تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الناصح 11]ــــــــ[29 - 01 - 04, 06:27 ص]ـ

من شروط العلة: (أن تكون مطردة)

ومعنى الاطراد: أنه كلما وجدت العلة في صورة من الصور وجد معها الحكم، كالإسكار فكلما وجد الإسكار في شيء وجد التحريم فيه، وكالكيل والطعم ـ مثلاً ـ فكلما وجد الكيل والطعم في شيء حرم الربا فيه.

ويقابل الاطراد: الانتقاض، وهو: أن يوجد الوصف في صورة من الصور ولا يوجد معه الحكم، وهذا من القوادح التي تبطل القياس ويسمى (النقض).

ويرى بعض الأصوليين تعميم النقض وهو تخلف الحكم سواء كان لمانع أو لغير مانع فيفسد القياس. ويرى آخرون أن تخلف الحكم عن الوصف فيه تفصيل: فإن كان لأجل مانع منع من تأثير العلة أو لفقد شرط تأثيرها فلا يكون ذلك مبطلاً للعلة بل هو تخصيص لها، وإلا فهو نقض وإبطال. وبه قال التلمساني () ونسبه الشنقيطي () لأكثر العلماء.

ومثال النقض أن يقال: القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص إجماعاً، لكن ينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب القصاص فلا يقتل به مع وجود العلة. فيقال إن العلة تخلفت لمانع وهو الأبوة لأنها مانعة من تأثير العلة في الحكم، فلا يقال هذه العلة منقوضة لتخلف الحكم عنها في هذه الصورة بل هي علة منع من تأثيرها مانع فلا تبطل في غير الأب، فكلما وجد القتل العمد العدوان من غير الأب ونحوه وجب القصاص حيث لا مانع من تأثيرها. وهذا نقض على رأي الأولين، وتخصيص على القول الثاني

ومثال فقد الشرط: الزنا علة للرجم إجماعاً. وشرطه: الإحصان. فإذا تخلف الحكم ـ وهو الرجم ـ مع وجود العلة ـ وهي الزنا ـ فلا يقال إنها علة منقوضة بل علة تخلف شرط تأثيرها.

وإن كان تخلفها لغير ذلك لم يصح التعليل بها كما لو قيل: تجب الزكاة في المواشي قياساً على الأموال بجامع دفع حاجة الفقير. فيقال: إن التعليل بدفع حاجة الفقير قد تخلف الحكم عنها في الجواهر لصلاحيتها لدفع حاجة الفقير ومع هذا فلا زكاة فيها، فهي علة منقوضة حيث وجد المعنى المعلل به وهو دفع حاجة الفقير ولم يوجد الحكم وهو وجوب الزكاة ().

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير