تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والعلماء المصنفون لما احتاجوا أن يستدلوا على جواز التبليغ لحاجة لم يكن عندهم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا هذا، وهذا يعلمه علما يقينيا من له خبرة بسنة رسول الله، ولا خلاف بين العلماء ان هذا التبليغ لغير حاجة ليس بمستحب، بل صرح كثير منهم أنه مكروه، ومنهم من قال تبطل صلاة فاعله، وهذا موجود فى مذهب مالك وأحمد وغيره. وأما الحاجة لبعد المأموم أو لضعف الامام وغير ذلك فقد اختلفوا فيه فى هذه والمعروف عند أصحاب أحمد أنه جائز فى هذا الحال وهو أصح قولى أصحاب مالك وبلغنى أن أحمد توقف فى ذلك وحيث جاز ولم يبطل فيشترط أن لا يخل بشىء من واجبات الصلاة فاما ان كان المبلغ لا يطمئن بطلت صلاته عند عامة العلماء كما دلت عليه السنة وان كان أيضا يسبق الامام بطلت صلاته فى ظاهر مذهب أحمد وهو الذى دلت عليه السنة وأقوال الصحابة وان كان يخل بالذكر المفعول فى الركوع والسجود والتسبيح ونحوه ففى بطلان الصلاة خلاف وظاهر مذهب أحمد أنها تبطل ولا ريب أن التبليغ لغير حاجة بدعة ومن اعتقده قربة مطلقة فلا ريب انه اما جاهل واما معاند والا فجميع العلماء من الطوائف قد ذكروا ذلك فى كتبهم حتى فى المختصرات قالوا ولا يجهر بشىء من التكبير الا ان يكون اماما ومن أصر على اعتقاد كونه قربة فانه يعزر على ذلك لمخالفته الاجماع هذا أقل أحواله والله أعلم

وسئل هل يجوز أن يكبر خلف الامام فأجاب لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الامام الذى هو المبلغ لغير حاجة باتفاق الأئمة فان بلالا لم يكن يبلغ خلف النبى صلى الله عليه وسلم هو ولا غيره ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين لكن لما مرض النبى صلى بالناس مرة وصوته ضعيف وكان أبو بكر يصلى الى جنبه يسمع الناس التكبير فاستدل العلماء بذلك على أنه يشرع التكبير عند الحاجة مثل ضعف صوته فاما بدون ذلك فاتفقوا على أنه مكروه غير مشروع وتنازعوا فى بطلان صلاة من يفعله على قولين والنزاع فى الصحة معروف فى مذهب مالك وأحمد وغيرهما غير أنه مكروه باتفاق المذاهب كلها والله أعلم.

وسئل رحمه الله عن التبليغ خلف الامام هل هو مستحب أو بدعة فأجاب أما التبليغ خلف الامام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة وانما يجهر بالتكبير الامام كما كان النبى وخلفاؤه يفعلون ولم يكن أحد يبلغ خلف النبى لكن لما مرض النبى ضعف صوته فكان أبو بكر رضى الله عنه يسمع بالتكبير وقد اختلف العلماء هل تبطل صلاة المبلغ على قولين فى مذهب مالك وأحمد وغيرهما اهـ.

مجموع الفتاوى 23/ 400

ـ[عصام البشير]ــــــــ[28 - 10 - 02, 08:30 م]ـ

أحسنت بارك الله فيك، وأثابك خيرا ..

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[29 - 10 - 02, 08:06 ص]ـ

وإياك أخي عصام، وإليك أحسن

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[21 - 12 - 04, 02:55 م]ـ

بمناسبة الحج ...

ها هنا بدعةُ أخرى تتصل بالموضوع:

وهي أن هذا المبلِّغ يتخذ له في مؤخرة المسجد عِلِّيَّةً مرتفعة، يؤذن عليها، ويقيم الصلاة فيها ـ وهذا له ما يسوِّغه ـ. ويصلي عليها، ويبلِّغ منها ـ وهنا الإشكال ـ، وربما اصطفّ بجانبه واحدٌ أو أكثر ليكونوا صفاً مستقلاً!

وهذا مشاهدٌ في بعض الدول، كشرق آسيا، فربما دخلتَ المسجد فرأيت الصف الأول لا يكاد يكتمل، لقلة المصلين، فتبحث عن المبلغ، فإذا هو في مؤخرة المسجد!

ويحتجون بما هو معمولٌ به في المسجد الحرام، والمسجد النبوي، وبعض مساجد مكة، كمسجد فقيه بالعزيزية!

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير