تَقْدِيمُهَا بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمَيْنِ وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي تَقْدِيمِهَا بِيَوْمٍ إلَى ثَلَاثَةٍ قَوْلَانِ وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا مِنْ بَعْدِ نِصْفِ الشَّهْرِ كَمَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ أَذَانِ الْفَجْرِ وَالدَّفْعُ مِنْ مُزْدَلِفَةٍ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ. وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ يَجُوزُ مِنْ أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَاشْتُهِرَ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ جَوَازُ تَعْجِيلِهَا مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ وَعِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ فَحَكَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِمْ جَوَازَ تَعْجِيلِهَا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ , وَذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ جَوَازَهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ. وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا سَنَةً وَسَنَتَيْنِ وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ آخَرَانِ: (أَحَدُهُمَا) أَنَّهُ يَجُوزُ إخْرَاجُهَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ وَبَعْدَهُ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ وَلَا يَجُوزُ فِي اللَّيْلَةِ الْأُولَى ; لِأَنَّهُ لَمْ يَشْرَعْ بَعْدُ فِي الصَّوْمِ. (وَالثَّانِي) أَنَّهُ يَجُوزُ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ حَكَاهُمَا النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَتَمَسَّكَ أَكْثَرُهُمْ فِي جَوَازِ إخْرَاجِهَا فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ بِأَنَّهَا حَقٌّ مَالِيٌّ وَجَبَ بِسَبَبَيْنِ وَهُمَا رَمَضَانُ وَالْفِطْرُ مِنْهُ فَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى أَحَدِهِمَا وَهُوَ الْفِطْرُ وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِمَا مَعًا كَمَا فِي زَكَاةِ الْمَالِ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا بَعْدَ مِلْكِ النِّصَابِ وَقَبْلَ الْحَوْلِ وَإِذَا ثَبَتَ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ عُمَرَ جَوَازُ تَعْجِيلِهَا لَمْ يَبْقَى لِذَلِكَ ضَابِطٌ شَرْعِيٌّ إلَّا مَا ذَكَرْنَاهُ. (فَإِنْ قُلْت) لَا حُجَّةَ فِيمَا ذَكَرَهُ ابْنُ عُمَرَ ; لِأَنَّهُ مَوْقُوفٌ (قُلْت) بَلْ هُوَ مَرْفُوعٌ حُكْمًا لِمَا تَقَرَّرَ فِي عِلْمَيْ الْحَدِيثِ وَالْأُصُولِ أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ كُنَّا نَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا حُكْمُهُ الرَّفِيعُ وَإِنْ لَمْ يُقَيَّدْ ذَلِكَ بِعَصْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرَجَّحِ الْمُخْتَارِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[13 - 11 - 02, 06:25 م]ـ
نعم أخي الفاضل أبو خالد جزاك الله خير الجزاء
وسوف أصحح الخطأ بارك الله فيك يا أخي وفي علمك
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[14 - 11 - 02, 03:05 ص]ـ
جزاكما الله خيراً وأحسن إليكما وبارك في علمكما.
ـ[مبارك]ــــــــ[15 - 11 - 02, 06:33 م]ـ
* قال شيخنا العلامة محمد إبراهيم شقرة ـ حفظه الله ـ في كتابه
الماتع " إرشاد الساري إلى عبادة الباري" (القسم الثالث ـ الصيام ... )
(94 ـ 98):
" وكما أن الله سبحانه قد أعلمنا بوحيه عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم الأصناف التي تُخْرَجُ منها زكاة الفطر ومقدارها، فقد أعلمنا
أيضا الوقت الذي يجب إخراجها فيه.
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: " كنا نُخرج في عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام ... الخ ". وقد
تقدم ذكر هذا الحديث، وموضع الشاهد فيه قوله: " يوم الفطر " فبين هذا الحديث اليوم الذي تُخرج فيه زكاة الفطر.
لكن ابن عمر رضي الله عنهما بيَّن لنا الوقت الذي تخرج فيه زكاة الفطر من يوم الفطر فعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة
الفطر بأن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة ـ أي صلاة الفطر ـ.
والمعقول الذي لا معقول سواه أن المراد بكلام ابن عمر: " أن تُؤَدَّى
قبل خروج الناس إلى الصلاة " أي وبعد طلوع الفجر، إذ لو كان قبل طلوع الفجر وقتا لها، لنصَّ على ذلك نصاًّ صريحا ً، لئلا يلتبس الأمر على
السامع، ولكن لما كان المتبادر من هذا اللفظ إنما هو بعد طلوع الفجر
اقتصر عليه وحده.
وقد مرَّ معنا في الكلام على معنى " أمر " و " فرض " أن كلاًّ منهما
يفيد الوجوب، فقول عبد الله بن عمر أمر رسول الله. أي: أوجب علينا،
¥