تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مبارك]ــــــــ[16 - 11 - 02, 12:31 ص]ـ

* قال الشيخ العلامة عبد الله بن يوسف الجديع ـ حفظه الله ـ في

رسالته النافعة " كشف الستر عن أحكام زكاة الفطر " (25 ـ28):

" في تسميتها في الأحاديث " زكاة الفطر " إشعار بأنها إنما تجب بالفطر من رمضان، إذ لو مات إنسان يوم الثامن والعشرين مثلا فلا شيء عليه إذلم يدركه وقت وجوبها، وهذا الذي يدل عليه أمره صلى الله عليه وسلم بأدائها قبل الخروج إلى الصلاة والله أعلم، وماكان من عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعطونها قبل الفطر

بيوم أو يومين لأنها كانت تجمع عند العامل، وليس في ذلك دليل على أنها كانت تعطى للمساكين قبل يوم أو يومين، يبين ذلك ماكان من أمر أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان أنه أتاه ثلاث ليال يأخذ من صدقة الفطر [1] (لعنه الله) ففي ذلك دليل على أنها كانت تمكث مدة قبل أن

تعطى للمساكين، وفي أزماننا هذه لا نجد حاكما قائما بدين الله يجعل للزكاة عمالا، فإذن يعطيها المسلم بنفسه للمساكين، فعلى هذا لا

يجوز أن يقدمها على مغرب آخر يوم من رمضان إذ لا دليل على ذلك،

وتقديمها على وقتها كصلاة الظهر قبل دخول الوقت والله أعلم.

وماذهب إليه بعض أهل العلم من أن القبلية في حديث ابن عمر ظرف متسع غير صحيح لما أسلفنا ويلزمهم ذلك أن يجوزوا إخراج زكاة

سنين ولا أظنهم يقولون به، والقول به لا يساعد عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأدائها قبل خروج الناس إلى الصلاة كما هو ظاهر، وعلى

كل حال فالحق إن شاء الله هو ما أسلفنا بيانه والله أعلم.

قال مبارك: وفي ما ذكرت تعقب على الحافظ العراقي فيما استدركه على الإمام ابن حزم كما جاء ذلك نقلا عن أبي خالد السلمي

ـ حفظه الله ـ من كتاب " طرح التثريب في شرح التقريب ".

ومن ترجح له اختيار شيخنا محمد إبراهيم شقرة أو اختيار الشيخ

الجديع فلا حرج عليه ولا لوم؛ لأن من كان دليل الكتاب والسنة معه فهو

الحق وهو الأولى بالحق، ومن كان دليل الكتاب والسنة عليه لا له كان

المخطىء ولا ذنب عليه في هذا الخطأ إن كان قد وفى الإجتهاد حقه بل هو معذور بل مأجور كما ثبت في الحديث الصحيح " أنه إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر " فناهيك بخطأ يؤجر عليه

فاعله، ولكن هذا إنما هو المجتهد نفسه إذا أخطأ لا يجوز لغيره أن يتبعه في خطئه ولا يعذر كعذره ولا يؤجر كأجره بل واجب على من عداه من المكلفين أن يترك الاقتداء به في الخطأ ويرجع إلى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإذا وقع الردلما اختلف فيه أهل العلم إلى الكتاب والسنة كان من معه دليل الكتاب والسنة هو الذي أصاب الحق ووافقه وإن كان واحدا، والذي لم يكن معه دليل الكتاب والسنة هو الذي لم يصب الحق بل أخطأ وإن كان عددا كثيرا فليس لعالم ولا لمتعلم ولا لمن يفهم وإن كان مقصرا أن يقول الحق بيد من يقتدي به من العلماء وإن كان دليل الكتاب والسنة بيد غيره فإن ذلك جهل عظيم وتعصب شديد وخروج من دائرة الإنصاف بالمرة؛ لأن الحق لا يعرف بالرجال بل الرجاليعرفون بالحق وليس أحد من العلماء المجتهدين بمعصوم ومن لم يكن معصوما فهو يجوز عليه الخطأ كما يجوز عليه الصواب فيصيب تارة ويخطىء أخرى ولا يتبين صوابه من خطئه إلا بالرجوع إلى دليل الكتاب والسنة، فإن وافقهما فهو مصيب، وإن خالفهما فهو مخطىء. [انظر

شرح الصدور في تحريم رفع القبور] للإمام الشوكاني (2 ـ 3)

الهوامش ــــــــــــــــــــــــــ

[1] أخرجه البخاري.

ـ[أبو نايف]ــــــــ[16 - 11 - 02, 01:10 ص]ـ

جزاك الله خيرا يا أبا عبد الرحمن

وبارك الله فيك يا اخي وفي علمك

وما أكثر فوائدك يا اخي جزاك الله خير الجزاء

ـ[مبارك]ــــــــ[16 - 11 - 02, 08:46 ص]ـ

وأنت أخي المفضال أبا نايف جزاك الله خير الجزاء على ما تتحفنا به من فوائد ودرر في غاية النفاسة يتجلى فيها العلم والإنصاف وطول النفس وحسن السياقة والديباجة والترتيب بل هي في الحقيقة أحلى

من العسل. أسأل الله أن لا يضيع أجرك، وأن يجزلك الثواب والعطاء،

وأن يثبتك على الحق، وأن يعلي مقامك في الدنيا والآخرة.

ـ[أبو نايف]ــــــــ[13 - 11 - 03, 10:12 ص]ـ

بارك الله فيكم وفي علمكم

ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[12 - 11 - 04, 08:49 م]ـ

بارك الله فيكم جميعا ..

وكأني أفتقد .. الشيخ نايف غفر الله .. فهل من خبر عنه ..

فله روعته في الملتقى ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير