تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[محاكم الاستئناف]

ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[17 - 05 - 03, 01:19 ص]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

فهذا سؤال أطرحه على مشايخنا الكرام بغية الاستفادة من علمهم،

وموضوع السؤال هو أنه في نظام القضاء الوضعي كما هو معلوم توجد درجات من المحاكم ابتدائية واستئناف وغيرها، ومن حق من حكمت عليه المحكمة الابتدائية أن يرفع قضيته مرة أخرى إلى الدرجة الأعلى، فهل يجوز في الإسلام لمن حكم عليه قاض مسلم أن يعيد التقاضي إلى قاض آخر أو يرفع قضيته إلى محكمة أخرى؟ خاصة إذا كان يدعي أنه اكتشف بينة جديدة أو قرينة تعضد موقفه لم يطلع عليها القاضي الأول؟ وهل مما يبيح استئناف الحكم لدى قاض ثان كون القاضي الأول أخطأ في حكمه خطأ محضا فخالف إجماعا متيقنا؟

أفيدونا أفادكم الله

ـ[خالد الشايع]ــــــــ[17 - 05 - 03, 11:16 ص]ـ

أخي الكريم الشيخ أبو خالد السلمي

هذا يعمل به في المحاكم الشرعية في المملكة وهو رفع القضية إلى هيئة التمييز مبديا في اعتراضه تظلمه ويبين ملحوظاته، وذلك مبنيا على ما أخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث عائشة مرفوعا (إن لصاحب الحق مقالا) وكما هو معلوم أن القاضي بشر يخطئ ويصيب، وهذا أيضا من باب حماية القاضي من الزلل، أو الاتهام فبعد تصديق هيئة التمييز لحكمه تنقطع الخصومة في الغالب.

هذا كله إذا كانت العملية مضبوطة في إطار واحد بحيث يجمعهم دائرة منسقة لذلك، لا أنه يبحث عن قاضي خارج هذه الدائرة ويتحاكم إليه فهذا من باب زعزعة القضاء وإثارة الفوضى.

والله تعالى أعلم.

ـ[الحمادي]ــــــــ[17 - 05 - 03, 12:21 م]ـ

من تواضعك يا أبا خالد أن تعرض مثل هذا السؤال على مَنْ هم أقل منك علماً وفضلاً.

سبق أن قرأتُ قبل عام شيئاً يتعلق بهذه المباحث (مباحث النقض والإبرام في القضاء) فأحببتُ الإحالة على أهم المصادر التي وقفتُ عليها. ولو كان عندي قدرة اليوم للخَّصتُ ما فيها، ولكني - حقيقة - أُجبر نفسي على القراءة إجباراً - لمرض عارض -.

ولعلي أفعل ذلك غداً - إن شئتم -.

المراجع / الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام للقرافي صـ (80 - و 135 - 141).

و نظام القضاء في الشريعة الإسلامية؛ د. عبدالكريم زيدان (قواعد النقض والإبرام صـ 226 - ).

وأهمها / نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون؛ د. عبدالناصر أبو البصل صـ 422 - و 513 -

واختصاراً:

1 / لايجوز - بالإجماع - نقض قضاء القاضي في أمرٍ يسوغ فيه الاجتهاد.

ذكر ذلك القرافي، وإن كانوا اختلفوا في بعض الصور:

هل يسوغ فيها الاجتهاد أو لا؟

2 / إذا وُجدت بينة؛ أو تبين مخالفة القاضي لإجماع أو نص صريح

- وأضاف بعضهم القياس الجلي - فيُنقض حكمه.

وإن شئتم مزيداً فأنا مستعدٌ لذلك غداً - إن شاء الله -.

ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[17 - 05 - 03, 05:21 م]ـ

صاحب الفضيلة الشيخ الكريم خالد الشايع _حفظه الله، ونفعنا بعلمه _

جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم بالإفادة به عن محاكم التمييز، غير أني كنت أظن أن محاكم التمييز بالمملكة تشبه ما يسمى في القانون الوضعي (محكمة النقض) ولا تشبه (محكمة الاستئناف)، بمعنى أن محكمة التمييز لا تعيد محاكمة المتخاصمين وسماع دعواهما والفصل بينهما من جديد كما تفعل محاكم الاستئناف، وإنما يعرض على محكمة التمييز ملف القضية لمراجعته والنظر فيه لإقرار حكم قاضي المحكمة الابتدائية أو إبداء بعض الملاحظات عليه أو نقضه بالمرة، ويتم هذا بدون حضور طرفي النزاع وبدون إعادة التحاكم

يقول المحامي صلاح إبراهيم الحجيلان:

"من الناحية الشكلية، لا تخضع الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية للاستئناف، لكنها تخضع فقط لاعتراض أي طرف لا يقتنع بها. فإذا حدث ذلك، تُحال القضية إلى محكمة التمييز لمجرد التأكد من أنَّ القاضي قد أولى اهتماماً كافياً بالنقطة موضوع الاعتراض. ولا يوجد، فعلياً، حجج جديدة أو محاكمة جديدة أو فحص جديد للملفات، أو مراجعة لإفادات الشهود، إلا في حالات معينة. ولا تتضمن صحيفة الحكم إلا الوقائع، وإعادة ذِكر، أحياناً، للدفوع التي قدمتها الأطراف، لكنها لا تتضمن الحيثيات التي استند إليها الحكم. وتتوفر هذه الحيثيات في الملف الداخلي للمحكمة، ويمكن أن يعطيها القاضي إلى محكمة التمييز فقط، ولكن ليس إلى الأطراف…" (مقالة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير