[سؤال فقهي عاجل ..]
ـ[عصام البشير]ــــــــ[28 - 10 - 02, 12:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
التسميع خلف الإمام (أي ترديد أحد المأمومين ما يقوله الإمام بصوت جهري) دون حاجة إليه هل له أصل في فعل السلف؟
وهل يوجد أحد من أهل العلم قال ببطلان صلاة المسمِّع؟
جزاكم الله خيرا ..
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[28 - 10 - 02, 12:35 م]ـ
على عجلة:
هذا والله أعلم ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه
فقال للصحابة فيما رواه البخاري حين كانوا يقرءون خلفه وهو إمامهم:
(مالي أنازَع)؟
وعند ابن ماجه: (مالي أنازَع القرآن؟)
لكن عند أبي داود (لعل إسناده صحيح):
لا تنازعوني إلا بأم القرآن
هذا من الذاكرة , والله يغفر لي ولك
ـ[عصام البشير]ــــــــ[28 - 10 - 02, 12:52 م]ـ
جزاك الله خيرا
لعلي لم أوضح جيدا مقصودي ..
سؤالي هو عن ترديد أحد المأمومين (في العادة يكون هو المؤذن أو من أقام الصلاة) الأقوال التي يذكرها الإمام عند الانتقال بين أركان الصلاة كالتكبير وقول سمع الله لمن حمده والتسليم.
ولعل الأصل فيها تسميع من في الصفوف الخلفية أقوال الإمام.
لكن سؤالي هو في حالة عدم الحاجة إلى ذلك لوجود المكبر ونحوه ..
بارك الله فيك
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[28 - 10 - 02, 01:52 م]ـ
الحمد لله ..
بل لعلي تسرعت.
فأنت تقصد (التبليغ) إذن.
عند الحاجة فقد ورد كما لا يخفى عليك لكن كلامك عند عدم الحاجة , أذكر أني قرأت لبعض العلماء المعاصرين (أظنه ابن باز رحمه الله)
القول ببدعيتها.
لكن لا أتسرع ثانية
وللحديث بقية.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[28 - 10 - 02, 07:54 م]ـ
للحاجة الملحة
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[28 - 10 - 02, 08:14 م]ـ
قصة الصديق في التبليغ خلف النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في مرض موته مشهورة، في الصحيحين وغيرهما. وهي الأصل في هذا الباب.
وقد نص ابن مفلح من الحنابلة على استحبابه للحاجة، وكراهته لغيرها. وهو ما يفهم من كلام صاحب المغني.وللحنابلة قول بإبطال الصلاة به لغير حاجة، حكاه ابن تيمية.
وذكر ابن الحاج في المدخل، في صحة صلاة المبلغ والمقتدين به أربعة أقوال: تصح، ولا تصح، والفرق بين ما إذا أذن الإمام وما لم يأذن، والفرق بين ما إذا كان صوت الإمام مسموعا، أو غير مسموع. ورأى فساد صلاة المبلغ، فيما إذا بالغ في مدة لفظتي (الله أكبر)، وذكر صورا مشابهة، حاصلها الإخلال بمتابعة الإمام، كذا يفهم من تقريره، وفيه نظر.
ومع ذلك فإن محققي المالكية يصححون صلاة المسمع، ومن اقتدى به.
والحنفية و الشافعية فرقوا بين ما إذا قصد بتكبيره مجرد الإعلام لمن خلفه، فلا يصح. وبين ما إذا قصد التكبير والإعلام فيصح. وقد صنف ابن عابدين رسالة في المسألة، طبعت ضمن مجموعة رسائله.
والحاصل أن التسميع خلف الإمام مستحب عند الجمهور للحاجة، فإن لم تكن حاجة كره، وفي إبطال الصلاة به في صورة السؤال المذكور بعد، إذ الأصل صحة الصلاة، والله تعالى أعلم.
وقد بسط الكلام في المسألة ابن تيميه ـ رحمه الله ـ، أنقله بطوله، فقد سئل: هل التبليغ وراء الامام كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في شيء من زمن الخلفاء الراشدين؟ فان لم يكن فمع الأمن من إخلال شيء من متابعة الإمام والطمأنينة المشروعة واتصال الصفوف والاستماع للإمام من وراءه إن وقع خلل مما ذكر هل يطلق على فاعله البدعة؟ وهل ذهب أحد من علماء المسلمين الى بطلان صلاته بذلك؟ وما حكم من اعتقد ذلك قربة فعله أو لم يفعله بعد التعريف؟
فأجاب: لم يكن التبليغ والتكبير ورفع الصوت بالتحميد والتسليم على عهد رسول الله ولا على عهد خلفائه ولا بعد ذلك بزمان طويل إلا مرتين مرة صرع النبي عن فرس ركبه فصلى في بيته قاعدا فبلغ أبو بكر عنه التكبير كذا رواه مسلم فى صحيحه، ومرة أخرى فى مرض موته بلغ عنه أبو بكر وهذا مشهور، مع أن ظاهر مذهب الإمام أحمد أن هذه الصلاة كان أبو بكر مؤتما فيها بالنبي وكان إماما للناس فيكون تبليغ أبى بكر اماما للناس وان كان مؤتما بالنبى، وهكذا قالت عائشة رضى الله عنها كان الناس يأتمون بأبى بكر وأبو بكر يأتم بالنبى، ولم يذكر أحد من العلماء تبليغا على عهد رسول الله الا هاتين المرتين لمرضه.
¥