهذا هو قول الجمهور وذهب المالكيه الى وجوب ذلك.

ولاتنقضى العدة باسقاط العلقة.

ولا تكون الامة ام ولد اذا اسقطتها.

وخالف المالكيه رحمهم الله في كل هذا فالعلقة عندهم (جنينا) تاما.وذهبوا هم والشافعية الى اعتباره دم نفاس. فتصير المرأة نفساء وعند البقية هو دم فساد.

طور المضغة:

وهذا الطور هو الذي قال فيه سبحانه (مخلقة او غير مخلقة) وتأويل هذه الاية في خلاف كبير وعليه ينبنى كثير من الاحكام.

فذهب من تأول الاية بمعنى (مصورة او غير مصورة) من امثال الشيخ بن عثيمين الى ان المضغة يحرم اسقاطها وتنبني عليها الاحكام لانها او بدء التخلق.

واحكامها هي:

أذا تبين فيها خلق انسان فتنقضى بها العدة وتصير الامة ام ولد.

وهذا هو ضابط هذه المسائل اذا تصور الخلق في المضغة فتنبنى عليه الاحكام السابقة واذا لم يتبين فيه فله من الاحكام مثل ما للعلقة.

يتبع ان شاء الله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير