ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 09 - 02, 09:29 ص]ـ
يقول ابن حجر: ورد عياض الأول بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال , وثبوت العصمة مسلم لكن الأصل عدم الخصوصية , وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم على الخصوصية دليل
ثم يقول: وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية، ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل لأن الدليل على ذلك واضح
وهو يعلم بأنه لا يوجد دليل غامضًا كان أو واضحًا
والذي يطمئن إليه القلب من هذه الروايات أن مجرد الملامسة ليس حرامًا
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[16 - 09 - 02, 10:05 ص]ـ
لديّ استشكال، وفائدة، أما الاستشكال فهو كيف نوفق بين حديث الأمة وحديث أم حرام وبين قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له؟ الجواب عندي إما أنه خفي عليها هذا والمثبت مقدم على النافي، وإما ما مست يد امرأة في البيعة ولا تنفي وقوع ذلك في غيرها وفي الحالتين لن يصلح هذا الدليل للاستدلال به على تحريم مصافحة الأجنبية، هذا ماعندي، فأفيدونا بما عندكم
وأما الفائدة فهي أنه يمكن الاستدلال لمحرميته صلى الله عليه وسلم لعموم المؤمنات سوى أزواجه بقوله تعالى (لايحل لك النساء من بعد) فالمحرم هو من يحرم عليه الزواج تأبيدا، وكذلك بقوله تعالى (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) وفي قراءة شاذة (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم) ولكن يشكل على الدليل الثاني أن أمومة أمهات المؤمنين لم تبح لهن كشف الحجاب فكذلك الأبوة، وكذا يشكل على الدليل الأول أن أمهات المؤمنين يحرم على المؤمنين نكاحهن ولكنهن لسن محارم يباح رؤيتهن بلا حجاب، فماذا لديكم؟
هذا وأنا موقن بحرمة مس الرجل امرأة أجنبية، ولكن أردت الاستفادة مما لديكم والتذاكر لنستفيد جميعا وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 09 - 02, 10:30 ص]ـ
اخي الحبيب قولك
(وأما الفائدة فهي أنه يمكن الاستدلال لمحرميته صلى الله عليه وسلم لعموم المؤمنات سوى أزواجه بقوله تعالى (لايحل لك النساء من بعد) فالمحرم هو من يحرم عليه الزواج تأبيدا)
في تفسير القرطبي
(اختلف العلماء في تأويل قوله: " لا يحل لك النساء من بعد " على أقوال سبعة: الأولى: أنها منسوخة بالسنة , والناسخ لها حديث عائشة , قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء. وقد تقدم. الثاني: أنها منسوخة بآية أخرى , روى الطحاوي عن أم سلمة قالت: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء من شاء , إلا ذات محرم , وذلك قوله عز وجل: " ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ". قال النحاس: وهذا والله أعلم أولى ما قيل في الآية , وهو وقول عائشة واحد في النسخ. وقد يجوز أن تكون عائشة أرادت أحل له ذلك بالقرآن. وهو مع هذا قول علي بن أبي طالب وابن عباس وعلي بن الحسين والضحاك. وقد عارض بعض فقهاء الكوفيين فقال: محال أن تنسخ هذه الآية يعني " ترجي من تشاء منهن " " لا يحل لك النساء من بعد " وهي قبلها في المصحف الذي أجمع عليه المسلمون ورجح قول من قال نسخت بالسنة. قال النحاس: وهذه المعاوضة لا تلزم وقائلها غالط , لأن القرآن بمنزلة سورة واحدة , كما صح عن ابن عباس: أنزل الله القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في شهر رمضان. ويبين لك أن اعتراض هذا المعترض لا يلزم أن قوله عز وجل: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " [البقرة: 240] منسوخة على قول أهل التأويل - لا نعلم بينهم خلافا - بالآية التي قبلها " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " [البقرة: 234] الثالثة: أنه صلى الله عليه وسلم حظر عليه أن يتزوج على نسائه , لأنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة , هذا قول الحسن وابن سيرين وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. قال النحاس: وهذا القول يجوز أن يكون هكذا ثم نسخ. الرابع: أنه لما حرم عليهن أن يتزوجن بعده حرم عليه أن يتزوج غيرهن , قاله أبو أمامة بن سهل ابن حنيف. الخامس: " لا يحل لك النساء من بعد " أي من بعد الأصناف التي سميت , قاله أبي بن كعب وعكرمة وأبو رزين , وهو اختيار محمد بن جرير. ومن قال إن الإباحة كانت له مطلقة قال هنا: " لا يحل لك النساء " معناه لا تحل لك اليهوديات ولا النصرانيات. وهذا تأويل فيه بعد. وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة أيضا. وهو القول السادس. قال مجاهد: لئلا تكون كافرة أما للمؤمنين. وهذا القول يبعد , لأنه يقدره: من بعد المسلمات , ولم يجر للمسلمات ذكر. وكذلك قدر " ولا أن تبدل بهن " أي ولا أن تطلق مسلمة لتستبدل بها كتابية. السابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حلال أن يتزوج من شاء ثم نسخ ذلك. قال: وكذلك كانت الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم ; قاله محمد بن كعب القرظي)
¥