ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[30 - 10 - 04, 12:45 م]ـ
أحسنتم أخي أبا عمر
و إتماما للفائدة:
قال الطحاوي رحمه الله في كتابه القيِّم (أحكام القرآن): (و أما كيفية العمرة، فإنه لا يصح أن يحرم بها من أرادها من الحرم، و إنما يصلح له أن يحرم بها من الحل.
و الأصل في ذلك ما رويناه فيما تقدم من كتابنا هذا .. ) ثم ساق حديث عائشة في اعتمارها من التنعيم، و قال:
(و لا نعلم اختلافا بين أهل العلم في أن العمرة هذا حكمها، و أنه لا ينبغي لأحد أن يحرم بها من الحرم، و أما من كان في غير الحرم، فإحرامه بها من حيث يؤمره من أثر أن يحرم بالحج: أن يحرم به منه على ما ذكرنا في باب مواقيت الحج). (الأحكام2/ 219 - 220)
و معنى الجملة الأخيرة (من حيث يؤمره من أثر أن يحرم بالحج: أن يحرم به منه .. ) أي من حيث يطلبه من اختار الإحرام بالحج).
و الأمر يأتي بمعنى الطلب، و أثر أظن الصواب فيها آثر.
أو لعل في الجملة الأخيرة من الكلام المنشور تحريفا، و صوابها: من حيث يؤمُّه - يعني يقصده - من أراد أو آثر أن يحرم ..
والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[30 - 10 - 04, 12:47 م]ـ
حفظك الله وبارك فيك ومرحبا بك وبمشاركاتك القيمة شيخنا الكريم.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[30 - 10 - 04, 03:01 م]ـ
قال ابن قدامة في المغني (3/ 159) ت. عبد السلام محمد على شاهين:
"وليس على أهل مكة عمرة. نص عليه أحمد. وقال: كان ابن عباس يرى العمرة واجبة، ويقول: يا أهل مكة: ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم طوافكم بالبيت. وبهذا قال عطاء، وطاوس. قال عطاء: ليس أحد من خلق الله إلا عليه حج وعمرة واجبتان، لا بد منهما لمن استطاع إليهما سبيلا، إلا أهل مكة، فإن عليهم حجة، وليس عليهم عمرة، من أجل طوافهم بالبيت. ووجه ذلك أن ركن العمرة ومعظمها الطواف بالبيت، وهم يفعلونه فأجزأ عنهم. وحمل القاضي كلام أحمد على أنه لا عمرة عليهم مع الحجة؛ لأنه يتقدم منهم فعلها في غير وقت الحج. والأمر على ما قلناه." اهـ
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[30 - 10 - 04, 03:20 م]ـ
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في المجلد الخامس من أضواء البيان
وإذا علمت هذا فاعلم أن الاستقراء التام أعني تتبع أفراد النسك، دل على أن كل نسك من حج أو قران أو عمرة، غير صورة النزاع لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم، حتى يكون صاحب النسك زائراً قدماً على البيت من خارج كما قال تعالى {يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ}. فالمحرم بالحج أو القران من مكة لا بد أن يخرج إلى عرفات: وهي في الحل، والآفاقيون يأتون من الحل لحجهم وعمرتهم، فجميع صور النسك غير صورة النزاع، لا بد فيها من الجمع بين الحل والحرم، فيعلم بالاستقراء التام أن صورة النزاع لا بد فيها من الجمع أيضاً بين الحل والحرم،
هنا إشكال في كلام الشيخ الشنقيطي:
هو قوله: (فاعلم أن الاستقراء التام أعني تتبع أفراد النسك، دل على أن كل نسك من حج أو قران أو عمرة، غير صورة النزاع لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم،)
ومعلوم أن الإحرام بالحج لأهل مكة يكون من مكة لحديث ابن عباس الذي في الصحيحين، والذي فيه " ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة"
فلم يجمع في هذه الحالة بين الحل والحرم، مما يعكر على استقرائه، فلم يعد تاما.
أم أن فهمي سقيم؟؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[30 - 10 - 04, 03:39 م]ـ
بارك الله فيك ونفع بعلمك، وما ذكرته حفظك الله يجاب عنه بأن المكي يخرج إلى الحل في عرفة أثناء مناسك الحج وهي من الحل فيكون قد جمع بين الحل والحرم.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[31 - 10 - 04, 03:19 ص]ـ
نعم سبحان الله، لقد ذكر ذلك في تضاعيف كلامه، ولم اَنتبه لذلك!!
فجزاكم الله خيرا،