تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 01 - 03, 10:07 م]ـ

الحديث الذي روته أمنا عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمان فإذا جادوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. هذا حديث ضعيف ليس بحجة.

والله أعلم.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 01 - 03, 12:15 ص]ـ

قال الباجي رحمه الله

(إذا ثبت ذلك فعلى المرأة أن لا تلبس مواضع الإحرام منها مخيطا يختص به والذي يختص بالوجه من المخيط النقاب والبرقع

والذي يختص بالكفين القفازان فوجب على المرأة أن تعريهما من ذلك

) ويستحب لها أن تعريهما من غير ذلك من اللباس فإن أدخلت يديها في قميصها فلا شيء عليها ; لأن ذلك لا يختص بها ولا سبيل إلى الاحتراز منه وبالله التوفيق.

)

وفي الموطأ

(مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت

كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق)

(المنتقى شرح موطأ مالك

(ش): قولها كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات تريد أنهن كن يسترن وجوههن , بغير النقاب

أو ما يجري مجراه على ما ذكرناه

وإضافة ذلك إلى كونهن مع أسماء بنت أبي بكر ; لأنها من أهل العلم والدين والفضل وأنها لا تقرهن إلا على ما تراه جائزا عندها ففي ذلك إخبار بجوازه عندها وهي ممن يجب لهن الاقتداء بها

وإنما يجوز أن يخمرن وجوههن على ما ذكرنا بأن تسدل ثوبا على وجهها تريد الستر

ولا يجوز أن تسدله لحر ولا لبرد فإن فعلت ذلك فعليها الفدية)

ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[27 - 01 - 03, 12:34 ص]ـ

شيخنا الحبيب محمدا الأمين - حفظه الله -

إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين) هو مثل قوله: (لا يلبس المحرم القميص و لا العمامة و لا البرنس، و لا السراويل .. ) فكما أن منع الرجل من هذه الملابس لا يعني منعه من ستر ما تحتها بالإزار والرداء، فكذا منع المحرمة من النقاب والقفازين لا يمنع ستر الوجه واليدين بغير النقاب والقفازين، ولا يعترض بالمنع من العمامة مع عدم جواز ستر الرأس بغيرها لأنه ورد في ذلك نص خاص وهو (لا تخمروا رأسه)، وأما المحرمة فلم يقل: لا تخمر رأسها أو وجهها أو يديها، فلذا لا مانع من سترها بغير النقاب والقفازين، والله أعلم

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[28 - 01 - 03, 01:28 م]ـ

جزاكم الله خيرا ايه الاخوة .... وخاصة اخونا ابن وهب فقد اتحفنا بالجيد من النصوص.

والحقيقة المسألة مشكله ..... لكن ينبغى الاحتياط فيها ... فقد نقل الاتفاق على عدم الجواز اكثر من واحد ....

والله المستعان ,,,,,,,,,,

ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 01 - 03, 04:23 م]ـ

أخي الحبيب الشيخ المتمسك بالحق وفقه الله

أخي الكريم

اما الاجماع ففيه نظر

فحتى النقاب اجازه بعض اهل العلم

ففي الفتح في كتاب الحج باب طواف الرجال مع النساء

(كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَطُوفُ حَجْرَةً مِنْ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ انْطَلِقِي عَنْكِ وَأَبَتْ يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ قُلْتُ وَمَا حِجَابُهَا قَالَ هِيَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ لَهَا غِشَاءٌ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُوَرَّدًا

)

(قوله: (متنكرات) في رواية عبد الرزاق " مستترات "

واستنبط منه الداودي جواز النقاب للنساء في الإحرام وهو في غاية البعد.)

قال ابن القيم

(فصل

وأما نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المرأة أن تنتقب. وأن تلبس القفازين، فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل، لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، ولا يحرم عليها سترة بالمقنعة والجلباب ونحوهما وهذا أصح القولين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها، ومنعها من القفازين والنقاب، ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها، وأنهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفصل على قدرهما وهما القفازان، فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام، إلا النهي عن النقاب، وهو كالنهي عن القفازين فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء. وهذا واضح بحمد الله.

وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، وقالت عائشة: "كانت الركبان يمرون بنا، ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا" ذكره أبو داود.

واشتراط المجافاة عن الوجه ـ كما ذكره القاضي وغيره ـ ضعيف لا أصل له دليل ولا مذهباً.

قال صاحب المغني: ولم أر هذا الشرط ـ يعني المجافاة ـ عن أحمد ولا هو في الخبر، مع أن الظاهر خلافه، فإن الثوب المسدل لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان هذا شرطاً لبين، وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما، مما يعد لستر الوجه، قال أحمد: لها أن تسدل على وجهها من فوق، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل، كأنه يقول: إن النقاب من أسفل على وجهها. تم كلامه.

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها" فجعل وجه المرأة كرأس الرجل، وهذا يدل على وجوب كشفه؟

قيل: هذا الحديث لا أصل له، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمد عليها، ولا يعرف له إسناد، ولا تقوم به حجة، ولا يترك له الحديث الصحيح الدال على أن وجهها كبدنها، وأنه يحرم عليها فيه ما أعد للعضو كالنقاب والبرقع ونحوه، لا مطلق الستر كاليدين. والله أعلم.

)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير