تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[29 - 09 - 03, 02:44 ص]ـ

و أعتذر ان كنت أسأت الظن بالشيخ محمد الامين و لكنى لم أجزم بان هذا هو قصده وهذا هو نص كلام الشيخ ابن عثيمين: سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: متى ينكر على المخالف فى المسائل الخلافية التى بين أهل العلم؟

فأجاب شيخنا رحمه الله: مسائل الخلاف نوعان:

النوع الاول: نوع يكون الدليل فيها واضحا لايمكن فيه الاجتهاد فهذه ينكر على المخالف فيها لمخالفة الناس و ذلك كحلق اللحى و اسبال الثوب أسفل من الكعبين و التفرق فى دين الله و غير ذلك لكن لا يجعل ذلك وسيلة للتشاتم و التباغض لاسيما مع العلم بحسن نية المخالف بل تعالج المور بحمة حتى يحصل الوفاق. " ثم ذكر الشيخ النوع الثانى و هو الذى لا يكون فيه الدليل واضحا" انظر كتاب العلم للشيخ ابن عثيمين جمع الشيخ فهد بن ناصر السليمان و الله أعلم

ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[29 - 09 - 03, 07:45 ص]ـ

يجب أن يعلم جميع من يقرأ هذا الموضوع أن لا يظن للحظة واحدة أنى أشكك فى علم الشيخ محمد الامين أو أحاول الطعن بل الشيخ حفظه الله من المشايخ المتمكنين من علم الحديث و له جهود كثيرة فى هذا الملتقى المبارك و على الرغم من ذلك فهو كغيره من أهل العلم ليس بمعصوم يخطىء و يصيب و كل منا راد ومردود عليه و أشهد الله على محبته فى الله ولا ينبغى أن يحدث بيننا من مثل هذا الخلاف تشاحن أو تخاصم و ها أنا أعتذر ان كنت أسات الى الشيخ محمد الامين بأى كلمة و الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[01 - 10 - 03, 08:47 ص]ـ

اسئلة عامة موضوع الفتوى

حكم تطويل الثياب لما تحت الكعبين عنوان الفتوى

سماحة الشيخ صالح الفوزان اسم المفتى

15529 رقم الفتوى

25/ 08/2003 تاريخ نشر الفتوى

نص السؤال

يرى البعض أن تطويل الثياب لما تحت الكعبين لا بأس به في الوقت الحاضر لسببين: الأول: إذا كان القصد ليس الكبر والخيلاء؟

الثاني: أن الشوارع والمنازل في الوقت الحاضر أصبحت نظيفة وطاهرة. ما رأيكم في ذلك .. ؟

نص الفتوى

الحمد لله

لا يجوز للذكر إسبال الثياب تحت الكعبين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتوعده عليه بالنار [انظر صحيح الإمام البخاري ج7 ص34. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.] فهو من الكبائر – وإذا كان الإسبال من أجل الكبر والخيلاء فهو أشدّ إثمًا. وإن خلا من الكبر والخيلاء فهو محرم أيضًا لعموم النهي. وقول القائل إن الشوارع نظيفة فلا مانع من الإسبال هو من الكلام السخيف الذي لا قيمة له وقائله جاهل لا عبرة به وبقوله.

ـ[ابو حبيبة]ــــــــ[01 - 10 - 03, 12:58 م]ـ

(#حذفه المشرف#).

ـ[أبو تقي]ــــــــ[01 - 10 - 03, 05:40 م]ـ

السلام عليكم

الاخوة الكرام حفظهم الله.

مداخلة الاخ محمد الامين فيها الجواب الكافي والشافي. الخلاف فيه قديم ولكل فرقة ادلتها وهذا اختلاف تنوع لا تضاد، فلا داعي للتعصب لراي معين! خير ما يقال فيها هو قول شيخ الاسلام "الفعل الواحد فى الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة."

الشيخ صالح الفوزان و الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ليسوا افهم واعلم من اعلام هذه الامة، شيخ الاسلام ابن تيمية والامام ابي حنيفة والامام الشافعي والامام احمد والمرداوي والنووي والبخاري رحمهم الله

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين

وظاهر التقييد بقوله: خيلاء , يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد. قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أنه مذموم قال النووي: إنه مكروه وهذا نص الشافعي. قال البويطي في مختصره عن الشافعي: لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء , ولغيرها خفيف , لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر انتهى

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (22\ 138):

والفعل الواحد فى الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة.

وضرب عدة أمثلة ثم قال:

وكذلك اللباس فمن ترك جميل الثياب بخلا بالمال لم يكن له أجر ومن تركه متعبدا بتحريم المباحات كان آثما ومن لبس جميل الثياب إظهارا لنعمة الله وإستعانة على طاعة الله كان مأجورا ومن لبسه فخرا وخيلاء كان آثما فإن الله لا يحب كل مختال فخور ولهذا حرم إطالة الثوب **بهذه النية** كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه فقال أبوبكر يا رسول الله إن طرف إزارى يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال يا أبا بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء وفى الصحيحين عن النبى أنه قال بينما رجل يجر إزاره خيلاء إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة فهذه المسائل ونحوها تتنوع بتنوع علمهم وإعتقادهم (أي بحسب النية).

قال السفاريني في كتابه "غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب":

واستدل له برواية حنبل عن الإمام رضي الله عنه أنه قال عن جر الإزار: إذا لم يرد به خيلاء فلا بأس به , وهو ظاهر كلام غير واحد من الأصحاب كما في الآداب الكبرى للعلامة ابن مفلح. وقال صاحب المحيط من الحنفية: روي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار , وكان يجره على الأرض , فقيل له: أولسنا نهينا عن هذا؟ فقال: إنما ذلك لذوي الخيلاء , ولسنا منهم. قال في الآداب: واختار الشيخ تقي الدين عدم تحريمه , ولم يتعرض للكراهة , ولا عدمها. وقال أبو بكر عبد العزيز: يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين , وإلى شراك النعل. وهو الذي في المستوعب , وطول الإزار إلى مراق الساقين , وقيل إلى الكعبين انتهى

وقد رجح المرداوي أنه لو أن الثوب طويل بلا حاجة فهو مكروه، وإلا فهو مباح إن لم يكن هناك خيلاء.

قال النووي في المجموع: يحرم إطالة الثوب والإزار والسراويل على الكعبين للخيلاء , ويكره لغير الخيلاء , نص عليه الشافعي في البويطي وصرح به الأصحاب.

كما أنه اختيار الإمام البخاري.

السلام عليكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير