قال ابن حجر في "الفتاوى الكبرى": " أطلق الأصحاب كراهة الكتابة على القبر لورود النهي عن ذلك رواه الترمذي وقال حسن صحيح واعترضه أبو عبد الله الحاكم النيسابوري المحدث بأن العمل ليس عليه فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف رضي الله عنهم وما اعترض به إنما يتجه أن لو فعله أئمة عصر كلهم أو علموه ولم ينكروه وأي انكار أعظم من تصريح أصحابنا بالكراهة مستدلين بالحديث هذا وبحث السبكي والأذرعي تقييد ذلك بالقدر الزائد عما يحصل به الإعلام بالميت …… .. فإن أراد كتابة اسم الميت للتعريف فظاهر ويحمل النهي على ما قصد به المباهاة والزينة والصفات الكاذبة " [11]
مذهب الحنابلة:
قال ابن قدامة في المغني: " ويكره البناء على القبر وتجصيصه والكتابة عليه " [12]. وقال المرداوي في " الإنصاف ": " أما تجصيصه فمكروه بلا خلاف نعلمه وكذا الكتابة عليه وكذا تزويقه وتخليقه ونحوه وهو بدعة " [13]
قال ابن مفلح: " ويكره الكتابة عليه وتجصيصه وتزويقه وتخليقه ونحوه " [14].
قال البهوتي: " وكره {تزويقه} أي القبر {وتخليقه} أي طَليُه بالطين {ونحوه} كدهنه، لأنه بدعة وغير لائق بالحال، {وكره تجصيصه واتكاء عليه ومبيت} عنده {وكتابة} على القبر " [15].
قال الشيخ ابن قاسم: " نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه " وظاهره تحريم الكتابة عليه [16]. وقال رحمه الله تعال معلقا على قول الحنابلة في مسألة كراهيتهم تجصيص القبور والبناء عليها في حاشية الروض (3/ 128): "ومن ظن أن الأصحاب أرادوا كراهة التنزيه فقد أبعد النجعة "
وفي "المجلى في الفقه الحنبلي": " ويكره تجصيص القبر، وتزويقه ولا بأس بتطيينه، وتكره الكتابة عليه " [17]
مذهب الظاهرية:
قال ابن حزم: " ولا يحل أن يبنى القبر، ولا أن يجصص، ولا أن يزاد على ترابه شيء، فإن بنى عليه بيت أو قائم لم يكره ذلك، وكذلك لو نقش اسمه في حجر لم نكره ذلك " [18].
أقوال بعض أهل العلم في هذه المسألة:
قال ابن القيم: " ولم يكن من هديه – صلى الله عليه وسلم – تعلية القبور ولا بناؤها بآجر، ولا بحجر ولبن، ولا تشييدها، ولا تطيينها … فسنته – صلى الله عليه وسلم – تسوية هذه القبور المشرفة كلِّها، ونهى أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يكتب عليه " [19].
قال الذهبي: تعقب الذهبي – رحمه الله – الإمام الحاكم حينما قال: " الإسناد صحيح، وليس العمل عليها – أي منع الكتابة على القبر -، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف.
قلت: (القائل هو الذهبي) ما قلت طائلاً، ولا نعلم صحابياً فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم، ولم يبلغهم النهي " [20]
قال الشوكاني: " قوله ـ أي في الحديث ـ وأن يكتب عليه، فيه تحريم الكتابة على القبور وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها، وقد استثنت الهادوية رسم الاسم فجوزوه لا على وجه الزخرفة قياسا على وضعه الحجر على قبر عثمان كما تقدم وهو من التخصيص بالقياس وقد قال به الجمهور ". [21]
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين: جاء في كتاب مجموعة الرسائل والمسائل النجدية أنه " سئل الشيخ العالم العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين – رحمه الله – عن كتب اسم الميت على نصيبة القبر؟ فقال: " داخل في عموم النهي عن الكتابة على القبر ". [22]
الشيخ السعدي: نقل الشيخ ابن عثيمين – حفظه الله – عن الشيخ ابن سعدي أنه قال: " المراد بالكتابة ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من عبارات المدح والثناء لأن هذه هي التي يكون بها المحظور أما التي بقدر الإعلام فلا تكره ". [23]
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: سئل عن نقش حصاة (وَسْم) تُبين أن هذا قبر فلان فقال: " هو بمعنى الكتابة، وفيه مزيد الاعتناء الذي ليس شرعيا، وليس عليه الصحابة، فهو ما ينبغي " [24]
¥